حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430907404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامجازان٢٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903034/1444
رقم الحكم:4430907404
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903034 لعام 1444 ه المحكمة العامة المدينة: جازان رقم الحكم: 4430907404 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (منتجات بلك خرساني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨٣,٦٥٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٦٤,٧٩٠.٠٠) مئتان وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة كشف الحساب من المدعى عليها). ونطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ١١٨٥١٩.٦٣ مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وستون هللة) انتهت صحيفة دعواه فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٤هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال (إن البينة هي مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة وظهر لها أنها مختومة من المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٨٥١٩.٦٣) مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وستون هللة والذي يمثل قيمة توريد (منتجات بلك خرساني)، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منه، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١١٨٥١٩.٦٣) مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وستون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري (...) أن تسلم المدعي ((...)) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١١٨٥١٩.٦٣) مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وستون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.