حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430901832

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470829251/1444
رقم الحكم:4430901832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901832 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٩٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بوكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استلام المبالغ لتشغيلها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الأجهزة المنزلية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم إمكانية الوصول للمدعى عليها مع اختفاء أخبارها والحكم للمدعي برأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محرر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعى عليها لموكلي لرفع دعوى عليه مما أدى إلى (توكيل محامي والترافع عن المدعي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٨٦١٣٠٦) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢١ /٣ /٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو ((...)و(...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فذكر بأنه تقدم بطلب رد على الدعوى في خدمة تبادل المذكرات على نظام ناجز، وبتحقق الدائرة وجدت الطلب رقم (٤٤١١٠٤٨٤٠٩) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ ومضمون الطلب النص التالي (موضوع الدعوى: إنه بتاريخ ٢٥ /٥ /٢٠١٩م تم الاتفاق مع المدعى عليها على عقد شراكة محدودة وموكلي الطرف الثاني في العقد، ونص البند الخامس من العقد على أن يعمل الطرف الأول لصالح الطرف الثاني بهدف تحقيق الربحية، ونص البند السابع على التزامات الطرف الأول ومنها متابعة العملاء وتحصيل المبالغ الخاصة بموكلي وملاحقة المتعثرين قضائياً دون تحميل موكلي أي مبلغ إضافي. ورأس مال هذا العقد مبلغ وقدره مائة ألف ريال حسب البند الثامن، وقد تم تسليم المدعى عليها مبلغ مائة ألف ريال. وقد تم الحكم في رأس المال في القضية رقم (٤٣٩٤٩٢٢٠٤) وتاريخ (١٣ /١١ /١٤٤٣) بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٨٧٣٤) وتاريخ (١ /٧ /١٤٤٤هـ) علما أن المدعى عليها قطعت التواصل مع موكلي ولم تمكنه من استرداد رأس ماله وأرباحه، ونص البند ١٠ /٢ من العقد على جواز فسخ موكلي العقد في أي وقت. وقد نص العقد على أن أرباح موكلي تكون بما لا يقل عن أربعين بالمائة من قيمة العقد (قيمة العقد مائة ألف ريال)، وبناءً على أن تاريخ العقد ٢٥ /٥ /٢٠١٩ وقد تم الحكم بفسخ العقد ورد رأس المال بتاريخ ١ /٧ /١٤٤٤ الموافق ٢٢ /١ /٢٠٢٣م، ولأن المدعى عليها سلمت لموكلتي سابقاً ما يفيد أن الربح خلال سنتين ٨٠ ألف ريال أي السنة ٤٠ ألف كما هو نص العقد. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلي في الشراكة لمدة أربع سنوات وقدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره عشرون ألف ريال)، وبتحقق الدائرة من صك القضية رقم (٤۳۹٤۹۲۲۰٤) المفصول فيها من الدائرة التجارية العاشرة في هذه المحكمة، تبين بأن المدعي قد حصر دعواه في رد رأس المال والتعويض عن أتعاب التقاضي، وبتحقق الدائرة من مرفقات القضية وجدت بأن المدعي أرفق عقد شراكة وصك حكم الدائرة التجارية العاشرة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن بينة وجود الربح قرر بأن بينته هي العقد ومرفقات الدعوى من صك الحكم وعقد الشراكة كما قرر وكيل المدعي بأن أرفق تقرير مالي مع طلب الرد على الدعوى، وبتحقق الدائرة منه وجدت تقرير الكتروني ليس عليه أي دلالة إمضاء أو نسبة للمدعى عليه وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل لديه بينة على الدعوى لم تقدم فقرر بأنه قدم جميع ما لديه، وعليه قررت الدائرة إجراء المداولة مع قضاة التشكيل ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة بعد إجراء الدراسة على مستندات المدعي بحضور قضاة التشكيل. الأسباب: بما أن المدعي أبرم عقد شراكة محدودة وذكر بأنه عقد شركة مضاربة وأنه سبق وأن تقدم بدعوى في المحكمة التجارية بالرياض وحكم له برأس المال، و يطلب في هذه الدعوى إلزام الشركة المدعى عليها بدفع أرباح الشراكة لمدة أربع سنوات بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال بمعدل (٤٠.٠٠٠ ريال) لكل سنة وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين. و التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرون ألف ريال، وبناء عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى أسانيده المتمثلة في: عقد الشراكة المحدودة المبرم بتاريخ ٢٥ /٥ / ٢٠١٩ م وصك حكم الدائرة التجارية العاشر في هذه المحكمة المثبت فيه الحكم للمدعي برأس المال وقد صدر الحكم بتاريخ ٢٢ /١ /٢٠٢٣ م، كما قدم وكيل المدعي نسخة تقرير مالي الكتروني ذكر بأنه يثبت أرباح المدعي، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى الكترونياً وفق ما تم الإشارة له في الوقائع وضبط الجلسة ولم تحضر أو ترسل جوابا على الدعوى فقد تركت حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، وبما أن نظام الإثبات نص في المادة (٢) فقرة (١) على على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت وجود الأرباح؟ فقرر وكيل المدعي بأنه قدم جميع ما لديه للدائرة، وبما أن ما قدمه المدعي لا يعد بينة على وجود الربح، إذ الأصل هو عدم وجود الربح ؛ إلا ببينة تثبت وجود الربح وفرزه عن رأس المال وتنضيضه، ولأن ما قدمه المدعي من التقرير المالي لا يعد بينة موصلة ويعد دليل من صنع المدعي لكون المستند المقدم ليس عليه أي دلالة إمضاء منسوبة للشركة المدعى عليها ولم يظهر بأن التقرير تم تصديره على مطبوعات أو أنظمة الشركة المدعى عليها فلا يوجد أي دلالة ارتباط أو صلة بالشركة المدعى عليها حسب ما يظهر من التقرير المالي المقدم من وكيل المدعي للدائرة، سيما وأن الدائرة التجارية العاشرة لم تحكم للمدعي برأس المال كاملاً بل حسمت الدائرة ما استلمه المدعي سابقاً باعتباره جزء من رأس المال واكتسب حكمها القطعية بمضي المدة دون اعتراض وبالتالي حاز حكمها حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة (٨٦) من نظام الإثبات، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على وجود أرباح مستحقة له كما نصّت المادة (٣ /١) من نظام الإثبات على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولأن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا يمكن توجيه اليمين عليها بناء على الفقرة (٢) من المادة (٩٤)من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٢٩٢٥١) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430901832 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٩٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أرباح الشراكة لمدة أربع سنوات بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال بمعدل (٤٠.٠٠٠ ريال) لكل سنة وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتشير الدائرة إلى أن ما قدمه المستأنف من الكشف المرفق بلائحة الاستئناف - على فرض صدوره من المدعى عليها- لم يتبين فيه ما يدل على التنضيض فضلا عن تحديد الأرباح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٧٥٩٥٦٣) المؤرخ في ٠٤ /٠٩ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٨٢٩٢٥١)، القاضي بـ(برفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث