حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430906349

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42804440/1444
رقم الحكم:4430906349
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42804440 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906349 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 42804440 لعام 1444هـ المدعي: شركه (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ومفادها: (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة (...) شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (284,720.25 ريال) مئتان وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، ويمثل ذلك قيمة خدمات اتصالات تم التعاقد على توفيرها مع المدعى عليها بتاريخ19-04-2011 ولم يتم سداد قيمتها. لذا وبناء عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي:- أولا: الوقائع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعى عليها، عبارة عن خدمات ثابتة وخدمات البيانات. ترتب على المدعى عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره (284,720.25 ريال) مئتان وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة. طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات بموجب فواتير إلا ان المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي. تم رفع الطلب رقم (...) على منصة تراضي بهدف الوصول الى تسوية إلا انه تعذر علينا ذلك) وقد استند في دعواه على فواتير مبينة فيها المبلغ محل المطالبة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة عن بعد في تاريخ 01 / 08 / 1442 ه وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق تبادل المذكرات خلال أسبوعين ثم على المدعي الجواب خلال 10 ايام لاحقة ثم على المدعى عليها الجواب خلال 10 ايام لاحقة، وفي جلسة تاريخ 13 / 10 / 1442 ه المنعقدة عن بعد حضر أطراف القضية، واطلعت الدائرة على الدعوى وبسؤال المدعى عليها عن سبب عدم إرفاق الجواب ... كما يطلب التواصل مع المدعي وكالة للاطلاع على تفاصيل الدعوى فجرى عرض ذلك على المدعي وكالة فذكر أنه لا يمانع وقال أنه سيتواصل معه عن طريق الجوال وأفهمتهم الدائرة أنها ستحيلهم إلى تبادل المذكرات 10 ايام للمدعى عليه ثم 10 ايام للمدعي، وفي الجلسة المؤرخة في 26 / 11 / 1442 ه المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم إرفاق جوابه عبر تبادل المذكرات ... وذكر ان لديه رد نصه كالتالي "أولا العقد الموقع لهذا الاشتراك الذي ادعت به بيننا وبين المدعي من اصحاب الصلاحية أداء الطرفين كما هو متعارف عليه الورقة المرفقة هي طلب من موظف (....) الجنسية ليس صاحب صلاحية ليطلب خدمة بقيمة ربع مليون ريال والمدير العام حسب نظام وزارة التجارة لدى جميع الشركات او من ينوب عنه بتفويض قانوني هو من له المخول بالتوقيع حسب المادة العاشرة من نظام الوزارة صلاحيات المدير العام ;ثانيا التفضل بي تزويدنا بتفاصيل الفواتير المستخدمة هي المواقع أو الجوالات او الهواتف التي تم الاتصال بها أو مواقع الإنترنت التي تم الاتصال بها من خلال اشتراك المذكور المقدم لنا ثالثا تزويدنا به فواتير تم سدادها على هذا الاشتراك إذا كان هناك فواتير تم سدادة في تزويدنا بها يثبت استخدامنا رابعا وحسب نظام هيئة الاتصالات أن الشركة تقوم بفصل الخدمة في الشهر الثاني من عدم السداد ويتوقف احتساب الرسوم الخدمة من الشهر الثالث فلماذا لم يتم ذلك ان كان ما ادعيتم به من تزويدنا بالخدمة صحيح " وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للجواب وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق جوابه عبر تبادل المذكرات لمدة 10 أيام وللمدعى عليها 10 أيام لاحقة، وفي جلسة تاريخ 23 / 01 / 1443 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الموظف الذي طلب الخدمة والذي ذكر في الجلسة الماضية انه مصري (...) قال انه يعمل (...) في الشركة واسمه (...) ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه وكالة عن الختم الموجود في طلب الخدمة الصادر من الشركة المدعى عليها والموقع من الموظف المذكور فقال ان هذا الختم هو ختم الشركة إلا أن هذا الخطاب غير موقع من المدير وغير مصادق من الغرفة التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى تحديد قال نطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (284.720.25)ريال والذي يمثل قيمة الخدمات المقدمة لها وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، صدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بنا على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدّعي تقديم خدمات اتصالات تم التعاقد على توفيرها مع المدعى عليها بتاريخ19-04-2011 بمبلغ قدره (284.720.25)ريال، لم يتم سداد قيمتها، وبما أن المدعي قدّم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة المؤرخة بتاريخ (...) والموضح فيها مبلغ المطالبة والممهورة بختم الشركة المدعى عليها، وبالتالي فإن الفاتورة انطبق عليه نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وبما أن المدعى عليه وكالة لم ينكر في جوابه صراحةً استحقاق المدعية لما تطالب به، وإنكار أجاب بأن التوقيع صادر من موظف عادي وليس مدير، ويطلب تفاصيل هذه الفواتير وما إذا كان لدى المدعية شيئ يثبت سداد موكلته لهم، وبما أن المدعى عليه يقر بصحة الختم الموجود على الفاتورة، ولم يدفع بالسداد، وأقر بأن الموقع موظف يعمل لديه،الأمر الذي تطمئن معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية وحجية مستندها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليها وكالة من كون الفاتورة غير موقعة من المدير العام، لكون ذلك إنما يعد مقبولا باشتراطه في العقد، يؤيد ذلك وجود الختم الرسمي الذي يمثل إرادة الشركة بشخصيتها الاعتبارية، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه القضية حسب المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (284.720.25) مائتان وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430906349 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 42804440 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (284,720.25 ريال) مئتان وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، ويمثل ذلك قيمة خدمات اتصالات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (284.720.25) مائتان وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي:1-لم تقدم المدعية ما يثبت ما ادعت به. 2-عدم وجود عقد.3-عدم وجود فواتير.4-عدم تطبيق لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.5-عدم التزام بالنظام وزارة التجارة في توقيع اصحاب الصلاحية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولا: إلغاء حكم الدائرة (الرابعة عشر) بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في (23 / 01 / 1443هـ) الصادر في القضية رقم (42804440) لعام (1442هـ) القاضي بــ(إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (284.720.25) مئتان وأربعة وثمانون الفا وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة)، ثانياً: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب والله الموفق، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت التماسه وقد تلخص الالتماس بما مضمونه صدور أحكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولائياً بنظر موضوع الدعوى، صدرت عدة خطابات من (...) تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة اليوم الأربعاء 27 /10 /1444هـ استمعت الدائرة للالتماس فأحال وكيل الملتمسة على ما ورد في لائحة التماسه في حين لم يحضر وكيل الملتمس ضده وبالاطلاع على الالتماس تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، ولا يغير من الامر تغير النظام السابق اذ الحكم قد صدر في ظل نظام ساري في وقته الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضية شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث