حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430852781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470927649/1444
رقم الحكم:4430852781
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927649 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852781 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470927649 لعام 1444هـ المدعي: أريج حامد صالح الغامدي المدعى عليه: شركة المعلومة السابعة للنقل والتخزين شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية اصالة/ أريج حامد صالح الغامدي، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات متنوعه بالتجزئه) عن طريق البر ، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (١٣,١١٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (تم تسليم شحنات عن طرق المدعى عليه ولم يعطي للمدعي حقوقه الماليه). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد جزء من أجرة النقل المسلمة وقدرها (١٠,٧٦٦.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 12/10/1444هـ حضرت المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية عن سبق لجوئها للصلح فأجابت بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤالها عن بينتها على ذلك وبعد إمهالها مدة كافية بعد ذلك لم تقدم البينة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقد أمهلتها الدائرة مهلة كافية لتقديمها ولم تقدمها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث