حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430883786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470134719/1444
رقم الحكم:4430883786
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134719 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430883786 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470134719 لعام 1444هـ المدعي: شركة اوهاج للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: معمل حمد عبد الله صالح الظرف للبلك والخرسانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة لمياء بنت نواف بن عبدالله المطيري الموكلة بالوكالة رقم: (441790556) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات وذلك في ترتيب و إدارة مناهل الرمال، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧٠,٥٤٠.٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٦,٣٦٠.٠٠) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٧٠,٥٤٠.٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٤٧٠٥٤٠) في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره (٤٧٠,٥٤٠.٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٧٠,٥٤٠.٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وأسند دعواه على عقد موقع من الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 8 / 4 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية لمياء بنت نواف بن عبدالله المطيري بالوكالة رقم: (441790556) كما حضر وكيل المدعى عليه أحمد بن نايف بن صنهات المطيري بالوكالة رقم: (441907561) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فافهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى بالطلب المقيد لدى الدائرة بتاريخ 27 / 4 / 1444هـ ونصه: ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلي تعاقد مع موكلته بموجب العقد المؤرخ ب 9/ 1/ 1441هـ فالعقد صحيح، لكن المدعية لم تقم بتنفيذ شيئاً من هذا العقد بعد أن تم توقيع العقد من قبل موكلتي مع المدعية حيث حضرت وزارة الصناعة مباشرة وأوقفت المدعية بحجة أن وجودها بالموقع غير مشروع ولم تخولها وزارة الصناعة بالتعاقد مع العاملين وتقديم الخدمات لهم بحكم أن الوزارة هي المالكة الموقع وأجبرت الوزارة المدعية وجميع العاملين في الشركة الخروج من الموقع وإزالة البوابات والحواجز التي وضعتها الشركة ولم تلتزم المدعية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد المشار إليه أعلاه بعد أن أخرجت الوزارة الكل من الموقع مما يسقط حقها بالمطالبة ضد موكلي مع العلم أنه بنفس التاريخ تم الاتفاق مع ما يقارب 20 مقاول بالموقع معظمهم لم تلتزم الشركة بالعقد لإجبارها من قبل وزارة الصناعة علي ترك الموقع وإزالة البوابة وجميع الحواجز والى يومنا هذا الشركة لا تستطيع العمل بموجب العقد او تنفيذ أياً من بنوده. وأما ما تقدم به وكيل المدعية من سندات وفواتير فهذه لا تعني موكلتي ولا علاقة لموكلتي بها حيث أنه باسم مؤسسة أخرى وموكلتي لا علاقة لها بهذه السندات. ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: 1/الحكم برفض دعوى المدعية لعدم صحتها. 2/إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بأن تدفع لموكلتي مبلغ(47000ريال) سبعه وأربعون ألف ريال. ، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية مشاري بن حسين بن عادي الديحاني بالوكالة رقم: (441790559) كما حضر وكيل المدعى عليه أحمد بن نايف بن صنهات المطيري بالوكالة رقم: (441907561)، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين تقديم وكيل المدعى عليها مذكرته بالطلب رقم (4410453504)، وبعرضها على وكيل المدعية أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (1) أقر المدعى عليه بالعقد، ودفع بعدم تنفيذ موكلتي للعقد وهذا غير صحيح، فقد وصل إجمالي المبالغ التي سددها المدعى عليه لموكلتي لقاء العقد مبلغ (877,250 ريال) وهذا ينفي مزاعمه بعدم تنفيذ موكلتي للعقد، سيما أن السداد كان بشكل دوري ما يدل على انتفاع المدعى عليه بخدمات موكلتي. 2) وأما دفع المدعى عليه بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة بزعم ان وزارة الصناعة أوقفت موكلتي من العمل بالموقع فمردود عليه بالصك الصادر بالدعوى رقم 439080273 وهي دعوى تقدم بها المدعى عليه ضد موكلتي يطلب استرداد المبالغ التي سددها لقاء الخدمات التي قدمتها موكلتي فصدر الصك برد دعواه. 3) دفع المدعى عليه بأنه لا علاقة له بالمستندات المقدمة بالدعوى وأنها تخص مؤسسة أخرى (مؤسسة السند للمقاولات المعمارية)!! والصحيح ان المؤسسة المدعى عليها والتي باشرت العقد مع موكلي وهي مؤسسة السند المملوكة لـ عبد الله الظرف انتقلت ملكيتها لابنه حمد عبد الله الظرف بنفس رقم السجل التجاري، وبما أن المدعى عليه أقر بالعقد فإنه ضامن لدين موكلتي. وعليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. الزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغ مبلغ (470,540 ريال) أربعمئة وسبعون ألفا ريال وخمسمئة وأربعين ريال سعودي. 