حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670170115/1446
رقم الحكم:4630162646
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170115 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162646 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٠١١٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١هـ تفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعة مقصية ديزل (١٦) متر لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠)تسعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره(١٢٨,٢٣٩)مائة وثمانية وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٨,٢٣٩)مائة وثمانية وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ سدد منه (١٢٦,٥٧٠) مائة وستة وعشرون ألف وخمس مئة وسبعون ريال،والمبالغ حالة السداد هي(١,٦٦٩)ألف وست مئة وتسعة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ،وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٦٦٩) ألف وست مئة وتسعة وستون ريال عن الفترة من٠٤/١١/١٤٤١هـ إلى ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠)خمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها(٢٥)على مطبوعات المدعية من الفترة٣٠/٠٦/٢٠٢٠م حتى الفترة٣٠/٠٩/٢٠٢١ ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه.٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (١,٦٦٩) ألف وست مئة وتسعة وستون ريال والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعية.٣-محرر عادي متمثل في خطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٥١,٠٧٩) واحد وخمسون ألف وتسعة وسبعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر بأنه يطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في ذلك وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ذكر أنه يحصر دعواه في الطلب الأصلي ويحتفظ بالمطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة، وبسؤاله عن محل المنازعة، أفاد بأن محل المنازعة يتعلق بأجرة المعدات، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عما ورد في مجموع الفواتير ومطابقة الرصيد،فذكر بأن هناك سداد من المدعى عليه وفق كشف الحساب المرفق والمتبقي هو مبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره(١,٦٦٩) ألف وست مئة وتسعة وستون ريال، وذلك عن المتبقي من أجرة المعدات عن الفترة من٠٤/١١/١٤٤١هـ إلى ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ،ولما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة دعواه المتمثلة في المحررات العادية وهي مطابقة الرصيد والفواتير الممهورة بختم من مؤسسة المدعى عليه، وكشف الحساب الصادر من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، لأن البينة المقدمة والحالة هذه تعد حجة على المدعى عليه وإقرار محرر وصادر منه وذلك استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من ينوب عنه وتخلف عن الجواب عن الدعوى وفقًا لحكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واستناداً لحكم المادة (٣٠) من ذات النظام،ولجميع ما سبق أعلاه فتخلص المحكمة منه إلى انشغال ذمة المدعى عليه بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) صاحب الإقامة رقم (...) أن يدفع لـلمدعية/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٦٦٩) ألف وست مئة وتسعة وستون ريال لقاء العقد محل الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.