حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630175441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670163608/1446
رقم الحكم:4630175441
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163608 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630175441 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٦٠٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمنتجات الورقيه المدعى عليه: شركة (...) للنجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ على بيع وتوريد منتجات ورقية (مناديل ورول (...)) بعدد اجمالي (٣٤٨) وهي ٣٠٨ بالة واربعون كرتون ، وذلك بثمن اجمالي وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال، وثابت ذلك بموجب الفاتورة ومصادقة الرصيد المحررة بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وهو مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ، وقد تم اشعار المدعى عليها بالحق الثابت في ذمتها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ وقد تم اللجوء الى الصلح وقيد الطلب بمنصة تراضي وطالب بـتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات شركة (...) للمنتجات الورقية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م والمتضمن مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ، فاتورة على مطبوعات شركة (...) للمنتجات الورقية ، والمتضمن مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ، مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للمنتجات الورقية ، والمتضمن مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: المصادقة المرفقة، وعقد الأتعاب، وقد بعثت عقد الأتعاب عبر المحادثة الجانبية الآن. وبسؤاله عن كون عقد الأتعاب لم ينص على الشركة المدعية أجاب: مالك الشركة المدعية له عدد من الشركات، فتعاقد معنا على الترافع معه عن شركة (...) للدهانات وشركة (...)، وعلى أن يكون عدد القضايا المترافَع عنها: مئة وخمسون قضية، فلم نستوفها في الشركتين، فأضاف عليها شركة ثالثة هي الشركة المدعية، ومما يؤيد صحة كلامي أننا مكتب محاماة لا نترافع بلا مقابل؛ فهذا يعضد كلامي ويقويه. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفا ريال، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وترى الدائرة حجية المصادقة على المدعى عليها بناءً على المادة: (٢٩) مِن نظام الإثبات؛ وبذا يصح مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن. وأما أتعاب المحاماة: فلتحقق الضرر بناءً على المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية، وذلك بتحقق الضرر في توكيل المدعية للمحامي، وهذا ثابتٌ بعقد الأتعاب المرفق، وكذا ثابتُ بالأصل الذي نصت عليه المادة: (٤٩٨) مِن نظام المعاملات المدنية، وأما ثبوت الخطأ فهو في عدم سداد المدعى عليها لما ثبت في ذمتها للمدعية، وبذلك كله: فإن المدعية تستحق الحكم لها بأضرار التقاضي. وأما تقدير مبلغ الأتعاب: فالحاكم فيه ما نصت عليه المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ والدائرة لكل ما تقدم، ولما ظهر لها من تقديرٍ للأتعاب: نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (١٣٨٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (٧٠٠) سبعمئة ريال؛ مقابل أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث