حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430904820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909121/1444
رقم الحكم:4430904820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909121 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430904820 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470909121 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة محمد عبدالله عاتق الفضلي للمقاولات المدعى عليه: شركة طلال محمد ثعلي العليمي للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد رمل و خرسانة وماء وتأجير معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٦,٤٣٥.٠٠) مليون وستة آلاف وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٦٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤١,٤٣٥.٠٠) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 06/10/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وتسعة عشر فاتورة بمبلغ قدره مليون وستة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال مذيلة وكشف حساب صادر من موكلتي موضح كامل التعامل وبالاطلاع عليها طلبت الدائرة من محامي المدعي حضور موكله فطلب مهلة لذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 26/10/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر معه وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال المدعي أصالة عن الفواتير وعن الكتابات التي على بعض الفواتير وتم عرض الفاتورة رقم3698 وبقية الفواتير فأجاب قائلا: أن هذه الكتابة هي من محاسب المدعى عليه وأن المتبقي في ذمتهم مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال (641.435) هكذا أجاب فسألته الدائرة هل هو مستعد لأداء اليمين على دعواه فأجاب قائلا: نعم أنا مستعد لأداء اليمين فجرى عرض صيغة اليمين عليه ونصها: والله العظيم أن الكتابة التي على الفاتورة رقم:3698 هي من محاسب المدعى عليها وأن لي في ذمتهم مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال (641.435) لم يسددوا منه شيئا والله العظيم ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال (641.435) قيمة توريد رمل وخرسانة وتأجير معدات، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والمتضمن تسعيرة لتأجير بوكلين وشيول وتوريد رمل أبيض، وقدم تسعة عشر فاتورة أحد عشر منها عليها تواقيع منسوبة للمدعى عليها ومجموعها مبلغ وقدره خمسمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبع فواتير خالية من نسبتها للمدعى عليه وفاتورة برقم3689 وعليها كتابة بجانبها طويلة بمبلغ قدره مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال وقد ذكر المدعي أصالة أنها من محاسب المدعى عليها، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما نصت عليه المادة (105) من نظام الإثبات: 1-توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله2-تكون اليمين المتممة على البت3-لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر. ، وبما أن بينة المدعي وكالة ناقصة فيما زاد عن الفواتير الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي أصالة على الفاتورة التي فيها كتابة من محاسب المدعى عليها لأن الظاهر أن الكتابة عليها من محاسب المدعى عليها يدل على صحتها ولكن لا يكفي ذلك بذاته، وقد حلف على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة طلال محمد ثعلي العليمي للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي محمد بن عبدالله بن عاتق الفضلي بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة محمد عبدالله عاتق الفضلي للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال (641.435)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث