حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430891664
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589366/1444
رقم الحكم:4430891664
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430891664 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470589366 لعام 1444هـ المدعي: مستور محمد مستور العلياني المدعى عليه: شركة نهضة الاعمار للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: خالد فواز بن عبدالعزيز التميمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (441816523)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٥,٤٢٦) ريال، وقد قام موكله بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٥,٤٢٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 02/07/1444ه تبين للدائرة عدم حضور أطراف الدعوى ولكون الدائرة لم تتمكن من عقد الجلسة في موعدها عليه قررت تأجيل نظر القضية وفي جلسة 28/07/1444ه حضر وكيل المدعي/ خالد التميمي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ونظرا لتغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي ولم يتم الاطلاع على ملف القضية حيث لم تتم الإضافة تقنيا للتشكيل الجديد إلا في يوم الجلسات عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 11/09/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليها وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين لها عدم إرفاق السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم السجل التجاري للمدعى عليها وكذلك تقديم بيانات مدير المدعى عليها متضمنة رقم هويته وتاريخ ميلاده وذلك خلال عشرين يوما من تاريخه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم عبر ملف القضية مذكرة تضمنت السجل العائد للمدعى عليها الذي تم رفع الدعوى بموجبه على المدعى عليها كما أرفق سجلا تجاري أخر عائد للمدعى عليها برقم سجل مختلف وطلب أمام الدائرة في أثناء الجلسة إدخال الشركة صاحبة السجل الجديد وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441هـ فإن الدائرة مختصة بنظره، ولما كان التحقق من شروط قبول الدعوى واجبٌ قبل الشروع في الموضوع واستنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المشار لها آنفًا والتي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية عناوين المدعى عليه وبياناته الموصلة لإبلاغه وباطلاع الدائرة على تبليغات المدعى عليها تبين لها أنه يتعذر إبلاغ المدعى عليها كما أنه وباطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها أن المدعي أرفق السجل التجاري للمدعى عليها خاليًا من بيانات المدراء فيها كما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن هوية المدير في الشركة المدعى عليها حتى يتم إبلاغه ولم يقدمها علاوة على أن وكيل المدعي طلب تعديل صفة المدعى عليها وذلك بإدخال شركة أخرى ليس لها علاقة بهذه الدعوى ولا سبيل أمام الدائرة إلى قبول طلبه بإدخال شركة أخرى إذ فيه تعديل على بيانات صحيفة الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية عناوين للمدعى عليها وبيانات كاملة لتتمكن الدائرة من إبلاغ المدعى عليها كما هو الإجراء النظامي الأمر الذي يخول الدائرة للسير في نظر الدعوى بعد تقديمه ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.