حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854262/1444
رقم الحكم:4430890724
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854262 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890724 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٢٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات القهوة العربية والنكهة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٥٧.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٠م بمبلغ قدره(٨,٥٦٧.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ضريبية)، وطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٦٧.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ عن بعد وحضر المدعي وكالة المدونة بياناته باعلاه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ نصت على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وقد نصّت المادة الحادية عشر من اللائحة في الفقرة (١/أ) على أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ولأن المادة السادسة عشر من النظام قد نصّت في فقرتها الأولى على -١ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ولأن اللائحة قد أوجبت في المادة (٧٢) أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار بما نصّه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. ولأن النظام قد جعل المصالحة والوساطة والتسوية الودية في حكم الإخطار حيث نصّت الفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة على ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى وبما أن اللائحة قد عدت التسوية الودية والمصالحة والوساطة في حكم الإخطار فينطبق حكم المادة (٧٢) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه إغفالًا لتطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وهذا الحكم يخضع للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.