حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430879784

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439025360/1443
رقم الحكم:4430879784
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025360 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879784 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439025360 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بيرين شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة تالا للمياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته باتباع كافة الإجراءات النظامية لتسجيل علامتها التجارية التي تضمن مجموعة ألوان تميز منتجها، اللون الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح واللون البنفسجي، طريقة كتابة بيرين واعتبار النقاط نجمات، على رمة موجة ماء، وذلك لاستعمالها على الوجه المشروع في نشاطها التجاري وهو تصنيع المياه وبيعها وتصديرها، كما قامت موكلته بصرف ميزانية عالية لتسويق هذا المنتج مما جعله يصبح منتج ذائع الشهرة، مما وضع منتج موكلته عرضه للتقليد من قبل الشركات المنافسة وذلك لتضليل العميل، حيث تفاجأت موكلته المدعية بأن أحد المصانع المنافسة لها في نفس المجال والتي تقوم ببيع نفس المنتج قد قامت بالتعدي والتقليد لـ: 1- الغلاف الاصق بعبوة المياه الذي يحمل تصميم مشابه جداً لمياه شركة بيرين العائدة للمدعية، ولا يخفى التقليد الجوهري الواضح للعيان وللشخص الطبيعي (العميل)، 2- شكل العبوه (النموذج الصناعي) وتصمميها والنقوش التي تحملها بالضبط، كذلك لون غطاء العبوه الذي يحمل نفس اللون (اللون البنفسجي)، والتقليد في أحجام العبوات وبنفس كميه المليلتر لعبوات المدعية، 3- كون المعتبر في تقليد العلامة أوجه الشبه لا الاختلاف، وحيث أن منتج المدعى عليها طابق منتج المدعية في أهم عناصرها الرئيسية والجوهرية، وحيث أن المدعية لها أسبقية التسجيل والاستعمال لهذه العلامة التجارية بما تحمله من ألوان ومواصفات، والمتعارف عليه أن الشهرة لها قيمة والواضح أن المدعى عليها تريد استغلال شهره منتج المدعية وعلامتها التجارية وذلك بتضليل المستهلك. وطالب بـ: أولاً: إتلاف و إيقاف تصنيع المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة في ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شهادة تسجيل علامة تجارية برقم (...) وتاريخ تسجيل 1441/10/25هـ، 2- نموذج المنتجات المقلدة، 3- شهادة نموذج صناعي رقم SA 8400 بتاريخ 1442/02/10هـ، صادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/06/29هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبمناقشة المدعي في دعواه أجاب قائلًا: نتقدم بحصر دعوانا في تقليد النموذج الصناعي للعبوات، وما ورد في طلبات المدعية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات بينهما، خلال عشرة أيام. وبجلسة 18/7/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدم مذكرة تتضمن الدفع بعدم صفة موكلها حيث أنها تقوم بتعبئة المياه لدى مصنع شركة مصنع الشافية للمياه، والأخيرة هي من تقوم بتوفير العبوات والنماذج الصناعية الخاصة بها، وأن دور المدعى عليها ينحصر في شراء منتج مياه تام الصنع يحمل اسم علامتها التجارية، كما دفع في الموضوع بعدم وجود تشابه بين النموذجين، وأن النموذج المستعمل من قبل المدعى عليها مسجل لدى الهيئة بموجب شهادة تسجيل النموذج الصناعي باسم: ياسر عقيل العقيل بشهادة النموذج الصناعي (SA9644) بتاريخ 26/5/1443هـ، و(SA9555) بتاريخ 20/4/1443هـ، و (SA9712) بتاريخ 28/6/1443هـ،، كما قدم المدعي ردا على ما ذكره المدعى عليه بمذكرة تضمنت بأن العبرة في التقليد أوجه الشبه لا الاختلاف، وأقر بصحة الشهادات لكن المنتج المملوك للمدعى عليها مخالف لما ورد في الشهادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/15هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها قامت بالأمس الساعة التاسعة مساء بتقديم مذكرة ختامية عن طريق الايميل بعد انتهاء الدوام الرسمي، وليس عبر النظام، لكون القضية لا تظهر لديها في نظام ناجز، وأبرز ما ذكر في هذه المذكرة، أن المدعية سبق أن اقامت منازعة ضد شركة شافية وصدرت فيها أحكام موضوعية تتضمن بعدم قبول الدعوى، والدفع الآخر أن النموذج الصناعي للمدعى عليها مغاير للنموذج الصناعي المملوك للمدعية، ثم قررت الدائرة قفل باب الترافع، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها بعد تعديلها الى إتلاف وإيقاف تصنيع المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة من المدعى عليها المشابهة لمنتجات المدعية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000) ريال، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هــ. وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صفتها حيث أنها تقوم بتعبئة المياه لدى مصنع شركة مصنع الشافية للمياه، والأخيرة هي من تقوم بتوفير العبوات والنماذج الصناعية الخاصة بها، وأن دور المدعى عليها ينحصر في شراء منتج مياه تام الصنع يحمل اسم علامتها التجارية، كما دفعت في الموضوع بعدم وجود تشابه بين النموذجين، وأن النموذج المستعمل من قبل المدعى عليها مسجل لدى الهيئة بموجب شهادة تسجيل النموذج الصناعي. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على سند من وثيقة الحماية التي تمنحها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لموضوع من موضوعات الحماية، تجسدت في شهادة النموذج الصناعي للمدعية رقم (SA 8400) بتاريخ 1442/02/10هـ. وحيث أرسى نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29 / 5 / 1425هـ، من خلال المادة (19/د) الحماية للنموذج الصناعي، ونص على أن: "مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب" وباطلاع الدائرة على الأدلة الالكترونية المقدمة من المدعية والتي لها حجيتها النظامية وفق المادة (55) من نظام المحاكم التجارية، وشهادات تسجيل النموذج الصناعي لطرفي الدعوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تبين لها أن شهادة النموذج الصناعي للمدعية المسجل برقم (SA 8400) بتاريخ 1442/02/10هـ، سابق على تسجيل النموذج الصناعي للمدعى عليها بعام 1443هـ، كما تجلى للدائرة أن النموذج الصناعي المستعمل في منتج المدعى عليها الصناعية مشابهة للنموذج الصناعي لمنتجات المدعية الصناعية والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية. وبما أن المدعى عليها في معرض جوابها على دعوى المدعية دفعت بعدم الصفة وانها تأخذ المياه بعد تعبئتها من مصنع الشافية، مما يعنى أنها لا تنكر الدعوى وعدم استخدامها للنموذج الصناعي الخاص بالمدعية وإنها تستخدم النموذج الصناعي الخاص بها والصادر له حماية مما تكون المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تحصل على موافقة من المدعية على استغلال نموذجها الصناعي، وخالفت ما نصت عليه (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية:" يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم"، وما أكدت عليه المادة (60) من ذات النظام على أنه: لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام الجهة المختصة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعة تتضمن، أو تجسد كليًّا أو جوهريًّا نموذجًا صناعيًّا منسوخًا"، ولما كانت طلب المدعية يتعلق بمنع المدعى عليها من استخدام النموذج الصناعي الخاص بها وإتلاف المقلدة منها، وبما أن ذلك مقرر لها نظاما إلا أن المدعية لم تقدم للدائرة إثباتا على بضائع محددة يتم النص عليها مصادرة او إتلافا وإنما كانت مطالبة عامة يتم التحقق منها من جهة التنفيذ حال مباشرتها ذلك ولما كانت المياه من النعم التي يستوجب حفظها والعناية بها ولا يسوغ إتلافها، وبما أن جواب المدعى عليها يعتبر إقرارا ضمنيا بالدعوى إذ هي من طلبت المياه ووافقت على استلامها من مصنع الشافية، وتكون على إثره مسؤولة عما يصدر عنها من تصرفات تسببت في إلحاق الضرر بالغير. ولما ثبت للدائرة قيام مسؤولية المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها حسب طلبات المدعية: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:- أولا: منع المدعى عليها مؤسسة تالا للمياه سجل تجاري رقم (...) من تصنيع أو استخدام النموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة بيرين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400) وتاريخ 10/2/1442هـ. ثانيا: مصادرة العبوات الفارغة (الخالية من الماء) المملوكة للمدعى عليها مؤسسة تالا للمياه سجل تجاري رقم (...) المقلدة للنموذج الصناعي المملوك للمدعية شركة بيرين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA8400) وتاريخ 10/2/1442هـ. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسسة تالا للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بيرين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430879784 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439025360 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بيرين شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة تالا للمياه الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم الملتمس التماسه على حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 08 / 04 / 1444 هـ وتضمن التماسه إجمالاً إلى أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، و وقوع الغش من الخصم والذي من شأنه التأثير في الحكم، لما بينه تفصيلا في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الالتماس شكلاً و موضوعًا و إيقاف تنفيذ الحكم محل الالتماس و إعادة النظر في الدعوى، وبإحالة طلب الالتماس و ملف القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم 20/10/1444 هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها شركة تالا للمياه برقم الطلب (4410971545)والمرفق في ملف القضية كما اطلعت الدائرة على طلب الإدخال رقم (4411143977) وتاريخ 20/9/1444 ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعى عليه التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، حيث بنى طلبه على وقوع الغش ولظهور أوراق جديدة بينما سبق ذكر الدفوع في حكم الاستئناف فيما يتعلق بمصنع الشافية فلم يأت بجديد الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. وفيما يتعلق بطلب الإدخال فهو قد ورد للدائرة بعد الحكم في القضية فهو غير مقبول، كما أن طلب الالتماس لم يقبل أيضا مما يتعين معه عدم قبول طلب الإدخال كونه فرعا عن الطلب الأصلي فيزول بزواله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس وعدم قبول طلب الإدخال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث