حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430869686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938955/1444
رقم الحكم:4430869686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430869686 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (أدوات نفايات وبلاستيك) بثمن إجمالي قدره (٦٨,٩٠٤) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٠٤) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤م ومبلغ قدره (٦٨,٩٠٤) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريال ممهورة بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمته الدائرة هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١- مطابق رصيد بمبلغ المطالبة بتاريخ٢٠١٩/٦/٢٥م مذيلة بختم المدعى عليها هكذا قال، وبسؤاله عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٠٤) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال، وبما أن المدعي قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة: (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي مشعل محمد بن هدريس المالكي هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٨,٩٠٤) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي لقاء بيع أدوات نفايات وبلاستيك، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث