حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430877671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704868/1444
رقم الحكم:4430877671
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430877671 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470704868 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/11/09هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توريد وتركيب خرسانة مسبقة الصنع)، بثمن إجمالي قدره (468,022) أربعمائة وثمانية وستون ألفاً واثنان وعشرون ريالاً، سددت منه مبلغ قدره (179,733) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (288,290) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه ما يلي: 1- مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات شركة (...) بمبلغ وقدره (437,752.56) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وخمسون هللة، من الفترة 2020/06/30م، حتى 2020/09/30م، ممهورة بعدة تواقيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن بينته؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أقر بما جاء في الدعوى وأنه تم تنفيذ أوامر الشراء، ويسؤال المدعي عن طلبه بالدعوى أجاب قائلا احصر دعواي في الطلب الأصلي (٢٨٨,٢٩٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال و اطلب برفع دعوى الاتعاب في دعوى مستقلة وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي بمبلغ وقدره (288,290) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا مقابل توريد وتركيب خرسانة. وأجاب المدعى عليه وكالة بصحة ما ذكره المدعي. وبما المدعى عليه وكالة مخول في وكالته بسماع الدعوى والرد عليها ولم ينكر في ما جاء بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٨٨,٢٩٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألف ومئتان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب.