حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430884517

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083512/1443
رقم الحكم:4430884517
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083512 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884517 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٥١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعى : (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تنظيم دورات وتدريب)، كما دفعت المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة عقد اتفاق شراكة دورة تدريبية، وقد بدأت الشراكة في ١٨/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ١٣/ ١/ ٢٠٢٠م والشركة حالياً منتهية بسبب (مدة معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد اتفاق شركة دورة تدريبية)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٩,٠٠٠) مائة وتسعة ألاف ريال سعودي، للأسباب الآتية: استنادًا على (عقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (...). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤١ه وحتى ٢/ ٩/ ١٤٤٢ه حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢ه وذلك بسبب أرباح من المضاربة، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليها مبلغ (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال للمتاجرة بها واستثمارها في مجال التدريب حيث سلمته المدعى عليها مبلغ (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال كأرباح وانتهى إلى طلب إلزامها برأس المال إضافة إلى المتبقي من الأرباح وقدره (١٤٥.٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليها طلب أجلاً للجواب، وبناء عليه، وفي جلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الحاضر الحوالات التي تثبت تسليم المدعي لرأس ماله للمدعى عليها وزودته الدائرة بالبريد الخاص بها، فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: حيث إن المدعي يدعي في دعواه عدة عقود تمت بينه وبين موكلتي المدعى عليها بعضها قائم وبعضها لم تستلم موكلتي كامل المبلغ وبعضها انتهت وتم تسليمه مستحقاته فيها ولم يحدد المدعي أي عقد بنصه لمطالبته على موكلتي ولدينا إثباتات على بعض العقود التي ذكرها المدعي أنها لم تنتهي وبعض العقود أنها لم يتم إكمال مبالغها للوفاء بالعقد الذي بين المدعي وبين موكلتي المدعى عليها وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه بالشكل المطلوب استناداً إلى نص المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة وجوب تحرير دعواه، وحيث إن دعواه غير واضحة ولم يحدد العقود المستحقة والعقود الغير مستحقة من العقود المنتهية وعليه أطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لأنها غير واضحه. وفي ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعي الحوالات البنكية من موكله إلى المدعى عليها. وفي جلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام دفع بها بعدم تحرير الدعوى لوجود عدة عقود مغايرة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم لائحة محررة ومفصلة عن كافة العقود المبرمة بين موكله والمدعى عليها وما نشأ عن كل عقد وإرفاق المستندات، فاستعد بذلك، وفي ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: سبق لموكلي وأن أبرم عقد شراكة اتفاق دورات تدريبة باعتباره هو رب المال والمدعى عليها باعتبارها هي المضارب، بموجب العقد المؤرخ في ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م إضافة إلى عدد ستة عقود أخرى تم التوقيع عليها لاحقاً لذات الغرض، وقد نص العقد على أن يقوم موكلي بتسليم المدعى عليها عدد من المبالغ التي بلغت في جملتها مبلغا وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال وقد تم استلام المبلغ من المدعى عليها في التواريخ المحددة أدناه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تم استلامها بتاریخ ١٣/ ١/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ریال تم استلامه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ریال تم استلامه بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تم استلامه بتاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ریال تم استلامه بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ریال تم استلامه بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٠م وفقاً للعقود المشار إليها اتفق الطرفان على ما يلي: ١/ أن يقوم الطرف الأول (المدعى عليها) بإدارة استثمار المبلغ الموضح أعلاه في مجال الدورات التدريبية، حيث حددت العقود المشار إليها مدة كل منها ستة أشهر يلتزم بعدها الطرف الأول بتصفية المشاركة وتوزيع الربح بين طرفيه بواقع (٥٠%) لكل طرف كما نص ذات العقد على التزام الطرف الأول برد رأس المال في حال إلغاء الدورات التدريبية نجد بأن المدعى عليها وبعد استلامها رأس المال قامت باستثماره وقد سلمته أرباحاً مقدارها (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال ثم توقفت عن توزيع الأرباح، وامتنعت أيضاً عن رد باقي المبالغ أو تسليم موكلي الأرباح رغم مطالبة موكلي المتكررة لها وحيث إن مماطلة المدعى عليها في تسليم موكلي مستحقاته تعتبر مطالبة ليس لها ما يبررها فضلاً عن مخالفتها لأحكام العقد، وتأسيسا على ما سبق ذكره من أسباب نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالآتي: ١- الزام المدعى عليها برد متبقي رأس المال والبالغ (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح الناتجة عن هذه المضاربة والبالغ قدرها (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال. وفي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشار وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة عما طلب منه في الجلسة السابقة وعليه أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للاطلاع وتقديم رده خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: تعديل لائحة الدعوى بشأن مبلغ رأس المال والأرباح وهيا (٥) عقود المطالب بها وتفصيلها كالتالي: عقد بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، عقد بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، عقد بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، عقد بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، إجمالي رأس المال (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، إجمالي الأرباح (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، ليصبح إجمالي رأس المال والأرباح (٢٩٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، وأرفق العقود والحوالات البنكية مسبقاً وأرفق سند إقرار من المدعى عليها باستلام الأرباح. وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشار وكيل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة عبر النظام في تاريخ هذا اليوم فأفهمته الدائرة بأنه جرى إفهامه في الجلسة الماضية بتقديم مذكرة خلال خمسة أيام وأن عليه الالتزام بالمدد التي تحددها الدائرة تفادياً لإطالة النزاع، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة وتقديم جوابه عليها خلال خمسة أيام عبر النظام وأن على وكيل المدعى عليها الاطلاع عليها بعد ذلك وتقديم رده خلال ذات المدة فاستعدا بذلك، وفي ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: إشارة إلى دعوى المدعي بأن موكلتي (المدعى عليها) وبحكم ما لديها من إقامة الدورات التدريبية تم الاتفاق بينها وبين المدعي على الدخول في دورات محددة بعقود محددة لكل دورة على أن يتم تصفية كل عقد لوحدة لتوزيع صافي الأرباح بين الطرفين وذلك على النحو التالي: ١ـ العقد الأول بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، ريال إقامة دورة محددة وتم الانتهاء من العقد وتصفيته وتحويل نصيب المدعي على حسابه. ٢ـ العقد الثاني (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ريال بإقامة دورة محددة حسب العقد وتم الانتهاء من الدورة ولم يتم استلام إيرادات هذه الدورة حتى تاريخه. ٣ـ العقد الثالث بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بإقامة دورة محددة حسب العقد وتم الانتهاء من الدورة. ٤ـ العقد الرابع بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بإقامة دورة محددة وتم الانتهاء من الدورة ولم تستلم المبلغ. ٥ـ العقد الخامس بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بإقامة دورة محددة وانتهت، ولم تستلم المبلغ بعد. ٦ـ العقد السادس بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، بإقامة دورة محددة، وتم تحويله؛ وعليه فمطالبة المدعي في دعواه بمبلغ (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال، مطالبة غير مستحقة ولا يحق له ذلك بناء على العقود المرفق صور منها في هذه المذكرة إلا بعد تصفية استلام المبالغ وتصفية العقود؛ لذا أطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لهذا المبلغ وأرفق العقود. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: حيث إننا تقدمنا بلائحة دعوانا وتزويد المدعى عليها بنسخة منها في الجلسة الأولى وكانت موجزة وواضحة ومرفق بها العقود والحوالات البنكية التي حولت لحساب المدعى عليها وحيث يتبين لفضيلتكم من الوهلة الأولى بإقرار وكيل المدعى عليها في مذكرته باستلام موكلته المبالغ محل المطالبة ولم يسلم موكلي رأس المال والأرباح على الرغم من انتهاءهم المهلة المحددة من كل عقد، لذلك وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ رأس المال والبالغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد الأرباح والبالغ قدرها (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، ليصبح الإجمالي (٢٩٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال. وفي ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: إشارة إلى مذكرة المدعي نفيدكم بأنه سبق الإجابة على لائحة دعوى المدعي وأن المدعي لم يقم بالرد وعليه نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعي بالرد على ما جاء في مذكرتنا السابقة. وفي جلسة ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه، وفي جلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وفيها أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بحضور موكليهما أصالة في الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى أصالة ووكالة، المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة، وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر دعوى موكله بإحدى العقود المبرمة بين الطرفين فرفض ذلك وأنه يتمسك بالفصل في جميع العقود المبرمة بين الطرفين، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٠٨٣٥١٢) لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب استئناف على الحكم فأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٨٣٥١٢) فيما قضى به، وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. مسببة حكمها بذلك على أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، وبما أن الدائرة بنت حكمها على أن المدعي قدم عدة طلبات لا رابط بينها، إلا أن ذلك محل نظر، إذ إن جميع العقود غرضها واحد وهو عقد شراكة في تنظيم دورات وتدريب، وبينهما ترابط، كما أن طرفي العقد متحدان، وقد حرر المدعي دعواه، وتبين منها عدم وجود ما يوجب نظر كل عقد في دعوى مستقلة، مما يقتضي قبول الدعوى ونظرها موضوعا، والفصل فيها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم وإعادته إلى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظرها بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى عودة القضية من محكمة الاستئناف بعد إلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، وفيها أكد وكيل المدعي بأن إجمالي العقود التي أبرمها موكله مع المدعى عليها عددها (٦) عقود، العقد الأول في عام ٢٠١٩م تم الانتهاء منه واستلام مستحقاته، وفي عام ٢٠٢٠م جرى إبرام عدد (٥) عقود وإجمالي رأس مالها (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، والأرباح الناتجة عنها قدرها (١٦٥.٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وجرى استلام مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال من الأرباح، ويطلب الحكم برد رأس المال وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٥.٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال، من الأرباح المتبقية، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جواباً مفصلاً عن كافة العقود المبرمة لعام ٢٠٢٠م وبيان مستحقات المدعي وتقديمها عبر بريد الدائرة (Gen-mak-comm١@moj.gov.sa) والنظام وتزويد وكيل المدعي بنسخة منها على أن يلتزم الأخير بالرد عليها وإعادة إرفاق العقود المبرمة لعام ٢٠٢٠م، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة، فأجاب بأنه سبق بأنه تقدم برد عبر تبادل المذكرات لما طلبت منه الدائرة، ولكون المذكرات المقدمة من المدعى عليها وكالة غير ملاقيه لسؤال الدائرة ولعدم التزام وكيل المدعى عليها لما طلب منه، اعتبرت الدائرة ذلك نكولًا عن الجواب، ثم قرر المدعي وكالة بحصر دعوى موكله برأس المال، ولكون القضية صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: "ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما طلب منه لبيان مستحقات المدعي عن كافة العقود المبرمة بتاريخ ٢٠٢٠م رغم امهاله لذلك وفق ما جاء بالوقائع، وحيث أقر وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال وتمسك بأنها أرباح وليست من رأس المال، وبما أن الأرباح لا تكون إلا بعد تنضيض رأس المال، فتحسب حينئذ من رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه." نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٢٠.٠٠٠)مائة وعشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث