حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630163087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670149721/1446
رقم الحكم:4630163087
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149721 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630163087 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670149721 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بأن تقوم بسحب مياه صرف الصرف الصحي وإيجار حاويات لجمع ونقل القمامة -أعزكم الله- لصالحه وذلك في (...) في مدينة الدمام بتاريخ 01/11/2019م وانتهت بتاريخ 30/04/2024م، ونشأ عن هذا العقد أجرة تستحقها موكلته من المدعى عليها مقابل الأعمال التي قامت بها بمبلغ وقدره (٧٥,٩٧٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٩,٦٤٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، والمتبقي في ذمتها اتجاه موكلته هو مبلغ وقدره (١٦,٣٣٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ وقدره (١٦,٣٣٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٦٣٠) ألف وست مئة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية برقم (c m154) وتاريخ 01/11/2019م ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ ممهورة بختم المدعى عليها، 3- مطابقة رصيد تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 25/04/2024م، 4- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/10/2021م إلى تاريخ 10/06/2024م يتضمن المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 23/02/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، ثم أحال على المستندات المرفقة في مرفقات القضية ، واكتفى بما تم تقديمه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (16,330) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً ، وبالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (1,630) ألف وستمائة وثلاثون ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب والمبين به المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعى عليها والمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها وهو المبلغ الذي يطالب به وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ، كما قدم مجموعة من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول . وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، فإن فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ ، 2- والضرر ، 3- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وحيث أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، وعليه فإن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,330) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً . ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .