حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630153390
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571398959/1445
رقم الحكم:4630153390
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571398959 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630153390 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٨٩٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة من شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عدد (١) أجبان وزبدة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (٦٩٠,٧٨٠.٠٠) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سدد منه (٦١٣,١٩٥.٠٠) ست مئة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٩,٩٢١.٠٧) تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبعة هللات، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (١٥.٥٠٠) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، واستيفاء لما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: كشف حساب، واتفاقية توريد. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قال: ما ذكره من التعاقد فصحيح وبيننا مع الشركة المدعية تعاملات كثيرة تجاوزت قيمتها مبلغ المطالبة وقد أصبحوا مدينين لهم مبلغ يقارب (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعون ألف ريال وتم الاتفاق معهم على جدولة سداد المبلغ وبعد أن تم سداد جزء من المبلغ تبين بيع الشركة إلى شركة أخرى وانقطع معهم التواصل، والمبلغ المذكور في الدعوى صحيح وهو المبلغ المتبقي، ولكن لم نقم بسداده لأن الشركة المدعية لم تقم بإصدار فواتير ضريبية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لا أعلم عن اتفاقية الجدولة ولابد من مراجعة موكلتي بهذا الخصوص. وبسؤال ممثل المدعى عليها، هل يوجد اتفاقية على الجدولة؟ قال: نعم يوجد مراسلات بريدية تثبت ذلك. فجرى إفهام ممثل المدعى عليها بإرفاق مستنده على وجود اتفاقية على جدولة السداد، وذلك خلال خمسة أيام، كما جرى إفهام المدعي وكالة بالرد على ما سيقدمه ممثل المدعى عليها خلال نفس المدة من حين تقديم ممثل المدعى عليها لما طلب منه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة كم المبلغ المدفوع من الشركة المدعى عليها بعد تقديم المصالحة وكم المبلغ المدفوع من الشركة المدعى عليها بعد تقييد الدعوى وما تاريخ استحقاق موكلتك لمبلغ المطالبة فقدم عبر المحادثة ما نصه المستحق بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (٤٩,٩٢١.٠٧) تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبعة هللات. أقامت موكلته الدعوى وقيدت بمنصة تراضي (المصالحة) في تاريخ ٤/٩/١٤٤٥هـ، فقامت المدعى عليها بسداد دفعتين في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٤هـ بمبلغ قدره (٢٠,٠١٢.١٨) عشرون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية عشر هللة. وأثناء نظر هذه الدعوى الماثلة أمامكم والمقيدة لدى المحكمة في تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ هـ، حولت المدعى عليها الدفعة الأخيرة مبلغ قدره (٢٩,٩٠٨.٨٩) تسعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية ريالات وتسعة وثمانون هللة في تاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م وأغلقتْ الحساب لدى موكلته . وجرى سؤال المدعى عليه عن استحقاق الشركة المدعية قيمة أتعاب المحاماة فأجاب قائلا أنها غير مستحقة لكون موكلته ملتزمة بموجب الجدولة بين الطرفين عبر الايميلات وقد تم من قبل موكلته سداد جميع الدفعات في موعدها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أن جميع ما أرفقه المدعى عليه لا يوجد فيه أي دليل على تواريخ للسداد، كما أن المدعي لم يسدد باقي مبلغ الاستحقاق إلا بعد تقديم الدعوى لمنصة تراضي وتقييدها لدى المحكمة بعد ذلك، ورفعت الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ وفيها: جرى من المحكمة الطلب من المدعي وكالة تعديل الطلب الأصلي بطلب أتعاب المحاماة فقط فأجاب قائلا قدمت الطلب رقم (٤٦١٠٣٠٣٦٥٦) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٦هـ بحصر الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فقد حصر المدعي دعواه في أتعاب المحاماة لسداد المدعية كامل الاستحقاق وطالب لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٥.٥٠٠) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال فإنه وبعد اطلاع الدائرة على وقائع الدعوى في هذه القضية، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم المماطلة من موكلته في سداد المديونية حسب الجدولة بين الطرفين وهذا مخالف لما ظهر للدائرة وذلك لكون المماطلة حاصلة من المدعى عليها حيث لم يقدم المدعى عليه وكالة بينة على الجدولة بل ما ورد في الايميل بدفع المديونية في مدة شهرين ابتداء من أكتوبر عام (٢٠٢٣م) وتم السداد من الشركة المدعى عليها بعد ثمانية أشهر وذلك في شهر سبعة عام (٢٠٢٤م) ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال للمدعية شركة (...) للتجارة من شخص واحد السجل تجاري رقم (...) مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.