حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431064019
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470034572/1444
رقم الحكم:4431064019
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064019 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470034572 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (900000) ريال سدد منه مبلغ (570000) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها (370000) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بالاتي: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (90000) ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. -التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1030000) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد 29 / 02 / 1444هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى افاد وكيل المدعي بان لديه مذكرة حرر فيها دعواها وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (التاريخ:16/01/1444هـ الموافق: 14/08/2022م ((لائحة دعوى)) صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بمدينة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد الموضوع: نطالب بإلزام المدعى عليه مؤسسه (... ) , سجل تجاري رقم: (...) عنوانها: مدينة (.... ) – حي (.... ) – شارع(...) , بالمبلغ المالي ومصاريف المقاول الاخر لإكمال المشروع المحطه, اضافه الي مبالغ التأخير والخسائر الذي تحملنها دون وجه حق من تأخر في تسليم المشروع وهي بتفصيل: مبلغ: 370.000 (ثلاثمئة وسبعون الف ريال) وتتمثل في إكمال المشروع.مبلغ: 90.000 (تسعون الف ريال) غرامه التأخير حسب الفقرة رقم (1) من المادة السابعة من ملحق العقد. مبلغ: 500.000 (خمسمائة الف ريال خسائر بسبب التأخر في تسليم المشروع وفوات الكسب من ايجار الموقع في الوقت المحدد). الوقائع: في البداية اود ان نوضح لفضيلتكم الأمور التي حدثت بين موكلي والمدعي عليها وهي كالاتي: أولا: في تاريخ: 15/03/2021 م تم توقيع عقد مع المدعى عليه لإنشاء محطه محروقات بمبلغ: (1.800.000) ريال بمده 10 اشهر. (مرفق1), وهي بمساحه: 5000 متر وموقعها طريق(....) حي (....) مدينه (..) : رقم الصك:210602000844 بتاريخ: 22/02/1441هـ . ثانيا: التزم موكلي بتسليم جميع الدفعات المطلوبة للمدعى عليه وهي بمبلغ: 570.000 الف. في فتره التعاقد دون أي تأخير وفي الوقت المحدد من اجل تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه، لاكن للأسف المدعى عليه توقف عن العمل أكثر من مره دون مبرر حيث فشل في تنفيذ المتفق عليه. ثالثا: بذل موكلي مع المدعى عليه جميع السبل الودية من اجل المواصلة في العمل او التخارج باقل الاضرار من الموقع، لاكن المدعى عليه طلب المواصلة العمل بعد التوقف مع توقيع عقد جديد وتسليم الموقع (عظم) فقط بمبلغ (900.000) (تسعمئة الف ريال) و في يوم الأربعاء بتاريخ: 24/01/1443 ه تم توقيع ملحق العقد (مرفق2) وتعهد المقاول اكمال المشروع (عظم) في مده: 60 يوم حسب المادة الثالثة من ملحق العقد. وتم وضع بنود ملحق العقد تحفظ حقوق جميع الأطراف من اجل عدم التأخر في اكمال المشروع. وبعد استلم المدعى عليه جميع دفعات ملحق العقد توقف عن العمل وماطل في المشروع وتهرب عن العمل من اجل ذلك اضطر موكلي الي مراسلته اكثر من مره للاستمرار او الخروج من الموقع. رابعآ: نظرا لانتهاء الوقت المحدد وتأخر في انهاء المشروع وإشارة الي الفقرة رقم (1) من المادة السابعة من العقد نفسه اذا فشل المقاول من تنفيذ المشروع يحق للمالك سحب المشروع وتكملته عن طريق مقاول اخر على حساب المقاول الأول وتطبيق جميع بنود العقد من متأخرات والتزامات لإكمال المشروع لذلك تم انذار المدعى عليه وتم اسناد المشروع الي مقاول اخر وتم اكمال المشروع بالكامل وهذه المبالغ المالية المترتبة على انهاء المشروع عظم حسب العقد. الأدلة من الأنظمة واللوائح التي تعالج قضية موكلتنا:نظرا لكون العلاقة بين موكلي والمدعى عليه علاقه تجارية حيث تختص المحاكم التجارية بدعاوي المقاولات اذا كان المدعى تاجر وكان المدعى عليه مقاول وابرم العقد لأعمال تجارية اصليه او تبعيه: لذا فان المحكمة التجارية صاحبة الاختصاص الولائي للنظر والفصل في قضيتنا.)،ثم سالت الدائرة المدعي عن بينته افاد بانه ارفق بينته فسالته الدائرة هل لديه مزيد بينه فطلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 14 / 03 / 1444هـ عبر وكيله ونصها بيتنا وادلتنا الواضحة للجميع وهي كالاتي: 1- التقرير الفني الصادر من مكتب المنوال للهندسة المتضمن (تقرير فني هندسي) تقدير قيمة أعمال منفذة (مرفق 1) حيث تضمن الاعمال المنفذة وفشل المقاول في تنفيذ العقد حيث اتضح في التقرير ان الأعمال المنفذة هي مبلغ: (233.262) ريال.. بالمقابل قد استلم المقاول الأول (مؤسسه (.... ) من موكلي مبلغ:570.000 ريال. وتم عمل هذا التقرير بعد توقف المقاول عن العمل في المرة الأول. بعد ذلك تعهد المقاول توقيع عقد جديد وهو: (ملحق العقد) واكمال المشروع عظم بمبلغ (900.000) حسب ملحق العقد، لاكن بعد توقيع ملحق العقد توقف المقاول بعد اقل من شهر وأنسحب من الموقع بالكامل. 2- الفواتير المصنعية المنفذة في الموقع من قبل المقاول الثاني وهي جميعها بعد شهر 11 من 2021 أي بعد انسحاب المقاول الأول بالتفصيل: - فواتير حديد تسليح (مؤسسة(... ): مجموع فواتير بمبلغ:107.230 (مئة وسبعة الالف ومئتان وثلاثون ريال) (مرفق 2 الفواتير بالكامل) - فواتير خرسانة (شركة (...) مجموع الفواتير مبلغ: 120.292 ريال (مرفق 3 جميع الفواتير). - فواتير بلوك (شركة (....) مجموع الفواتير مبلغ: (46.707) ريال. (مرفق 4 جميع الفواتير). للإحاطة تم جمع جميع الفواتير المصنعية للمواقع من قبل المقاول الثاني وهي في كشف مستقل بمجموع كلي: (274.229,27) ريال. 3- مبلغ: (95.000) ريال للمقاول الثاني .. وفي الختام الطلبات: وبناء على هذه بينات والأسباب الواضحة والجلية والمشاهدة للجميع التي لحقتنا من تعطل منفعة العقار ومماطله المقاول الأول من الانسحاب والحاق الضرر بموكلي فمن العدالة وسماحة الشريعة الإسلامية عدم تحملنا هذه الاضرار دون وجه حق التي حدثت لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه مؤسسه (...) , سجل تجاري رقم: (...)، بالاتي: 1- مبلغ: 370.000 (ثلاثمئة وسبعون الف ريال) وتتمثل في إكمال المشروع حسب الفواتير الموضحة امامكم.. 2- مبلغ: 90.000 ريال غرامه التأخير حسب الفقرة رقم (1) من المادة السابعة من ملحق العقد. 3- مبلغ: 500.000 ريال خسائر بسبب التأخر في تسليم المشروع وفوات الكسب من ايجار الموقع في الوقت المحدد). 4- مبلغ (80.000) ريال قيمة أتعاب المحاماة والتقاضي لهذه القضية. وفي جلسة يوم الأربعاء 16 / 03 / 1444هـ حضر الطرفان ثم افهمت الدائرة المدعي وكالة بحصر دعواه فحصر دعواه بمبلغ 370 ألف ريال وهو قيمة الأعمال التي لم تنفذ من المدعى عليها ونفذت من المقاول الجديد وطلب مهلة لتقديم مذكرة شاملة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام خلال خمسة وللمدعى عليه وكالة الجواب خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 16 / 03 / 1444هـ عبر وكيله ونصها أولا: في تاريخ: 15/03/2021 م تم توقيع عقد مع المدعى عليه لإنشاء محطه محروقات بمبلغ: (1.800.000) (مليون وثمانمائة الف ريال) بمده 10 اشهر. (مرفق1), وهي بمساحه: 5000 متر وموقعها طريق (....) حي (...) مدينه (...) : رقم الصك:210602000844 بتاريخ: 22/02/1441هـ . ثانيا: التزم موكلي بتسليم جميع الدفعات المطلوبة للمدعى عليه وهي بمبلغ: 570.000 (خمسمئة وسبعون الف – شامله المواد-) لاكن توقف المدعي عليه عن العمل (المقاول) وتم ندب مكتب هندسي لتحديد الاعمال في حينه و بناء على تقرير الهندسي رقم: (20542). الصادر من مكتب المنوال للهندسة المتضمن (تقرير فني هندسي) تقدير قيمة أعمال منفذة (مرفق 2) حيث تضمن الاعمال المنفذة وفشل المقاول في تنفيذ العقد حيث اتضح في التقرير ان الأعمال المنفذة هي مبلغ: (233.262) ريال بالمقابل قد استلم المقاول الأول (مؤسسه(....) من موكلي مبلغ:570.000 خمسمئة وسبعون ألف ريال في فتره التعاقد دون أي تأخير وفي الوقت المحدد من اجل تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه، لاكن للأسف المدعى عليه توقف عن العمل أكثر من مره دون مبرر حيث فشل في تنفيذ المتفق عليه. وتبقي في ذمته المدعى عليه (المقاول) مبلغ: 336.738 ريال وتتمثل في باقي المبلغ الذي فشل المقاول في تنفيذه في المرحلة الأولى.. ثالثا: بذل موكلي مع المدعى عليه جميع السبل الودية من اجل المواصلة في العمل او التخارج باقل الاضرار من الموقع، لاكن المدعى عليه طلب المواصلة العمل بعد التوقف مع توقيع عقد جديد وتسليم الموقع (عظم) فقط بمبلغ (900.000) ريال حيث تم تسليم المقاول سابقا مبلغ: 570.000 ثم تبقى مبلغ: 330.000 وبذلك لكي يصبح مجموع المبلغ: (900.000) ريال لكي يتم المشروع عظم, و في يوم الأربعاء بتاريخ: 24/01/1443 ه تم توقيع ملحق العقد (مرفق3) وتعهد المقاول اكمال المشروع (عظم) في مده: 60 يوم حسب المادة الثالثة من ملحق العقد. وتم وضع بنود ملحق العقد تحفظ حقوق جميع الأطراف من اجل عدم التأخر في اكمال المشروع. وبعد استلام المدعى عليه كامل المبلغ وهو: (900.000) ريال توقف عن العمل وماطل في المشروع وتهرب عن العمل من اجل ذلك اضطر موكلي الي مراسلته اكثر من مره للاستمرار او الخروج من الموقع. رابعًا: نظرا لانتهاء الوقت المحدد وتأخر في انهاء المشروع وإشارة الي الفقرة رقم (1) من المادة السابعة من العقد نفسه اذا فشل المقاول من تنفيذ المشروع يحق للمالك سحب المشروع وتكملته عن طريق مقاول اخر على حساب المقاول الأول وتطبيق جميع بنود العقد من متأخرات والتزامات لإكمال المشروع لذلك تم انذار المدعى عليه وتم اسناد المشروع الي مقاول اخر وتم اكمال المشروع بالكامل عظم وهذه المبالغ المالية المترتبة على انهاء المشروع عظم حسب ملحق العقد. 1- الفواتير المصنعية المنفذة في الموقع من قبل المقاول الثاني وهي جميعها بعد شهر 11 من 2021 أي بعد انسحاب المقاول الأول بالتفصيل: - فواتير حديد تسليح (مؤسسة (....): مجموع فواتير بمبلغ:107.230 ريال (مرفق 4 الفواتير بالكامل) - فواتير خرسانة (شركة (...) مجموع الفواتير مبلغ: 120.292 ريال (مرفق 5 جميع الفواتير).- فواتير بلوك (شركة (...) مجموع الفواتير مبلغ: (46.707) ريال. (مرفق 6 جميع الفواتير). للإحاطة تم جمع جميع الفواتير المصنعية للمواقع من قبل المقاول الثاني وهي في كشف مستقل بمجموع كلي: (274.229,27) ريال. وهروب المدعي عليه (المقاول) من الموقع المشروع مخالف الأصل والعرف المعمول به في عقود المقاولات، من ان المقاول يقوم بإخطار صاحب العمل في جميع مراحل المشروع. وبناء على هذه بينات والأسباب الواضحة والجلية والمشاهدة للجميع التي لحقتنا من تعطل منفعة العقار ومماطله المقاول الأول من الانسحاب والحاق الضرر بموكلي فمن العدالة وسماحة الشريعة الإسلامية عدم تحملنا هذه الاضرار دون وجه حق التي حدثت لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه مؤسسه (... ) , سجل تجاري رقم: (...) ، بالاتي:1- مبلغ: 336.738 ريال وتتمثل في باقي المبلغ الذي فشل المقاول في تنفيذه في المرحلة الأولى.. حسب تقرير الهندسي الصادر من مكتب المنوال.)2- مبلغ: 90.000 ريال غرامه التأخير حسب الفقرة رقم (1) من المادة السابعة من ملحق العقد.3- مبلغ (80.000) ريال قيمة أتعاب المحاماة والتقاضي لهذه القضية. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 29 / 03 / 1444هـ عبر وكيلها ونصها اولاً: احيط فضيلتكم بأنه قد تم ابرام العقد مع المدعي في 15/03/2021م وبسبب اعمال النظافة والإزالة بدأت موكلتي في تنفيذه بعد أسبوعين أو اقل من أسبوعين .ثانياً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي في البند ثانياً بما نصه: (التزم موكلي بتسليم جميع الدفعات المطلوبة للمدعى عليه وهي بمبلغ خمسمئة وسبعون ألف ــــ شاملة المواد) افيدكم علماً بان موكلتي لم تستلم كامل الدفعات المنصوص عليها في الفقرة (13) من العقد الأساسي التي تنص على: (دفعات شهرية 175000 ريال بشكل شهري ويقسم الى دفعات أسبوعية حسب سير العمل) ، فقد بدأت موكلتي العمل في شهر 3 (مارس) وتم إيقافها في شهر 9 (سبتمبر) أي عملت لدى المذكورة لستة اشهر كاملة دون نقصان 6× 175000 تساوي 1500000 ريال ولم تُسلم سوى (570000) ريال من الدفعات أي بواقع إنقاص مبلغ (480000) ريال كان من المفترض وفقاً للعقد أن يتم تسليمها لموكلتي ، مما أدى إلى تعطيل وإعاقة موكلتي عن العمل تجاوزاً للفقرة (3) من بنود التزامات الطرف الأول من العقد التي تنص على: (صرف الدفعات المالية في وقتها بدون تأخير حيث ان تأخير صرف الدفعات يؤدي إلى تعطل العمل وزيادة المدة) . ثالثاً: اما بخصوص ما تمت الإشارة إليه من تقدير هندسي صادر من مكتب (....) بحسب ما ورد في ثانياً ايضاً فلا تدري موكلتي شيء عن هذا الامر ولم تُبلغ بموعد قدوم ومجي المكتب الهندسي وطبيعة ما قام به من أعمال ، وقد عمد المكتب فقط على تقدير قيمة ما نُفذ من اعمال دون أن يدخر وسعاً ويألوا جهداً في تضمين الخزان والبيارة والاسوار ضمن الحسابات المشمولة بتقريره ، فضلاً عن أن حسابه للأعمال التي رصدها تقريره جاءت بشكل تقريبي وكميات تكعيب غير حقيقية بما تم في المشروع ، وقد سبق لموكلتي رفض هذا التقرير وأشارت لوجود اعمال كثيرة غفل التقرير عن تغطية حسابها باعتراف صاحب المكتب نفسه بعدم حسابه وحسمه لبعض النقاط الجوهرية ، لذلك نرى استبعاد ما جاء بالتقرير وعدم الاعتداد به لما شابه من نقص وتقصير. رابعاً: قامت موكلتي بإنجاز كامل المطلوب منها في مرحلة (العضم) وكان المالك نفسه هو من يقوم بالصرف على الاعمال بتحويل دفعات على المواد ، إلى أن طلب منها المدعي إيقاف الشغل لعمل ملحق للعقد ، فتمت صياغة الملحق وتم التوقيع عليه من قبل موكلتي وكان الغرض من الملحق إكمال تنفيذ العقد ، ورغم ما رافقه من تراخي ومماطلات في الدفع تمكنت موكلتي من تغطية كامل اعمالها وتم الانتهاء من اعمال التشطيب وبقية تفاصيل المشروع ، ولا ندري لماذا قام المدعي برفع هذه الدعوى رغم وجود مستحقات لموكلتي من اعمال الملحق لم يتم صرفها حتى تاريخه من قبل المدعي متمثلة في اعمال الخزان والبيارة والاسوار كما ذكرنا انفاً إضافة إلى حساب خزان الوقود الذي من المفترض أن يتم مناصفة بين موكلتي وبين المدعي بحسب العقد ولكن للأسف غفل المدعي عن كل ذلك ولم ينظر إليه ولم ينظر للبنود التي تم تنفيذها في المشروع لسبب لا يعلمه إلا الله وحده .خامساً: ورد في صدر مذكرة وكيل المدعي ما نصه: (مبلغ 90000 ريال) غرامة التأخير حسب الفقرة رقم (1) من المادة السابعة) . وما تم ذكره يجافي الواقع والحقيقة لأن موكلتي لم تتوقف عن العمل مطلقاً بل المدعي هو من قام بإيقافها وهو من رفض لموكلتي المضي قدماً في إكمال اعمالها بالطريقة الأولى التي كانت تشتغل بها ، وليس ثمة مبرر يدعو لإثارة موضوع غرامة لا وجود لها إلا في ذهن المدعي ، علماً بأنه لم يتم تسليم الاعمال كاملة (تسليم مفتاح) حتى تطبق بحق موكلتي غرامة كاملة على العقد . سادساً: ورد في البند ثالثاً من مذكرة وكيل المدعي ما نصه: (وتهرب عن العمل من اجل ذلك اضطر موكلي إلى مراسلته اكثر من مرة ....) ، ادعاء غير صحيح كسابقه فموكلتي لم تتهرب عن العمل لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية ، حيث كان مدير مؤسسة موكلتي قائم على التنفيذ ويشرف على الاعمال وكان حريصاً على الدوام والمتابعة بنفسه ، وبلغ مقدار صرف موكلتي في المرحلة الأولى (650000 ريال مثبتة بكشف حساب تم تقديمه للمالك ولمحامي المدعي المدعو/ (... ) مع إيضاح موكلتي للمدعي كامل تفاصيل المبالغ التي تم صرفها على المشروع عبر (الفواتير وكشف الحساب) بوجود استشاري المدعي الذي كان حينها يشرف على تنفيذ الاعمال خطوة بخطوة ويعلم كمية الحديد التي تم صرفها من قبل موكلتي وكذلك كمية الخرسانة والعمالة والمواد وما بذلته موكلتي من مجهود مقدر في تنفيذ المشروع ، ويوجد كشف حساب يتضمن كامل المصروفات التي تم صرفها في المرحلة الأولى قبل ملحق تكملة اعمال العضم سابعاً: ورد في اخر الصفحة (3) من مذكرة وكيل المدعي ما نصه: (مماطلة المدعى عليه تسبب لموكلنا تكبد خسائر مالية ومعنوية جسيمة بحيث لحقتنا خسائر كبيرة نتيجة التأخير والمماطلة في تسليم المشروع وفاتنا الكسب العظيم من ايجار الموقع وتشغيله ....) . فاستغرب واتعجب لمثل هذا القول فالمحطة على الطبيعة جاهزة بكامل اعداداتها ومستلزماتها وقام المدعي بتعليق لوحات دعائية لإيجارها ويأتيه الزبائن من كل حدب وصوب طالبين الإيجار وليس هذا الان بل من قبل ستة أو سبعة اشهر تقريباً، وما تم ذكره من فوات كسب عظيم من ايجار الموقع وتشغيله لا يعدو كونه أكثر من ادعاء مرسل لا أساس له الصحة وبعيد عن الواقع. ثامناً: هنالك كــــــــــميات كثــــيرة لم تحسب في جملة الاشغال والاعمـــــــــــــال التي نفذتها موكــــــــلتي ومن المفارقات المضحكة في تقرير مكتب المنوال حسابه ...... الخ. وفي جلسة يوم الأربعاء 01 / 04 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة الجواب على مذكرة المدعى عليها قال اطلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 13 / 04 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت أولا: إشارة الي ماورد في الفقرة رقم (2) ما نصه: انها عملت في الموقع اكثر من 6 اشهر دون توقف , بهذا الكلام إقرار منها على نفسها انها فشلت في المشروع ولم تستطيع تنفيذ العقد حيث مده العقد 10 اشهر ويستلم المشروع كامل (انشاء+ تشطيب), وبزعم المدعى عليها انها عملت كما تدعي 6 اشهر دون إكمال المشروع (عظم) يثبت لكم مدى فشل المدعى عليها انها لم تفي في العقد ولم ولن تستطيع إكمال المشروع. وهذا الإقرار صريح على نفسها انها لم تلتزم في بنود العقد ومدته والإقرار حجه في اثبات الحق. وبناء على الفقرة رقم:1 من المادة 18 من نظام الاثبات ان الإقرار القضائي ملزم على من اقر به وهو حجه قطعية، وبكلام المدعى عليها وإقرارها انها فشلت في اكمال المشروع مع مضي هذه المدة يثبت لكم صحة ما يدعي به موكلي المدعي / سفر العتيبي لما تعرض اليه من مماطله وتأخير في المشروع. ثانيا: إشارة لما ورد في الفقرة رقم: (3) ما نصه: انهم لا يعلمون شي عن التقرير الصادر من مكتب (....) ولم يتم تبليغهم عن موعد قدومه فهذا إقرار منهم اخر انهم ليسوا في الموقع وليسوا على صله بواقع المشروع ولم يبذلوا أي جهد للأشراف عن مجريات الأعمال ولا يوجد لديهم أي عمال في الموقع. ناهيك عن مغلطتها نفسها في نفس الفقرة بقوله ما نصه: سبق لموكلتي رفض هذا التقرير . فالواجب على المدعى عليها عند عدم قناعتهم بما ورد في تقرير مكتب (...) الهندسي ان يحضروا مكتب هندسي اخر لكي يتم توثيق الأعمال الذين يدعون فيها انهم أنجزوها ولكي يثبتوا القصور الذي شاب تقرير المنوال الذي يدعونه، لا ان يهربوا من المشروع ويلحقوا موكلي بالخسائر المتواصلة نتيجة عدم إدراكهم المسؤولية العملية في المقاولات وأعراف الأعمال الإنشاء والبناء. وتجدر الإشارة انه: تم تبليغ المدعى عليها من قبل المهندس مشرف الموقع بوقت مجيء مهندسين مكتب (....) الهندسي للموقع من اجل حصر الأعمال المنفذة وكتابه التقرير رقم (20542) لاكن المدعى عليها ومن يمثلها تغيبوا عن الحضور. ثالثا: إشارة لما ورد في الفقرة رقم (4) ما نصه: انهم أكملوا المشروع عظم وانهم طلبوا توقيع ملحق العقد فهذا كذب جلي وصريح وادعاء باطل يوضح هذا الكذب للدائرة الموقرة: التقرير الهندسي الصادر من مكتب المنوال حيث اٌعد هذا التقرير بعد تاريخ:14/08/2012 م) أي قبل توقيع ملحق العقد بأيام قليله وشمل على صور للموقع وتقرير مفصل عن الأعمال المنفذة وهي بمبلغ: (233.262) ريال. فلو كان المشروع تم إكماله عظم كما يزعمون لاستمروا في إتمام المشروع وتشطيبه لاكن كلامهم مجافي للواقع، وانما اضطررنا توقيع ملحق العقد من اجل اكمال المشروع (عظم) فقط. وحقيقة الامر لا يوجد لدى المدعى عليها عمال او معدات وانما اوهمت موكلي انها على قدرة بهذا المشاريع وعند توقيع العقد الأول واستلام المبلغ:(570.000) قامت بأسناد المشروع الى مقاول اخر دون اشعارنا بذلك واوهمت موكلي انها هي من تعمل بنفسها. وعند هروبهم من الموقع في الفترة الأولى وإخلالهم بجميع التزاماتهم الجوهرية والعرفية لأعمال المقاولات اتضح ذلك جلينا انها مؤسسة ليست مؤهلة ولا تعرف من أعمال المقاولات إلا الاسم. وقبل توقيع ملحق العقد طلب موكلي من مدير مؤسسة المدعى عليها في حينه تسليم الفرق المتبقي في ذمتهم وهو مبلغ: 336.738 ريال. بناء على تقرير الهندسي من مكتب المنوال، لاكن أصروا على اكمال المشروع (عظم) وتم توقيع ملحق العقد بشروط جديده ومع ذلك فشلوا في ملحق العقد أيضا. فلو لم تكن المدعى عليها مقتنعة بما ورد في التقرير الهندسي لمكتب (....) لقامت بندب مكتب هندسي اخر لكي يوثق الأعمال الذي يدعونها ولكي يثبتوا القصور الذي شاب تقرير المنوال من أجل حفظ حقوقهم. رابعا: إشارة لما ذكرت المدعى عليها في الفقرة: (6) ما نصه: انه بلغ صرف موكلته مبلغ 650.000 : فهذا استمرار للادعاءات الباطلة التي تثبت للدائرة كلامهم مخالف للواقع وتلبيس صريح للحقائق: حيث تم توقيع ملحق العقد وتم ذكر إقرار المدعى عليها صراحه إنها استلمت: 570.000 , ولو كانت صادقه فيما تقول لذكرت انها دفعت هذا المبلغ في المشروع من اجل يضاف في ملحق العقد لاكن ادعاءات مرسله من اجل التنصل عن الحق المستقر في ذمتهم لموكلي. خامسا: ورد في الفقرة رقم:(7) ما نصه: فالمحطة على الطبيعة جاهزة بكامل إعداداتها ومستلزماتها من اجل إيجارها ويأتيه الزبائن من كل حدب وصوب فهذا الكلام كذب بواح ومخالف للواقع ومخالف للعقل فكيف يتم إيجار محطه لم تكتمل عظم؟ ولم تصب الاعمدة الخرسانية؟ ولم يتم صب الاسقف؟ ولم تشطب؟ ولم يستخرج لها الأوراق النظامية من إكمال أعمال البناء ورخص الأمن والسلامة؟ ومعلوم لدا الجميع لا يتم استخراج هذا الرخص إلا بعد إكمال البناء واستخراج شهادة إتمام البناء وايصال التيار الكهرباء للموقع. على المستوى العملي بهذا الكلام يدل للدائرة الموقرة جهل المدعى عليها بأعمال المقاولات وأنها ليست مؤهله لإكمال المشروع وانما غررت بموكلي وأوهمته انها مؤسسة مؤهله وتملك معدات وعمال لتنفيذ المشروع وهذا استمرار فشلها وألحاقهم الخسائر المتواصلة لموكلي دون وجه حق، حيث فوات منفعة إيجار العقار وتسليم المشروع في وقته أضاع على موكلي الكسب العظيم نتيجة هذا التخبطات من المدعى عليها. وفي جلسة يوم الأربعاء 15 / 04 / 1444هـ حضر الطرفان ، ثم جرى من الدائرة توجيه سؤال للمدعي وكالة عن العقد المحرر نص على ان الخزان يتحمله الطرفين مناصفة فأجاب قائلا: نعم في حال لو جرى اكمال الخزان ولكنه لم يكمل من قبل المدعى عليها، ثم أضاف المدعى عليه وكالة بان لديه مذكرة وتقرير هندسي يريد ارفاقه فأفهمته الدائرة بتقديم خلال 5 أيام عبر النظام ثم على المدعي وكالة تقديم رده خلال 5 أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 20 / 04 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت بالاتي: 1- المدعي لم يلتزم بالدفعات وهذا هو سبب التأخير.2- المدعي لم يخبرنا بقدوم مكتب (... ) لإعداد التقرير ولم يحتسب الكميات الصحيحة.3 – المدعي هو من طلب إيقاف الاعمال على العظم لانه سيقوم بإسناد الاعمال لمقاول آخر بسعر أقل ووعد بتسليمنا المبالغ المتأخرة وقدرها (650000) ريال. وعليه نطلب عدم الاخذ بتقرير مكتب المنوال لعدم نزاهته ونطلب إلزام المدعى عليها بضريبة القيمة المضافة حيث إنها غير محسوبة وبيان المبالغ المطلوبة:1- 85550 ريال الضريبة عن العقد .2- 480000ريال قيمة الدفعات المستحقة لصالحنا بالإضافة لمبلغ 72000 ريال قيمة ضريبة القيمة المضافة. وبخصوص غرامة التأخير فإنه لا يحق للمدعي المطالبة بها حيث إنه من أنهى العقد. وتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 04 / 05 / 1444هـ عبر وكيله تلخصت مذكرة تفصيله ورد للمغالطات التي وردت في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: 20/04/ 1444هـ في القضية رقم: (4470034572) ونوجز الرد بالاتي: أولا: الرد الإجمالي: 1.1 بنظر الى مذكرة وكيل المدعى عليها فهي كلام انشائي لم يستند الى أي مستند يثبت صحة كلامهم ولا ترتقي الي أي برهان او دليل يستحق الإشارة الية او ذكره انما استمرارهم في انكار حقوق موكلي وتهربهم من ارجاع المبالغ المستقرة في ذمتهم نتيجة فشلهم في إكمال المشروع عظم. 1.2 المدعى عليها بعد توقيع العقد واستلام مبلغ: (570.000) على دفعات عمدت الي تسليم المشروع بالكامل الى مقاول اخر (مقاول من الباطن) دون اشعارنا بذلك واوهمت موكلي ان هؤلاء عمالها وهي تعمل بنفسها. 1.3 استمرارهم بتضليل وتدليس الدائرة بقولهم: انهم اكملوا المشروع (عظم), وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا بناء على الثابت من التقرير الهندسي وفواتير المقاول الثاني الذي اكمل المشروع عظم ومراسلات الخطابات من موكلي للمدعى عليها. 1.4 ادعى وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة بإحضار تقرير هندسي اخر يوضح الاعمال الذي نفذوها في الموقع ولم يتم تقديم أي تقرير. ثانيا: الرد التفصيلي: 2.1 ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (أولا) في مذكرته ما نصة (...تأخير موكلتي في التنفيذ كان نتيجة مباشرة لتأخير المدعى في الصرف...) لاكن الحقيقة استلمت المدعى عليها مبالغ مالية اكثر من الأعمال المنفذة في المشروع حيث استلمت في المرحلة الأولى: (570.000) لاكن نفذت في المشروع فقط: (233.262) بناء على قرار الهندسي الصادر من مكتب (....) المدعم بالصور والامتار وشمل جميع الأعمال المنفذة بما فيها: البيارة وخزان الوقود والاسوار و الحفر والاعمدة المنفذة القاطعة باليقين للجميع و تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ:(336.738) يعتبر المبلغ اكثر من النص فهل يعقل جهة محايده مثل مكتب (....) مكتب معتمد في الأمانة ووزارة العدل ويضم طاقم عالي من المهندسين والاحترافين ان يحابي احد الأطراف؟ انما تقريره مبني على الحقائق وتصوير ارض الواقع والامتار المنفذة بناء على الأسعار في العقد والمخططات في ارض المشروع. ولو فرضنا جدل ان المدعى عليها لم يقتنع بما ورد في التقرير الهندسي لمكتب المنوال لتوجب عليه احضار مكتب اخر لعمل تقرير هندسي لكي يحفظ حقوقه لا ان ينسحب ثم يوقع ملحق العقد، وحيث ادعى في الجلسة الماضية بإحضار تقرير هندسي اخر لاكن لم يقدم شي.؟ يؤكد لفضيلتكم من تصرف المدعى عليها في المشروع انها مفرطه والمفرط أولى بالخسارة حيث يتوجب عليها عند عدم قناعتها في تقرير المنوال ان تحضر مكتب هندسي اخر لكي يحفظ حقوقهم ويوثق الاعمال الذي يدعونها بدقه، انما تصرفهم بالانسحاب من المشروع والحاق موكلي الخسائر المتراكمة هذا عمل غير مقبول، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). 2.2 ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (ثالثا) في مذكرته ما نصة (.. إلا ان موكلتي وبدون أي مقدمات تفاجأت بسحب الاعمال منها.... وبالتهديد تارة والوعيد تارة أخرى تحدث المالك بحق موكلي مع مشايخ وشخصيات... وتحت الضغوط قامت موكلتي بالتوقيع على ملحق العقد إضافي رغم عدم قناعتها به..) استمرار التدليس وتضارب الاقوال من وكيل المدعى عليها واضح وجلي لفضيلتكم حيث ادعى سحب الاعمال منهم، وتارة انهم توقفوا بسبب عدم دفع موكلي مستحقاتهم المالية, وتارة انه اجبر على توقيع ملحق, وتارة ان المشروع مكتمل عظم ومشطب وجاهز للإيجار وحقيقة الامر: المدعى عليها هو من انسحب من المشروع وتهرب عن الموقع وانسحبوا في المرحلة الأولى والثانية حيث اوهم موكلي انه هو المقاول في المشروع وهؤلاء عماله وعند انسحابهم في المرحلة الأولى تفاجئنا بذلك حيث اسند المشروع الى مقاول اخر دون علمنا, وبعد توقيع ملحق العقد فشلت في اكمال المشروع عظم وانسحبت مع العلم استلمت المدعى عليها كامل المبلغ المالي لمحلق العقد. وبذلك فشلت في ملحق العقد كسابق فشلها في المشروع.. ويثبت ذلك فواتير المقاول الثاني لإكمال المشروع عظم فقط بمبلغ: (274.229,27) مئتان وأربعة وسبعون الف ومئتان وتسع وعشرون ريال و سبع وعشرون هلله على حساب موكلي. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآية) لاكن المدعى عليها خالفت العقد الأول وكذلك ملحق العقد. 2.3 ذكر وكيل المدعى عليها في البند (خامسا) في مذكرته ما نصة: (... بأن المحطة جاهزة وتم الانتهاء من تشطيبها و لا يوجد مسوغ ومبرر لإيهام العدالة... حيث انتهت علاقة موكلتي التعاقدية مع المالك بتاريخ الانتهاء من ملحق العقد وانتهاء اعمال العظم) نوكد لفضيلتكم استمرار المدعى عليها التضليل والتدليس من اجل ايهام الحقيقة لأنها لم تكمل المشروع عظم ناهيك عن التشطيب حيث عجزت في إتمام المشروع عظم بدليل ذلك: نرفق اليكم خطابنا بتاريخ:31/10/2021 م المتضمن اشعارهم تبقى يوم واحد على انتهاء ملحق العقد واشير الى وقت توقفهم عن العمل. (مرفق1) واضافه الى ذلك نطلب من فضيلتكم التكرم بنظر الي تقرير المنوال الهندسي حيث شمل على الصور للموقع لكي يوضح الحقيقة لكم وشمل على جميع الاعمال المنفذة في المشروع. وفي جلسة يوم الأربعاء 20 / 05 / 1444هـ حضر الطرفان ثم أضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليها تعترض على التقرير الصادر من المنوال وهي لم تعترض عليه في حين صدوره بدليل أنها قامت بتوقيع ملحق العقد ولو كانت تعترض على التقرير لما وقعت الملحق ولم تنفذ بعد ملحق العقد بقية الاعمال بل توقفت بموجب الخطاب عن هذا الحد طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم ما يثبت قياماها بالأعمال، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 11 / 06 / 1444هـ حضر الطرفان ، ثم افهمت الدائرة الطرفين بان الدائرة سوف تقوم بإحالتهم إلى خبير وافهمتهم بمراجعة ومتابعة منصة خبرة، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 12 / 06 / 1444هـ تلخصت بالاتي:1- كل الاعمال كانت تحت اشراف المدعي والاستشاري الخاص فيه ولم يعترضوا على العمل.2- ما يدعيه المدعي من اسناد الأعمال لمقاول آخر بالباطن لا دليل عليه.3- التقرير من المدعي لا تعلم موكلتي عنه ولم تناقشها فيه. 4- المدعي هو من أوقف العمل ورفض دخول أي شخص للموقع. 5- مكتب الفردوس هو المصمم للمشروع وقد أشار على حسن العمل.6- بند الدفعات الشهرية بند واضح وصريح والمدعي تقاعس عن الدفعات . وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى. وفي جلسة يوم الأربعاء 24 / 07 / 1444هـ حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المقدم من قبل المدعى عليها وقامت الدائرة بإرسال استفسار حيال بعض النقاط الوارد في التقرير وتنتظر الدائرة التوضيح من الخبير وذلك في منصة خبرة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 23 / 08 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم جرى استدعاء الخبير لمناقشته في النقاط الواردة في التقرير فحضر (... ) إسماعيل أبو مصري الجنسية إقامة نظامية رقم: (...) يعمل بمكتب الخبير بمهنة مهندس مدني وشارك في إعداد التقرير فسألته الدائرة عن ما هي الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وما هي قيمتها قبل تطبيق المادة السابعة في ملحق العقد فأجاب قائلا: بان قيمة الاعمال التي قامت بها المدعى عليها اذا نظر الى سعر السوق وقيمة الاعمال المتبقية فان ما قامت به المدعى عليها من اعمال هو بقيمة (593,014) ريال غير شامل الضريبة وفي حال شمول الضريبة فان القيمة هي (681،966) ريال والعقد مقطوعي والتكلفة تقديرية فطلبت الدائرة من الخبير توضيح الاعمال التي قامت بها المدعى عليها بالتفصيل وقيمتها خلال خمسة أيام عبر ناجز أو البريد الالكتروني للدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 14/ 09 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم اطلعت الدائرة على البريد المرسل من قبل الخبير والمفصل فيه اعمال المدعى عليها وأرسلت استفسارا ثم سألت الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته على تعقيب الخبير فأجاب المدعي وكالة بان ليس لدينا ما نريد اضافته، وأجاب المدعى عليه وكالة قائلا: لدي اعتراض واطلب مهلة للإرفاق، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 19 / 10 / 1444هـ عبر وكيلها ليس فيها جديد. وصدر تقرير الخبير النهائي المؤرخ في 20 / 10 / 1444هـ والمنتهي بالاتي: 1- عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وتسببت في التأخير. 2- طبقا لبنود ملحق التعاقد يلزم تنفيذ باقي الاعمال خصما على حساب المدعى عليها. 3- إلزام على المدعى عليها رد مبلغ 386448 ريال للمدعي. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعى عليها / (....) وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة البيان وحيث طالبت المدعية إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (370,000) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال قيمة الأعمال غير منفذة ومبلغ: (90,000) تسعون الف ريال، غرامه التأخير.3- مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة وذلك مقابل تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وعدم استكمالها للعقد وأجملت المدعى عليه ردها بأن التأخير بسبب عائد للمدعية المتمثل في تأخير الدفعات ثم قدم كل طرف مجموعة من المذكرات والمتضمنة المرفقات المؤيدة وحيث اختلف الطرفان في الأعمال المنفذة والتأخير وسببه وحيث لمست الدائرة حاجة القضية لندب خبير بحسبان ما نصت عليه المادة (101/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى للنظر في طلبات الأطراف والأعمال المنفذة وحصرها والنظر في مدى استحقاق استرداد المدعية للمبالغ التي تطالب بها ومدى التزام الطرفين ببنود العقد وسبب التاخير و الغرامات والاطلاع على جميع البيانات في القضية والموقع محل الخلاف على أن يتم التواصل مع اطراف الدعوى والتأكد من المسائل محل الخلاف بينهم وتقدير نسبة الاعمال المنجزة واثبات حالة العقار وابداء الرأي الفني في الإشكالات الفنية بين اطراف الدعوى وتزويد الدائرة بتقرير هندسي عليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (.... ) وعليه باشر الخبير أعمال الخبرة في هذه القضية وأصدر تقريره المبدئي واطلعت عليه الدائرة والاعتراضات الواردة عليه وارسلت الدائرة عدة استفسارات للخبير وحضر للدائر وجرى مناقشته وتحيل الدائرة على التقرير المرفق والضبوط والمراسلات المتعلقة بها والمرفق في ملف القضية منعا للإطالة وقد توصل الخبير في تقريره الأخير وإجاباته عن استفسارات والاعتراضات ومناقشته إلى عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وتسببت في التاخير وأن النتيجة التي خلص إليها هو استحقاق المدعية مبلغ وقدره 218082.66 ريال مشمول بغرامة التأخير حسب النتيجة النهائية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (... ) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٨,٨٨٢.٦٦) مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال وستة وستين هللة إضافة لغرامة تأخير مبلغ وقدره (99,200) تسعة وتسعين ألف ومائتين ريال إضافة لأتعاب الخبير (10,120) عشرة آلاف ومائة وعشرين ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (21,808) ريال واحد وعشرين وثمانمائة وثمان ريالات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431064019 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470034572 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة (... ) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (370,000) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال قيمة الأعمال غير منفذة ومبلغ: (90,000) تسعون ألف ريال، غرامة التأخير.3- مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١١٨,٨٨٢.٦٦) مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال وستة وستين هللة إضافة لغرامة تأخير مبلغ وقدره (99,200) تسعة وتسعين ألف ومائتين ريال إضافة لأتعاب الخبير (10,120) عشرة آلاف ومائة وعشرين ريال، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (21,808) ريال واحد وعشرين وثمانمائة وثمان ريالات. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: أولاً: قضت الدائرة ناظرة القضية بأكثر مما طلب المدعي. ثانياً: أغفل الخبير ومن بعده المحكمة بعض الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها مما أدى إلى إجحاف وظلم للحقوق. ثالثاً: وجود قصور بالتقرير الفني يمنع قبوله ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها، وفيها حضر المستأنف (... ) محامي المدعى عليه كما حضر المستأنف ضده (... ) محامي المدعي وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وجرى طلب وكالة المستأنف وسجل مؤسسة موكلته فأجاب المستأنف بقوله: بأن رقم وكالتي (... ) وبالاستعلام عنها وجدناها صادرة من (.... ) بتاريخ 10/ 6/ 1444هـ لوكيلها المستأنف (... ) وهي سارية المفعول كما أرسل المستأنف نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها فوجدناه صحيحا وأن مالكة المؤسسة محل الدعوى المدعى عليها (.... ) ونظراً لصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للتأييد الجزئي لهذا الحكم عدا غرامة التاخير و في الأسباب ما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحته فيما يخص فقرة التأييد، أما غرامة التأخير فبما أن المدعي تقدم في صحيفة دعواه وحررها بطلب غرامة التأخير بمبلغ قدره تسعون ألف ريال فقط والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية حكمت بأكثر مما طلبه المدعي فان المبلغ الزائد حري بالالغاء والاكتفاء بما طالب به المدعي في تحرير دعواه ، فيحكم بها، لا بما انتهى إليه الخبير وهو ماتنتهي اليه الدائرة في منطوقها ادناه. نص الحكم: أولاً:تأييد جزئي للحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1/ 11/ 1444هـ القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (... ) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (... ) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٨,٨٨٢.٦٦) مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريالا وستة وستون هللة إضافة لأتعاب الخبير وقدره (10,120) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريالا إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (21,808) ريال واحد وعشرون الفا وثمانمائة وثمانية ريالات عدا غرامة التأخير محمولا على أسبابه ثانياً: إلغاء الجزئية المحكوم به للمدعى ضد المدعى عليها فيما يخص غرامة التأخير والحكم مجدداً بالزام المدعى عليها مؤسسة (... ) بان تسدد للمدعي (.... ) مبلغاً وقدره تسعون الف ريال غرامة التأخير لما هو مبين في الأسباب