حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470923567/1444
رقم الحكم:4430905260
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923567 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905260 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470923567 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر وردم واعمال صرف المطر والتوريد والترحيل، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤١,٩٨١.٣٢) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤١,٩٨١.٣٢) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكله أعمال بقيمة (٢٤١,٩٨١.٣٢) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤١,٩٨١.٣٢) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبة المستندات التالية: 1- عقد أعمال حفر وردم بتاريخ 03/12/1440هـ لمشروع (...) لمستشفى (...) على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها وتوقيع وختم مؤسسة (...) لمقاولات. 2- عقد أعمال صرف مطر بتاريخ 10/05/1440هـ لمشروع شركة (...) للتجارة والزراعة على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها وتوقيع وختم مؤسسة (...) للمقاولات. 3- مصادقة رصيد مؤرخة في 31/03/2021م بمبلغ قدره (٢٤١,٩٨١.٣٢) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، على ورق مؤسسة (...) للمقاولات ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولأجله عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/10/1444هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلاً إنها تحيل إلى طلباتها في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنها تحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصّه: المدعي يعمل في مجال المقاولات وحيث أن المدعى عليها تقدمت إلى المدعي بطلب التعامل في مجال اعمال تركيب المواسير وتنزيلها واختبارها بكافة أنواعها واعمال خطوط صرف المطر واعمال الحفر والردم والتوريد والترحيل وقد قام المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقود المبرمة بين الطرفين وقد ترتبت بذمة المدعى عليها مديونية بلغت (241،981.32) مائتان وواحد واربعون الف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال واثنين وثلاثون هللة، بموجب مطابقة الرصيد بتاريخ 31/03/2021م ولم يتم سداد أي مبلغ منها. وبمطالبة المدعي للمدعى عليها بالدفع امتنعت، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى. وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد المديونية المستحقة بذمتها ألحق بالمدعي أضرارا بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديها وطالبت: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المديونية وقدره (241،981.32) ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 60،000 ريال أتعاب المحاماة؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المديونية وقدره (241،981.32) مائتان وواحد واربعون الف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال واثنين وثلاثون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (60،000) ستون ألف ريال أتعاب المحاماة. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المديونية وقدره (241،981.32) مائتان وواحد واربعون الف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال واثنين وثلاثون هللة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، وحيث إن المدعية وكالة قدمت البينة على صحة دعواه وهي: مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 31/03/2021م، تتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره (241،981.32)مائتان وواحد واربعون الف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال واثنين وثلاثون هللة، وبما أن المدعية وكالة طلبت أتعاب محاماة بمبلغ (60،000) ستون ألف ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً لما جاء في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٤١,٩٨١.٣٢) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال واثنان وثلاثون هللة، ثانيا مبلغا قدره: (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.