2. تغريم المدعى عليها بأتعاب المحاماة والزامها بأن تعوض موكلتي عنها مبلغ (45,000 ريال) خمسة وأربعين ألف ريال سعودي) ا. هـ. وأفاد بأن لديه مستندات يرغب بتقديمها فجرى إفهامه بتقديمها عبر النظام ففهم ذلك واستعد به، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع على مذكرة وكيل المدعية والرد، فأجيب بطلبه، وعليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام خلال 15 يوم من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة قيدت لدى الدائرة بتاريخ 20 / 8 / 1444هـ ونصها: 1) المدعى عليه هو أحد أطراف العقد وهو من باشر العقد كما هو مثبت في مستهل العقد والسداد كان من مؤسسة سند للمقاولات، وكلاهما شركاء متضامنين في العقد. 2) مؤسسة سند للمقاولات المعمارية التي يظهر اسمها على الفواتير المقدمة في الدعوى مملوكة للمدعو عبد الله صالح حمد الظرف وقد توفي، والمدعى عليه أحد ورثته ونطلب إدخال بقية الورثة كمدعى عليهم في هذه الدعوى إلى جانب حمد الظرف بناء على المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها). 3) انكر المدعى عليه العقد وانكر انه سبق له ان سدد لموكلتي مبلغ (877,250 ريال)!!! علما انه في الدعوى التي اقامتها مؤسسة سند للمقاولات ضد موكلتي، سبق لها الإقرار بسداد المبلغ المذكور (مرفق صك الحكم الصادر بالدعوى رقم 439080273)، الأمر الذي يثبت العقد. 4) لدى موكلتي اذونات تحميل صادرة من مؤسسة السند للمقاولات يتعذر ارفاقها عبر النظام بسبب كبر حجمها وعليه نأمل من فضيلتكم أن تأذنوا لنا بتسليمها للدائرة بشكل ورقي. ، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية لمياء بنت نواف بن عبدالله المطيري بالوكالة رقم: (441790556) كما حضر وكيل المدعى عليه أحمد بن نايف بن صنهات المطيري بالوكالة رقم: (441907561) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما أستمهل من أجلة فأرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه (رداً على ما تقدم به المدعي وكالة: 1/العقد لم يتم تنفيذه وما ذكره أن إجمالي المبالغ الواصلة التي سددتها موكلتي للمدعي (877,250ريال) فهذا غير صحيح ولم يلتزم موكلي بأي مما ذكر ولم يسدد شيئاً ولا علاقة لموكلي بهذا المبلغ. 2/بعد أن تم توقيع العقد مع المدعية وموكلتي تم إيقاف المدعية من قبل وزارة الصناعة ولم يتم تنفيذ شيئاً من هذا العقد وما ذكر وكيل المدعية غير صحيح. 3/ المستندات المقدمة بالدعوى والتي يستند المدعي وكاله بدعواه عليها باسم (مؤسسة السند للمقاولات المعمارية) ولاعلاقة لموكلي بها وهي مؤسسة مستقلة بسجل تجاري مستقل, وأما ماذكره من انتقال ملكيتها إلى اسم موكلي غير صحيح جملة وتفصيلاً. 4/ أقر المدعي وكالة أن المؤسسة التي باشرت العمل مع موكلته هي مؤسسة السند للمقاولات العامة المملوكة لعبدالله الظرف، فما هو وجه إقامة هذه الدعوى ضد موكلتي ؟؟ ولجميع ما ذكر نطلب من فضيلتكم: 1/ الحكم برفض دعوى المدعية. 2/ الحكم بإلزام المدعية بأن تعوض موكلتي مبلغ (47000ريال) سبعه وأربعون ألف ريال أتعاب محاماة.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية فاستمهلت للرد فأفهمتها الدائر بإيداع جوابها عبر الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعى عليه مده مماثلة بناء على قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية مشاري بم حسين بن عادي الديحاني بالوكالة رقم: (441790556) كما حضر وكيل المدعى عليه أحمد بن نايف بن صنهات المطيري بالوكالة رقم: (441907561)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة دعواك توجهها على من فقرر قائلا: دعواي متوجهة على ورثة عبدالله الظرف حيث أن المستفيد من العقد بين موكلتي وبين المدعى عليه هي مؤسسة المورث، فسألته الدائرة لماذا لم تقم بتقديم الدعوى عليهم منذ الأساس فقرر قائلا: لأننا لم نعلم أن المورث متوفي إلا بعد رفع الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام ورثة عبدالله الظرف بمبلغ قدره (٤٧٠,٥٤٠.٠٠) أربع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، وحيث لم يقدم أي بيانات لهم وأقام الدعوى على أحدهم دون الآخرين، وقدم في طلب تبادل المذكرات طلب إدخالهم بعد مضي ما يزيد على (150) يوما من قيد الدعوى ولم يقدم طلب الإدخال وفق الشكل المحدد وذلك بتقديمه بطلب إدخال مرفق فيه بينات الأطراف المطلوب إدخالهم، حيث أنه هو المكلف نظاما بإحضار بيانتاهم كما نص على ذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 4 / 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ، وحيث أن الدائرة ملزمة بمدد للفصل في الدعاوى كما نصت على ذلك المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: أ- مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.... وقبول طلب الإدخال إن سلمت الدائرة بصحته سيسبب تأخيرا للفصل في القضية وحيث مضى على القضية أكثر من (180) يوما دون تقديم أي طلب إدخال صحيح ودون تقديم بيانات للأطراف المدعى عليهم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى شكلا، ولا ينال من ذلك ما قرره أنه لم يعلم بوفاة المورث إلا بعد رفع الدعوى حيث أنه لم يتقدم بطلب الإدخال وفق الشكل الصحيح كما تقرر آنفا، كما لا ينال من ذلك استحقاقه لرفع دعوى جديدة وفقا للشكل الصحيح وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم لا يبت بالصفة وإنما هو متوجه إلى عدم قبول الدعوى شكلا لعدم توجيه الدعوى توجيها صحيحا مما تنتهي معه الدائرة إلى ما أوردته في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.