حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934259/1444
رقم الحكم:4430905268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934259 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905268 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات وشدات معدنية وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٩٧,٦٩٨) سبعة وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ سدد منه مبلغ وقدره (٣٥,٢٥٩) خمسة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار سقالات بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين كلاً من: شركة (...) وشركة (...)، ٢- ملحق عقد توريد شركات ومؤسسات (تفويض) على مطبوعات شركة (...)، ٣- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م على مطبوعات شركة (...) والمتضمن مبلغ وقدره (٥٤,٤٩٨) أربعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، وممهور بتوقيع منسوب للمفوض، ٤- محضر استلام (...) برقم (٤٤٥٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م على مطبوعات شركة (...) وممهور بتوقيع منسوب للشركة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية أنه يريد إثبات الصلح الذي تم بينه وبين المدعى عليها؛ وقد أرسله عبر الدردشة الجانبية ونصه: "بحمد الله وتوفيقه في يوم الاثنين: ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ الصلح بين كلا من: ١- شركة (...)، ويمثلها في هذا الاتفاق السيد/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) والمخول له فيها حق الصلح، ويشار إليها في هذا الاتفاق بالطرف الأول، ٢- شركة (...) ويمثلها في هذا الاتفاق المحامي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمخول له فيها حق الصلح، ويشار إليها في هذا الاتفاق بالطرف الثاني. تمهيد حيث أن الطرف الأول قد أقام دعوى تجارية ضد الطرف الثاني والمقيدة لدى المحكمة التجارية بمدينة جدة برقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩) مطالباً فيها إلزام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال قيمة أجرة سقالات بناء وتوابعها بناء على علاقة تعاقدية بينهما، وبما أن الطرف الثاني نازع في صحة مبلغ المطالبة فقد تم تداول الصلح على الأطراف وأبدا كلٌ منهم الرغبة في ذلك، وعليه فقد اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاماً على ما يلي من بنود: البند الأول: يعد التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الصلح، البند الثاني: اصطلح الطرفان على أن يتم خصم مبلغ وقدره (١٥,٤٣٩) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال من إجمالي مبلغ المطالبة ليصبح المستحق مبلغاً وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال، تدفع للطرف الأول عن طريق شيك مصدق مسحوب على مصرف (...) عند توقيع هذا الصلح، البند الثالث: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩) المقامة ضد الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بمدينة جدة وإيقاف السير فيها، البند الرابع: يعد هذا الاتفاق مخالصة نهائية وإبراء ذمة بين أطرافه عن جميع المستحقات السابقة لتاريخه بما في ذلك أجرة المواد وقيمة المواد الغير مسترجعة وجميع المعدات المستأجرة من قبل الطرف الثاني، وبذلك فقد أبرئ كل طرف ذمة الآخر من أي مبالغ أو مواد بحوزته، وعليه فإن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تعد منتهية ولا يحق لأي طرف مطالبة الآخر بأي أمر متعلق بذلك أو توابعه، ويحل هذه الصلح محل أي اتفاق سابق له، البند الخامس: حرر هذا الاتفاق من خمسة بنود ونسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها"، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ووكالاتهما تخولهما حق الصلح والتنازل، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في بنود الصلح المبرم بين الطرفين في وقائع هذا الحكم والإلزام به بحسب ما يلي من المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالالتزام بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.