حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430884857

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470253361/1444
رقم الحكم:4430884857
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253361 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884857 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470253361 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة متراس للحراسات الأمنية المدعى عليه: مصنع شركة الكفاح للخرسانة الجاهز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة فاطمة بنت محمد بن مطر المالكي الموكلة بالوكالة رقم: (441303975) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير حراس أمن للموقع، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦٧,٧٧٥.٠٠) أربع مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٧,٧٧٥.٠٠) أربع مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦٥,٣١٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي، وأسندت دعواها على عقد وعلى مستند تسليم، وعلى فواتير، وعلى خطاب فسخ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 4 / 6 / 1444ه وفيها حضرت وكيلة المدعية فاطمة بنت محمد بن مطر المالكي بالوكالة رقم: (441303975) كما حضر وكيل المدعى عليه محسن بن علي بن عبده ابوحميدى بالوكالة رقم: (442742482) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أجابت أحيل إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليه وسؤاله عن الدعوى أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ 05/06/1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 15/06/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق، ثم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى في طلبه المقيد لدى الدائرة بتاريخ 12 / 6 / 1444هـ ونصه: استند المدعية في مطالبتها على فواتير مصطنعة صادرة من نظامها الخاص ومخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين: أن الفواتير المصطنعة والمستند عليها خالية من ختم موكلتي الرسمي أو توقيع المفوض من قبل موكلتي، وهو لازم في مثل هذه المستندات بأن تكون موقعة من الشخص المفوض (ذي الصفة) ومختومة بالختم الرسمي للمنشأة لاسيما وأن العقد اشترط صراحةً اعتماد الطرف الثاني على الفواتير خصوصا أن موكلتي تنكر أنها أصدرت أو اعتمدت الفواتير المقدمة من المدعية، وبهذا فلا يمكن تحميل موكلتي أي التزامات مالية. ومن هذا المنطلق نشير لفضيلتكم إلى ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعة المتعاقدين والمرجع الحاكم بين الطرفين وأساس التعامل حيث نص العقد المبرم بين الطرفين في (المادة السادسة عشرة) على ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الأول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير بشيك أو نقدا وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات في خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ تسليم واعتماد الفواتير …) ولا يخفى على فضيلتكم ما استقر عليه القضاء في أن: (الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) (م ق د): (282/3)، (23/4/1422) وبناء على ذلك وبالرجوع إلى الفواتير المقدمة من قبل المدعية يتحقق مخالفتها لنص المادة الملزمة وجود اعتماد من الطرف الثاني لوجوب استحقاق قيمة الفواتير ولا يخفى على فضيلتكم أن ذلك ما يمنح للفواتير القيمة القانونية، مما يعني أن بينات المدعية لا ترقى لإثبات المطالبة في حق موكلي (مرفق 1صورة من العقد). الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوى المقدمة من المدعية بكامل تفاصيلها ، ثم قدمت المدعية وكالة جوابها على مذكرة المدعى عليه وكالة ونصه: بالإشارة للموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بردنا على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وحملت المذكرة الكثير من المغالطات التي لا أساس لها من الصحة وانما سعياً منها لتضليل المحكمة والتحايل على الواقع والمماطلة في السداد، وقبل أن نسرد ردنا على تلك المذكرة نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: أولاً: حملت مذكرة المدعى عليها إقرار صريح بوجود العقد المبرم بين الطرفين، والذي يحمل توقيع وختم المدعى عليه، وبناء على هذا العقد قامت موكلتي بما عليها من اعمال وتم إيقاف الخدمة بعد اخطارهم بخطاب رسمي بإنهاء العقد تم ختمة وتوقيع استلامة من قبل المدعى عليها في تاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م (مرفق١) وسبب الانهاء اخلالهم بنص المادة السادسة عشر من العقد حيث إن المدعى عليها أخلت بدفع سبعة أشهر الأخيرة من العقد، فإن كانت المدعى عليها تدعي عدم تنفيذ موكلتنا للعقد فعليها تقديم ما يثبت فسخ العقد، أو أنها طلبت من موكلتنا تنفيذ العقد. ثانياً: تم تحرير محضر تسليم الموقع بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م (مرفق٢) بناء على أشعار انهاء العقد المشار اليه أعلاه وتم التوقيع عليه من قبل ممثل المدعى عليها بعد مراجعة الموقع، وهذا المحضر يثبت تنفيذ المدعية للعقد والذي يجعل موكلتنا مستحقة لكامل المبالغ التي لم تستلمها ما لم تقدم المدعى عليها إثبات سداد ما عليها. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد المستحقات المالية لموكلتنا مبلغاً وقدره (١٠٢٤٦٥) مائة وأثنان ألف وأربعمائة خمسة وستون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10000) عشرة ألف ريال وإلزامها بجميع الفواتير التي تم دفعها من قبل المدعية لإقامة الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم. ، ثم قدم كل طرف العديد من المذكرات لا مزيد فيها، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية فاطمة بنت محمد بن مطر المالكي بالوكالة رقم: (٤٤١٣٠٣٩٧٥) كما حضر وكيل المدعى عليها محسن بن على بن عبده أبوحميدى بالوكالة رقم: (442742482)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الأطراف فقرر قائلا: أنهيت العلاقة بتاريخ 14 / 11 /2021ـ وتم استلام الموقع بتاريخ 18 / 11/ 2021هـ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك بينة تثبت السداد حتى تاريخ انتهاء العلاقة فقرر قائلا: لا بينة لدي، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء؛ بناء على ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي حسب ما فصلت في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي وعدم صحة الفواتير لعدم اعتماد موكلته لها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية وكالة بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث تضمنت المرفقات مستند تسليم للموقع محل التعاقد بتاريخ 18 / 11 / 2021 م أقر به المدعى عليه وكالة، ولأن إقراره يعد بمثابة إقرار منه بأن المدعي قد عمل في الموقع حتى التاريخ المذكور ولأن الأصل عدم سداد مقابل الفواتير والعمل في الفترة السابقة لتاريخ التسليم المطالب به ولأنه لم يقدم بينة على السداد لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طلب، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم صحة الفواتير وعدم اعتمادها فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك حيث أنه أقر بصحة التعاقد وتضمن العقد قيمة محددة شهرية للأعمال وحيث أن الثابت عملها حتى تاريخ التسليم المقر به ولأن الأصل عدم سداد مقابل أعمال هذه الأشهر حسب ما تقرر أعلاه لذلك فإن دفعه ليس قائم على أساس مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4470253361 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرةالاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470253361 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة متراس للحراسات الأمنية المدعى عليه: مصنع شركة الكفاح للخرسانة الجاهز الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الحادية عشرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مائة وألفان وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 22/12/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها) فاطمه بنت محمد بن مطر المالكي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (445933836) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) محسن بن علي بن عبده ابوحميدى بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442742482) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن 1-لقد جانبت الدائرة الموقرة الصواب في حكمها، وصدر حكمها منطوياً على عيب في التسبيب وفساد في الاستدلال، ومتجاهلًا الدفوع الموضوعية التي قدمتها موكلتي أثناء الترافع رغم وجاهتها وقوتها، وأصدرت حكمها دون تفنيد لها وبيان سبب عدم الأخذ بها، وكان حرياً بالدائرة إما الأخذ بها أو تفنيدها و بيان عدم الأخذ بها، حتى يكون الحكم مستنداً إلى أسباب صحيحة ترتقي إلى تبريره، أوجه اعتراضنا بالآتي: جانبت الدائرة الموقرة الصحة في أخذها بمستند تسليم الموقع المقدم من المستأنف ضدها؛ ذلك أنه لا يفيد بأي شكل من الأشكال إنجاز الأعمال محل العقد والشاهد في ذلك هو خلو الفواتير من الاعتماد اللازم من قبل موكلتي، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعة المتعاقدين والمرجع الحاكم بين الطرفين وأساس التعامل قد جعل اعتماد الفواتير أساسًا لثبوت الإنجاز في المادة السادسة عشر بأن نصّت على: (... يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الأول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير...) فإن خلوص الدائرة إلى ذلك قد خالف العقد وألزم موكلتي بمبالغ لصالح المستأنف ضدها هي بالفعل غير مستحقة.2-أخطأت الدائرة في تكييف الواقعة حيث أن الأصل إثبات تقديم الخدمة لاستحقاق القيمة استنادا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر والبينة لأثبات خلاف الظاهر واليمين على ابقاء الأصل حيث أن موكلتي باقية على براءتها الأصلية لأن شغول الذمة عارض ومن يريد إثبات العارض عليه البينة ولأن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد اثبات أمر عارض فهو مدع والمدعي تجب عليه البينة، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلما كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنَّه: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.) وحيث جاء اعتراض المدعى عليها خلواً من أسباب الاستئناف، حيث كان الاعتراض مجرد مناقشة موضوعية لصنيع الدائرة الابتدائية وإجراءاتها في نظر الدعوى الماثلة، ولم تقدم المستأنفة في ختام لائحتها طلبات محددة واضحة، يمكن لدائرة الاستئناف النظر فيها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدَّم من المدعى عليها/ مصنع شركة الكفاح للخرسانة الجاهزة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 4470253361، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث