حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913988/1444
رقم الحكم:4430905312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905312 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470913988 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بــ (أجرة نقل)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) مساهمة مختلطة بأن تدفع لشركة (...) المحدودة مبلغاً قدره (403,732.54) أربعمائة وثلاثة ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,373) أربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ 19/ 12/ 1443هـ مبرم بين المدعية والمحامية(...)، والمتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (10%) من المبلغ المحكوم فيه، مذيل بتوقيع أطراف العقد. 2- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (4430637236) وتاريخ 05/ 08/ 1444هـ الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (4470273058) وتاريخ 08/ 04/ 1444هـ، والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر مدير المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها؟ قرر أن: جوابه غير حاضر في هذه الجلسة؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,373) أربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والجواب عن الدعوى مع التحقق من تبليغها التبليغ النظامي مما تعده الدائرة اسقاطا منها لحقها في الجواب، وقد رأت الدائرة أن ما قدمته المدعية حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (40.000) أربعون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث