حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630190339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670072423/1446
رقم الحكم:4630190339
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072423 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630190339 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٤٢٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه: بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣هـ على أن يقوم بـ(تحصيل المستحقات مقابل نسبة ١٥%) في الدعوى المقامة من (أحدى الشركات الدائنة لشركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى)، وقدمت المطالبة لدى أمين الإفلاس وتابع إجراءات المحكمة وتابع مكتب الأمين حتى تم صدور القرار من المحكمة بصرف المستحقات للعمال وعندما ذهبت لمكتب الأمين لاستلام الشيك أبلغه مكتب أمين الإفلاس أن المدعى عليه: قام بفسخ الوكالة واستلم المبلغ بنفسه لصالح المدعى عليه: (رقم ٣٥٧)، حسب الشرط التالي: تحصيل المستحقات المالية لدى شركة (...)؛ على أن يستحق نسبة (١٥%) من (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال متى تم التحصيل؛ وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية أتعاب بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣هـ على مطبوعات المدعي: والمبرمة بين أطراف الدعوى وممهورة بتوقيع منسوب للمدعي وختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- صك حكم بتاريخ ۱٤٤۱/۰۹/۱٤هـ في القضية رقم (٤٤٠٧) الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالدمام. ٣- نموذج مطالبة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ على مطبوعات لجنة الإفلاس ومقدمة من المدعي: وممهورة بختمه وتوقيعه. ووردت مذكرة من المدعى عليه: في ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: أولاً: إخلال المدعي: بالتزاماته: من المعلوم شرعا وقضاءً بأن الحقوق تبنى على التزامات متقابلة وحيث أن نطاق عمل المدعي: القيام برفع الدعاوى ومتابعتها وكل ما يلزم للحصول على مستحقاتي لدى شركة (...) تحت التصفية وإفادتي بشكل دوري عن مستجدات الدعوى والإجراءات مع متابعته الحثيثة وتزويدي بأية تطورات بشأنها ، وهذا مالم يلتزم به نهائيا منذ أن قمت بإصدار وكاله شرعيه له بناءً على طلبه، وأود أن أفيد فضيلتكم هنا أن حتى مطالبة الدائنين أنا من قمت بها شخصيا وقد استلمت بريد إلكتروني من القائمين على إدارة شئون الشركة (أمين التفليسة) أنه تمت الموافقة على مطالبتي فقد قام المدين (الشركة) بالمصادقة عليها. بالإضافة إلى أن الدعوى التي قام بها المدعى والتي لا نعلم عنها لكن كانت ضمن مرفقاته ورد بها وللأسف أيضاً كما يظهر من الحكم بأن الدعوى تقام بعد انتهاء إجراء التنظيم المالي في حين وقت الدعوى كانت الشركة تحت التصفية ولم يفيد المدعي: المحكمة بذلك بعد سؤاله من قبل القاضي أن يراجع أمين التفليسة أجاب أن الدعوى أقيمت لإبراز الصك إلى أمين التفليسة، في حين أنه كان عليه متابعة أمين التفليسة وتزويدي بتقرير عما حدث فضلا عن تزويدي بتقرير عن الجلسة. ثانياً: تواصلت مع أحد الزملاء بالشركة المدينة لسؤاله عن آخر التطورات واخبرني أنه يجب علينا تقديم تحديث لمطالبتي لأمين التفليسة، وأفدته أني قد قمت بتوكيل محامي وهو سيقوم باللازم ونظراً لعدم قيامه بذلك فقد وردني بريد من أمين التفليسة يطلب التحديث، قبل انتهاء المدة النظامية قمت بتقديم مطالبتي من خلال البريد الإلكتروني آن ذاك، ومنذ ذلك الوقت وأنا أقوم بمتابعة أمين التفليسة بنفسي من خلال المخاطبات وبعد سفري لمصر أيضا لم يطلعني المحامي على أية معلومات أو تطورات نهائيا، واضطررت أيضا أن أقوم بتوكيل أحد الأصدقاء لاستلام مستحقاتي بعد اعتمادها، وعليه فإذا لم يقم المحامي (المدعي: بالتزاماته) كيف له أن يطلب أتعاب نظير توكيله له في حين أنني تكبدت قدر من العناء في المتابعة مع أمين التفليسة حتى الحصول على مستحقاتي. الفضل راجع لله أولا ثم للقضاء السعودي الذي أسند إدارة الشركة إلى أمين التفليسة لإعطاء كل ذي حق حقه، بدليل أن الغالبية العظمى من الموظفين قاموا باستلام مستحقاتهم بأنفسهم بمتابعتهم الشخصية، مثلما فعلت أنا،...ألم يستطيع المدعي: أن يوفر علي الجهد في المتابعة وإخطاري أنه يقوم بالمتابعة إن كان قد فعل كما ينبغي بالفعل، فضلاً عن تزويدي دورياً بالمستجدات. ثالثاً: ورد ضمن المرفقات أنه تقدم بمطالبتي في عام ١٤٤٣هـ وهذا غير صحيح حيث كما أشرت أنني أنا من تقدم بالمطالبة لدى أمين التفليسة بعد توكيل المدعي: ووردني ما يفيد قبول مطالبتي فكيف يدعي الدليل لنفسه. وبالتالي اضطررت إلى إلغاء وكالته نتيجة إخلاله بتلك الالتزامات. وطالب برد دعوى المدعي: لعدم تقديم البينة على أداء التزاماته المناط بها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ وفيها حضر المدعي: وكالة كما حضر المدعى عليه:، وباطلاع المدعي: وكالة على ما قدم أجاب بأن موكله هو من قدم المطالبة وبناء عليه حصلت النتيجة للمدعى عليه باستلام مستحقاته وما أرفقه المدعى عليه: كلام مرسل، وبسؤال المدعى عليه: عن نموذج المطالبة المقدم إلى أمين التفليسة أجاب بأنه هو من قام بتقديمه وكان على تواصل مع الأمين عن طريق البريد، وعليه طلبت منه المحكمة إرفاق المستندات المذكورة فاستعد لذلك، والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ وفيها تشير المحكمة إلى أن المدعى عليه: قد ارفق مستندات عبارة عن نموذج مطالبة ومراسلات بريدية مع أمين التفليسة، وبسؤاله عن تاريخ تقديم النموذج أجاب بأنه أرسله بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤١هـ، وبسؤال المدعي: وكالة عن تقديمه ما التزم به في العقد المبرم بين الطرفين وذلك بإرسال التقارير الدورية للمدعى عليه أجاب بانه على تواصل مع المدعى عليه: عن طريق البريد ورسائل الواتساب فطلبت منه المحكمة إرفاقها عن طريق النظام، فأرفق عدة مستندات عبارة عن إعلان عن المستجدات في تصفية (...) عن طريق الفيسبوك مع مراسلات بريدية مع أمين التفليسة، وبسؤاله عن بريد المدعى عليه: أجاب بأنه ليس لديه ثم أضاف المدعى عليه: بأنه قام بتزويد المدعي: بالبريد وقد نص العقد على التزامه بالإفادة عن طريق البريد، ثم أضاف المدعي: وكالة بأن المدعى عليه: قام بتغير رقم جواله فلم يستطع التواصل معه، فأجاب المدعى عليه: أنه قام بتغييره بعد سنة من تاريخ الاتفاقية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق رأت صلاحية القضية للفصل وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه: بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمئة ريال. وأجمل المدعى عليه: إجابته في عدم استحقاق المدعي: لما يطالب به وذلك لإخلاله بالتزاماته، وأنه هو من قام بتقديم المطالبة. وحيث قدم المدعي: وكالة مستندات تعضد دعوى موكله، متمثلة في اتفاقية أتعاب ممهورة بتوقيع الطرفين بتاريخ ٣/٢/١٤٤١، كما قدم قرار اعتماد قائمة المطالبات الوارد فيه استحقاق المدعى عليه: لمبلغ خمسين ألف ريال، كما قدم نموذج المطالبة المقدم إلى أمين التفليسة لشركة (...) بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٣، وقدم مراسلات بريدية بينه وبين أمين التفليسة، ولما كان الثابت بحسب الاتفاقية قيام المدعي: بالمتابعة مع أمين التفليسة لحصول المدعى عليه:ا على مستحقاته لدى شركة (...) -تحت التصفية-، ولما نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة على أن: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله...)، ولما قدم المدعي: ما يفيد قيامه بالالتزامات التي على عاتقه لتحصيل المبلغ المستحق للمدعى عليه، على أن تستحق الأتعاب عند تحصيل المدعى عليه: لمستحقاته وقد حصل، ولقوله سبحانه وتعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وقوله صلى الله عليه وسلم: [ المسلمون على شروطهم ]، ولما نصت المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات على أنه: (١-إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. ٢-تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده دون توقف على القبض أو غيره ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما)، ولما كان الاتفاق نص على استحقاق المدعي: لما نسبته ١٥% من المبلغ المتحصل وهو خمسين ألف ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي: قبل المدعى عليه: مبلغ (٧,٥٠٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه: من أن المدعي: أخل بالتزاماته حيث لم يزوده بالتقارير الدورية على البريد الالكتروني بحسب ما نص عليه العقد، إذ قدم المدعي: ما يفيد إحاطة موكليه العاملين لدى شركة (...) ومنهم المدعى عليه: عن طريق الفيسبوك، وعليه فالغاية من هذا الالتزام تحققت بذلك كما أن العقد لم يضمن فيه البريد الالكتروني للمدعى عليه الذي قام بتغيير رقم جواله المسجل في الاتفاقية وذلك بعد سنة بحسب إفادته، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعى عليه: من أنه هو من قام بتقديم نموذج المطالبة لأمين التفليسة وكان على تواصل معه عن طريق البريد، إذ أن الثابت أن تقديم نموذج المطالبة بتاريخ ٧/٢/١٤٤١ بحسب إفادة المدعى عليه: في الجلسة مما يعني أنه قدم النموذج بعد توقيع الاتفاقية بأربعة أيام وهذه المدة لا يمكن فيها تقدير تقصير المدعي: في التزاماته، كما يرده استمرار الوكالة منذ ذلك الحين إلى شهر ٥ ٢٠٢٤ قبيل استحصاله المبلغ، فضلا على أن النموذج مقدم في إجراء إعادة التنظيم المالي، وأما النموذج المقدم من المدعي: لأمين التفليسة كان بعد تاريخ افتتاح إجراء التصفية والذي بسببه قام الأمين بالتوزيع على الدائنين، وأما مراسلات المدعى عليه: للأمين ومتابعته للمطالبة بنفسه فلا يدل على إخلال المدعي: بالتزاماته إذ أنه إذا ثبت فهو عمل زائد قام به المدعى عليه:، وتشير الدائرة إلى أن حكمها نهائي غير قابل للاستئناف بموجب المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث