حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430903033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471003733/1444
رقم الحكم:4430903033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003733 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430903033 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٣٧٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه(٢٠%)،بسبب (الشراكة بالعمل)، بنسبة (٢٠%)؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بسبب الشراكة بالعمل). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه أصالة فيما لم يحضر من يمثل المدعية، لوجود خلل في النظام عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليها أصالة، وتشير الدائرة بأن افتتحت الجلسة التحضيرية استنادًا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، وبسؤال وكيل المدعية هل تم اللجوء الى المصالحة؟ وبسؤالها عن دعواها؟ أرفقت بالمحادثة مذكرة تضمنت (الموضوع: لائحة دعوى ضد المدعى عليه: (...) أولا: بتاريخ ١-١٢-٢٠١٨ اتفقت موكلتي متمثلة بمديرها (...) بالاتفاق مع المدعى عليه على إنشاء شركة محاصة تكون تحت مظلة شركة (...) (شركة الشخص الواحد) (الشركاء: (...) نسبة الشراكة ٦٢% (...) نسبة الشراكة ٢٨%) وقد قام المدعى عليه بدفع رأس ماله عن طريق التحويل لحساب الشركة دفعة واحدة بقيمة مائة ألف ريال، وقد كان الاتفاق أن يكون شريكًا بنسبة وقدرها ١٠% بتاريخ ١-١١-١٤٤٢هـ طلبت موكلتي من شركاء المحاصة تسجيل الشركاء المحاصين بالشركة وإدراجها في الشركات النظامية المقيدة ولم يتجاوب المدعى عليه على ذلك) وطلبت الحكم بإثبات شراكة المدعى عليه في شركة (...) للتجارة (المدعية) ومستندة على عقد التأسيس وعلى المراسلات التي تمت بين موكلتها والمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة قرر بأن هناك دعوى مرفوعة على المدعو (...) متعقلة بأتعاب تأسيس مشروع الشركة ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعية صفة في الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها", وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في الدعوى أن المدعية وكالة تطالب إثبات شراكة المدعى عليه في شركة موكلته –شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)-وبما أن الشركة ليس لها صفة في الدعوى إذ أن المستقر عليه قضاءً أن دعوى إثبات الشراكة في الشركات النظامية تقام من الشركاء، حيث أنهم هم أصحاب الصفة والملتزمون بإجراءات تعديل عقد التأسيس وملكية الحصص تعود إليهم وأن إثبات الشراكة ينقص من حصصهم، كما أنه ليس من صلاحيات ممثل الشركة إدخال شريك أو إخراجه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لأقامتها من غير ذي صفة لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.