حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430873238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297280/1444
رقم الحكم:4430873238
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873238 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات والصيانه العالميه المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: تعاقد الأطراف في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٨ على ان تورد المدعية معدة شفط ثقيلة و تشغلها لصالح المدعى عليها مقابل مبلغ ٢٠٥٠ ريال لكل نوبة عمل، وذلك بناء على امر شراء صادر من المدعى عليها برقم ١٠٤٨١. (سبق ارفاق امر الشراء) ثانياً: قامت المدعية بتوريد المعدة و تشغيلها في مطلع العام ٢٠١٩. ثالثاً: ترتب على تأجير المعدة وسائقها مبلغ ١٦١٤٣٨ ريال عبارة عن قيمة أربع فواتير تفصيلها كالآتي: رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة إجمالي قيمة الفاتورة ٠٠٢٢٢٥٠٣ ٢٥/٢/٢٠١٩ ٢١٥٢٥ ٠٠٢٢٣٩٩٩ ٢٨/٣/٢٠١٩ ١٥٠٦٨ ٠٠٢٢٦٢١١ ٨/٥/٢٠١٩ ٩٩٠١٥ ٠٠٢٢٨٤٤٤ ١٥/٧/٢٠١٩ ٢٥٨٣٠ الإجمالي: ١٦١٤٣٨ رابعاً: قامت المدعى عليها بالختم والتوقيع على استلام الفواتير. (سبق وأن تم ارفاق الفواتير) خامساً: تم مطالبة المدعى عليها بالسداد ولكن لم تستجب، كما تم تقديم طلب مصالحة عن طريق تراضي و لكن لم تستجب ايضاً، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٤٣٨.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وأرفق أمر شراء موقع من الأطراف، كما أرفق فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وطلبت منه الدائرة تقديم ترجمة للختوم والكلام المجاور لها فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الثابت في ذمتها وقدره (١٦١,٤٣٨.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث قدم الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بالاستلام ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، ولم تحضر ولم تنازع في ذلك، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبها تسليم مقابل الأجرة الثابت في ذمة المدعى عليها، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم ما يثبت تكلفها لهذه المصاريف؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه لما طلب، وتنتهي الدائرة إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره(١٦١,٤٣٨.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث