حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430896663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470895316/1444
رقم الحكم:4430896663
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895316 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430896663 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائره الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٣١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بموجب عقد انشاء فيلا عظم مع المواد وإدارة المشروع) ونشأ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ الفيلا، أطلب الخروج على (لأسوار ناقصة الكورنيش وجزء من المباني ولم يتم صب بعض اعمدة الأسوار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله دعواي محررة في محادثة الجلسة وأطلب تدوينها فأجابته الدائرة إلى طلبه ونص ما أرفقه في المحادثة هو: تتحصل دعوى موكلتي في أنها تملك العقار الواقع في قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) بموجب الصك رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينة (...) وقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد عمل انشاء فيلا عظم مع المواد وإدارة المشروع مؤرخ في٢٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م وكان الاتفاق أن تقوم المدعى عليها بأعمال العظم وإدارة المشروع كاملاً مع المواد، حسب العقد المشار اليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وشروطه وتبين لموكلي نقص وتقصير في الأعمال المتفق عليها على النحو التالي ((١- نقص في أعمدة المبنى ومخالفة المخطط المرفق للبلدية. ولم يتم تقديم تقرير للتأكد من سلامة تسليح المبنى. ٢- لم يتم استلام صبة سقف الدور الأول من المشرف (المشرف هو المنفذ) ولم تم عمل اختبار سلامة الخرسانة. ٣- لم يتم توريد الخرسانة من المصانع المذكورة في العقد. وتم توريدها من مصانع مختلفة وكذلك ولم يتم اختبار سلامتها.٤- لم يستخدم هزازين في جميع الصبات ولم يعالج التعشيش كما هو منصوص في العقد.٥- ميلان في بسطة درج الدور الثاني ولم يتم معالجتها.٦- تجاوز ٦ أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى. ولم يلتزم بالشرط الجزائي (٥٠٠ ريال لكل أسبوع تأخير).٧- لم يتم استخدام المروحة بعد صب بلاطة سقف الدور الأرضي والدور الاول.٨- لم يتم معالجة الخزان من الحديد الظاهر. ٩- لم يتم معالجة مشكلة البوابة الخارجية. (تكبير البوابة مما أدى الى نقص جزء من الأرض).١٠- لم يتم توريد مياه للرش وتم الرش من مياه البيارة. ١١- استخدام كهرباء الجار للرش ولغرفة الحارس.١٢- لا يوجد اثبات او تقرير على: - الدفان. - رش مادة مكافحة للنمل الأبيض. - فرش الأرضية نايلون. - عزل الميدة والخرسانة الملاصقة للتربة. -عزل الخزان. ١٣- نقص في مباني الاسوار. ١٤- نقص في مباني الدور الأرضي. ١٥- لم يتم اكمال مباني الدور الأول.)) مما دفع موكلتي إلى رفع هذه الدعوى رغبةً منه في الحكم بإثبات المعاينة وتقدير الأضرار التي لحقت بموكلي وإثبات قيمة الأضرار. لذا أطلب من فضيلتكم اثبات معاينة العقار المملوك لموكلتي والموصوف بالدعوى وإثبات الأضرار التي بالعقار وقيمة الأضرار التي لحقت بموكلتي استناداً الى نص المادة (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعية ونظرها بصفة مستعجلة. وبسؤاله عن مبررات الاستعجال أجاب بأن مبرر الاستعجال وأن المدعى عليها ترفض اكمال العمل كما أن لدينا عقود أخرى متوقفة على الإنجاز وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال: بداية فإن التعاقد مع المدعية صحيح والتوقف لما كان بأسباب منها: عدم دفع المستحقات المالية في وقفتها ثم سألته الدائرة عن جوابه فيما يتعلق بطلب المعاينة تحديدا فأجاب بأن موكلتي لا تقبل بذلك لما سيترتب عليها من اضرار تتمثل بدفع أتعاب الخبير كما أني أطلب المهلة لتحرير الجواب بشكل كامل فلم تجبه الدائرة إلى طلبه لكفاية جوابه في هذه الجلسة كما تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسيا مختص مهمته حصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع وبيان طبيعتيها بالوصف الدقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيوب إن وجدت وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى استكمال عملية ندب الخبير واعتماده مع الأطراف وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة تأجيل الجلسة . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها بموجب هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه القضية بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وبالاطلاع عليه وجدته مستوفيا للمطلوب، سوى الإشارة إلى قناعة الأطراف به، والجواب عن ملاحظاتهم في حال عدم الاقتناع، وبسؤال المدعي عن قناعته بتقرير الخبير قال: لم يصلنا التقرير إلا من ١٢ ساعة ولدينا ملاحظات عليه وسنقوم بإرساله إلى الخبير. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قناعته قال: اطلعنا على التقرير وليس لدينا ملاحظات عليه وبناء عليه تقرر الدائرة: تأجيل الجلسة إلى حين ورود التقرير مشتملا على الجواب عن ملاحظات المدعية، وعلى الخبير الجواب عنها وإرفاق الجواب في التقرير وإرساله مجددا إلى الدائرة قبل موعد الجلسة القادمة بيومين. ثُم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قد ارفق التقرير النهائي بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الملاحظات التي أشار اليها في الجلسة الماضية حيث لم تجد الدائرة في التقرير النهائي إشارة إلى وجود ملاحظات لموكله فأجاب بأنه لم يعد لدى موكلتي ملاحظات على تقرير الخبير. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل التعاقد، الواقع في مدينة (...)ر في حي (...)، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وبما أن المدعية والمدعى عليه اطلعا على قد اطلعا التقرير ولم يبديا عليه أي ملحوظات مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة، وبيان طبيعتها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث