حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430878868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470886451/1444
رقم الحكم:4430878868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886451 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430878868 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470886451 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/21 هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها، وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن بضائع متنوعة عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/06هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (6.385) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي استناداً على فواتير. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في السداد مما أدى إلى التوجه للقضاء، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (638) ستمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (6.385) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (638) ستمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/12هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها سألتها عن حقيقه الأعمال بين الطرفين فذكرت بأنها أعمال تخليص جمركي ونقل بضائع لصالح المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة منها حصر بينات موكلتها فحصرتها بالفاتورة ثم تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول كما طلبت من وكيلة المدعية إعادة إرفاق جميع بيانتها مترجمة عبر النظام خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/09/18هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة أرفقت فيها الفاتورة رقم 292 وتاريخ 2019/11/03م وذكرت بأن المدعى عليها لم يسدد منها شيء. وفي جلسة 1444/09/20هـ طلبت الدائرة الجواب من مدير المدعى عليها فأجاب قائلاً: بأن هذه الدعوى لا تخص المدعى عليها نهائياً وإنما تتعلق بطرف ثالث، إذ أن نشاطنا يتعلق بمصنع زيت وحضر لدينا عميل من خارج السعودية وطلب من مصنعنا إنتاج زيوت لتصدريها خارج السعودية ثم عرضنا عليه شركات الشحن والتخليص الجمركي عليه ثم قام باختيار شركة المدعية ثم ذهب العميل إليهم وتم معرفة النظام لديهم إذ أن مبالغ الشحن تدفع مقدماً واتفق العميل معهم على مبلغ التخليص والشحن كاملاً كما سلم لنا مبلغ البضاعة المشتراة منه كاملة وطلب من المدعى عليها بعد الانتهاء من الإنتاج التنسيق مع المدعية لتصدير البضائع وشحنها وبعد ذلك تم التنسيق مع المدعية وتسلميها البضائع وقامت بتخليصها وشحنها وإرسالها للعميل وبعد تسعة أشهر قامت المدعية بمطالبتنا بفواتير الطرف الآخر كما لا علاقة لنا بها، ثم سألت الدائرة المدعية عن وجود عقد بينها وبين المدعى عليها، فأجابت بأنه يوجد تفويض صادر من المدعى عليها للتخليص الجمركي والشحن وأن لا يوجد بين الطرفين عقد كتابي وأن الاتفاق كان على عقد شفهي، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأنه لا بد من وجود بيان جمركي ولذلك لتصدير البضاعة كما أنه يوجد في البيان الجمركي الشركة المستوردة خارج السعودية والتي هي أصلاً صاحبة الشأن وهي التي اتفقت مع المدعية وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/10/19هـ سألت الدائرة المدعية عن الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى والتي دون فيها أنها مدفوعة ومن الذي دفع مبالغها؟ فذكرت أن الفواتير هذه تخص التعامل محل الدعوى وأن المصدر إليه في (...) مؤسسة (...) هو من قام بدفع مبالغها إلا أنها تتعلق بأجور النقل الجوي وأما ما يتعلق بأجور التخليص الجمركي فنواجه فيها الوسيط والتي هي المدعى عليها وهي من تواجه المصدر إليه في (...) ثم تمسك مدير المدعى عليها بإنكاره في حصول الاتفاق مع المدعية ذاكراً أن المصدر إليه هو من قام بالاتفاق مع المدعية وأنه ليس له علاقة في التعامل محل الدعوى ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (6.385) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (638) ستمائة وثمانية وثلاثون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها فواتير صادرة منها وبيان جمركيا للبضائع المطالب بأجرة نقلها وتخليصها، وحيث أنكرت المدعى عليها العلاقة بين طرفي الدعوى نافية وجود اتفاق مع المدعية وذاكرة أن العلاقة إنما هي بين المدعية والطرف الذي صدرت إليه البضاعة، ولما لم تقدم المدعية بينة تثبت دعواها إذ أن البيان الجمركي الذي تستند عليه لا يثبت أن حصول الاتفاق إنما كان مع المدعية لا سيما وأن المدعية قدمت فواتير الشحن للتعامل مدفوعة من قبل من صدرت إليه البضائع، إذ أنه مع ثبوت هذا يقوي تمسك المدعى عليها بأصل انتفاء العلاقة بين طرفي الدعوى؛ مما لا تثبت معه دعوى المدعية وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470886451) ، وبالله التوفيق.