حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430906456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765760/1444
رقم الحكم:4430906456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765760 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430906456 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470765760 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليهـا بتاريخ 1444/01/18هـ على أن يقوم بـ(التمثيل والنيابة عن المدعى عليها في قضية أمام المحكمة التجارية) في الدعوى المقامة من (...) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439470898) وتاريخ 1443/11/02هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة فرع مؤسسة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها مع المدعى عليها أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (3،720،000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألفًا ريال بنسبة قدرها (50%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1442/07/10هـ الموافق 2021/02/22م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/07/10هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (الزام المدعى عليها بتسليم المدعية المستندات المتعلقة بمحل شراكتهما) بسبب (عقد الشراكة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430560032) وتاريخ 1444/07/04هـ، على أن يستحق المحامي (...)؛ مبلغ قدره (25،000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (25،000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم رقم (4430560032) وتاريخ 1444/07/4هـ. 2- عقد محاماة محرر على مطبوعات المدعي بمبلغ أتعاب قدرها (25،000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة مرئية بتاريخ 23/ 08/ 1444هـ وفيها حضر المشار اليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية وفيها تبين اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى وقبولها مبدئياً وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وما أرفق بملف القضية من مرفقات واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 21/09/1444هـ حضر المدعي المشار إليه بعاليه في حين لم تحضر المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه المدعي سألته عن تمثيله المدعى عليها في القضية السابقة فأفاد بأنه حضر عنها جلستين واجتمع معها ومع المدعية في القضية السابقة لبحث الصلح ثم سألته الدائرة عن استلامه مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وذلك لأن عقد الاتعاب المرفق تضمن أن يتم تسليم الاتعاب اثناء توقيع العقد فأفاد بأنه لم يستلم أتعابه وأنه تعاون مع المدعى عليها في امهالها لدفع الاتعاب كما أفاد بأن المدعى عليها قد فسخت الوكالة بعد صدور الحكم الابتدائي في القضية السابقة واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 27/10/1444هـ حضر المدعي أصالة المشار إليه بعاليه ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عما ورد في العقد من مبلغ قدره عشرون ألف ريال (كتابة)، ومبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال (رقماً)، فأفاد بأن الصحيح هو ما ورد في العقد رقماً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال بدليل تكرره في بنود العقد، ثم قرر اكتفائه، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب المحاماة والترافع، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وبما أن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن جانب الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25،000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال، لقاء أتعاب الترافع عن القضية المقيدة برقم (439470898) وتاريخ 1443/11/2هـ، الصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في 1444/07/04هـ، المكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسات بيد أنها تخلفت عن الحضور أو تقديم مذكرة الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فيكون بذلك هذا الحكم حضورياً بحق المدعى عليها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات المحددة للنظر في سير القضية وعدم تقدمها بجوابٍ ملاقي أو إيداعها لمذكرة الدفاع مخالف للمادة (22) من نظام المحاكم التجارية، كما تعدها الدائرة ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . ا. هـ.، وبما أن سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدم المدعي بينته والتي تمثلت بصك الحكم رقم (4430560032) وتاريخ 1444/07/4هـ والمشار إليه بعاليه والموضح فيه قيام المدعي بالترافع بعض الجلسات القضائية وتقديم المذكرات نيابة عن المدعى عليها، كما قدم بينته على مبلغ المطالبة والاتفاق عليه والمتمثل بعقد أتعاب محاماة محرر على مطبوعات المدعي والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمؤرخ في 18/ 01/ 1444هـ والمتضمن مبلغ الأتعاب وقدرها (25،000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليها لم تطعن بشيء على هذا العقد، والأصل صحته وسلامته، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ا. هـ كما أن الأصل عدم السداد إذ الأصل العدم، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.