حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430899323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470097012/1444
رقم الحكم:4430899323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470097012 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430899323 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470097012 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه العمالة اللازمة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٤٠٧.١٥) مائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسة عشر هللة سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها قد أحوجت موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المذكور مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٣,٤٠٧.١٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 7 / 3 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالته الدائرة هل لدية ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه تسليم الثمن الثابت في ذمة المدعى عليها وقدره (٨٣,٤٠٧.١٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، و لما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت ختما من المدعى عليها بالاستلام، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأتي ما يرفع هذا الأصل ولم تحضر المدعى عليها ولم تنازع في ذلك؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبت بخصوص تسليم ثمن الأجرة، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تثبت تكلفها لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٣,٤٠٧.١٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريالات و خمسة عشر هللة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.