حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430881480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039763/1444
رقم الحكم:4430881480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039763 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430881480 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470039763 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة(...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٦٤١.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٨,٦٤١.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٨٨,٦٤١.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٦٤١.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وأسندت دعواها على فواتير مختومة من قبل المدعى عليها، أمر شراء، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 23 / 2 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباتها وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء وعليها قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية بيان العلاقة بين مؤسسة(...) التي قدمت الفواتير باسمها وبين المدعى عليها فطلبت مهلة لذلك بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤالها عن ما استمهلت لأجله قررت قائلة: لقد أرفقت ماطلب مني في الجلسة الماضية في الطلبات على القضية أطلب من الدائرة الاطلاع عليه، فجرى من الدائرة الرجوع إلى الطلبات فوجدت طلبا مودعا من المدعية وكالة بتاريخ 20 /10 / 1444هـ تضمن صورة سجل تجاري لشركة (...) وبين فيه فرع شركة (...)، كما تضمنت فواتير مختومة بالإستلام؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والله الموفق. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٦٤١.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي حسب ما فصلت في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ماتقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في أمر الشراء المرفق والفواتير التي تضمنت ختم المدعى عليها وحيث لم تحضر ولم تنازع في صحتها لذلك، وحيث أن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٨,٦٤١.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث