حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430882710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345011/1444
رقم الحكم:4430882710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345011 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430882710 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ونش بوب كات مع مشغل لمدة (٢٢) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها أجرة بقيمة (٨٤٩,٠٣٣.٣٤) ثمانمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، سددت منه مبلغا قدره (٢٦٥,٣٤٢.٤٩) مئتان وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هللة، وأضرار التقاضي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى والتي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، كما أضاف ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى بموجب اتفاقية تقديم خدمات وبموجب أوامر شراء على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٣٥ ونش بوب كات مع مشغل لمدة (٢٢) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً وتأجير عدد ٢ اله خرسانية هيدروليكية سعة ٢٠ طن ليصبح مجموع ما أجرته موكلتي للشركة المدعى عليها مبلغا قدره (٨٤٩,٠٣٣.٣٤) ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله حسب كشف الحساب المرفق والمختوم والمعتمد من الشركة المدعى ى عليها ، سددت منه الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٦٥,٣٤٢.٤٩) مئتان وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله والمبالغ المتبقي السداد هي (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م حتى ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. ٢- أضرار تقاضي" ا.هـ وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرته الجوابية عبر الطلبات خلال عشرة أيام، وللمدعية مدة مماثلة للرد عليها، ومن ثم ترفق المدعى عليها مذكرة ختامية خلال نفس المدة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه، أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" نود إفادة فضيلتكم أننا كنا في تواصل مع وكيل المدعية بخصوص المطالبة وتم الاتفاق على أن يتم جدولة المبلغ المسجل في سجلات موكلتي المحاسبية على أن يكون المبلغ المتبقي وقدرة ١٥٨,٣٦٢ ريال تحت الدراسة بين الطرفين للتحقق من صحته وتوثيقه من خلال منصة تراضي. وفي الجلسة الثانية لدى المنصة رفض الاتفاق على المبلغ المسجل وطلب المبلغ كاملاً وبذلك تعذر الصلح. وموكلتي لا تمانع بدفع المبلغ المسجل لديها وهو ٤٢٥,٣٢٨ على دفعات كما سبق الاتفاق مع وكيل المدعية، علما أننا لم نماطل في السداد ولكن كان الاختلاف حول المبلغ المذكور هو سبب التأخير في الدفع. وبخصوص المبلغ ١٥٨,٣٦٢ ريال، فإن موكلتي تلتزم بالتحقق من المبلغ المذكور وتوثيقه أمام الدائرة الموقرة بعد التأكد من سجلات الحضور والانصراف وإدراج الفواتير الصحيحة في سجلات المحاسبة لدى موكلتي"ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعية قال اكتفي بما قدمته، ثم قرر وكيل المدعى عليها اكتفائه بما سبق، وقررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على المستندات وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بقية الفواتير، حيث إن الفواتير المرفقة تثبت مبلغا قدره (١٧٤,٣٨٤,٠٥) ريال فقال أرفقتها، ثم تحققت الدائرة من المرفقات فتبين أن الفواتير المرفقة خمسة فواتير، فقال وكيل المدعية أطلب مهلة لإرفاقها، ورفعت الجلسة لإمهاله، وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مجموعة من الفواتير قيدت برقم ((...)) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عليها قال نحيل لجوابنا السابق، ثم سألته الدائرة هل اطلعتم على المستندات فقال لا لم نطلع عليها، وأطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه قدم مذكرة جوابية ونصها:" جرى الاطلاع على الفواتير المقدمة من وكيل المدعي ونفيد فضيلتكم فيما يخص المبلغ المختلف عليه وقدرة ١٥٨,٣٦٢ ريال صادرة بدون امر شراء معتمد والفواتير كتالي:الفاتورة رقم (...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة رقم (...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة رقم (...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة رقم(...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة رقم(...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة رقم(...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة رقم(...)صادرة بدون امر شراء معتمد.الفاتورة(...)صادرة بدون امر شراء معتمد"ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعية قال أقروا بجزء من المبلغ وتوجد اتفاقية عامة مصدقة من الغرفة التجارية، نفذت من خلالها الأعمال وكشف الحساب الختامي مختوم وموقع من المدعى عليها وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال الكشف عمل محاسبي ولكن الأعمال موكلتي لم تتحقق منها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الأعمال التي لم تنفذها المدعية فقال موكلتي لا تعلم. ثم قررت الدائرة حجز القضية. وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠ / ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها وترغب في تدوين الصلح، ثم أرفق وكيل المدعية الصلح عبر خانة المحادثات ونصه:" أولاً: اتفق الطرفان صلحاً على أن تدفع الشركة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية كامل المبلغ المدعى به وهو مبلغ قدره (٥٨٣,٦٩٠) ريال (خمسمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وستمائة وتسعين ريالاً) على أن يتم سداده على النحو التالي : الدفعة الأولى مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال (ثلاثمائة الف ريال) سددت بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٣م ، ويصبح المبلغ المتبقي قدره (٢٨٣.٦٩٠) ريال (مئتين وثلاثة وثمانين ألفا وستمائة وتسعون ريالاً) يسدد على خمس دفعات : الدفعة الأولى مبلغ قدره (٧٠,٩٢٢) ويسدد بتاريخ١٥/٧/٢٠٢٣م الدفعة الثانية مبلغ قدره (٧٠,٩٢٢) ويسدد بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣م الدفعة الثالثة مبلغ قدره (٧٠,٩٢٣) ويسدد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م الدفعة الخامسة مبلغ قدره (٧٠,٩٢٣) ويسدد بتاريخ ١٥ /١٢/٢٠٢٣م ،ثانياً: اتفق الطرفان على الالتزام بجدول السداد أعلاه بحسب التواريخ الموضحة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استحقاقها. ثالثاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يشمل اتعاب المحاماة وتعويض عن مصاريف التقاضي عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخه رابعا: اتفق الطرفان بان يتم توثيق هذا الصلح لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المنظورة رقم ٤٤٧٠٣٤٥٠١١ لعام ١٤٤٤هـ ليصدر بها حكم بإثبات الصلح"ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال لا مانع لدينا من إثبات الصلح. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...)للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) المبلغ المتبقي من إجمالي المبلغ المصطلح عليه وقدره (٢٨٣.٦٩٠) مئتان وثلاثة وثمانين ألفا وستمائة وتسعون ريالاً على أربع دفعات: الدفعة الأولى مبلغا قدره (٧٠,٩٢٢) سبعون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون تسدد بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٢٣م، الدفعة الثانية مبلغا قدره (٧٠,٩٢٢) سبعون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا وتسدد بتاريخ ١٥/ ٨/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة مبلغا قدره (٧٠,٩٢٣) سبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا، وتسدد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م، والدفعة الرابعة مبلغا قدره (٧٠,٩٢٣) سبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا، وتسدد بتاريخ ١٥ /١٢/ ٢٠٢٣م، وأن يعد هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يشمل أتعاب المحاماة والتعويض عن مصاريف التقاضي عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.