حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430906024

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449027927/1444
رقم الحكم:4430906024
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449027927 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906024 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٧٩٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (أتقدم بصفتي موزع حصري بوكالة توزيع أصلي في السعودية، بعقد سارٍ يبدأ من ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤١ه إلى ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ مع (...)، وموطن الموكل السعودية، مسجل لدى (...) برقم (...)، وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، ونظرًا لتقييد مخالفة ضد موكلتي من قبل (...) برقم (٣٤/ ٠٦/ ٤٣)، وأحيلت المخالفة إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية التي أصدرت القرار رقم (٣١/ ١٤٤٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ والذي جاء في منطوقه على النحو التالي: (وبعد الدارسة والمناقشة تقرر الهيئة ثبوت مخالفة شركة (...) لعدم التزامها بتطبيق شروط الضمان ومعاقبتها بغرامة قدرها (٥٠٠٠) ريال) وقد تظلمت موكلتي المدعية من قرار الهيئة لدى معالي وزير التجارة وبتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م أرسلت (...) ايميلًا يفيد بقبول التظلم الموجه لوزير التجارة شكلًا ورفضه موضوعًا دون إبداء أي أسباب إلا أن المسئول عن الصيانة هو الوكيل السابق شركة (...) وبالتالي فإن موكلتي ليست ذات صفة في الشكوى، حيث إن السيارة موضوع الشكوى تم شراؤها من الوكيل السابق شركة (...) لمسئولية الوكيل السابق عن الصيانة وكان على الهيئة قبل السير في إجراءات نظر الشكوى البحث في صفة المشكو ضده، إلا أنها باشرت إجراءات الشكوى ضد موكلتي قبل هذا الإجراء، لذا أطلب: إلغاء قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية رقم (٣١ /١٤٤٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: ١- النظام الأساسي لشركة (...) للتجارة (شركة مساهمة مقفلة)، والمذيل بختم (...) والاستثمار - إدارة حوكمة الشركات. ٢- الوكالة التجارية لشركة (...) للتجارة رقم (١٠١٥٠) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤١هـ. ٣- قرار المخالفة رقم (٣١/ ١٤٤٣)، وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم المخالفة (٣٤/ ٦/ ٤٣)، والمتضمن إيقاع عقوبة الغرامة المالية على شركة (...) للتجارة وقدرها خمسة آلاف ريال. ٤- مذكرة تظلم على قرار المخالفة رقم (٣١/ ١٤٤٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. ٥- الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض في الدعوى الإدارية رقم (١٤٤٨١) لعام ١٤٤٣هـ، والمقامة من شركة (...) للتجارة ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى، وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأنها دعواه ما يلي: (المدعية: شركة (...) للتجارة. المدعى عليها: هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية. ‏الموضوع: بموجب وكالتنا عن المدعية شركة (...) للتجارة نتقدم بلائحة دعوى تفصيلية على النحو الآتي: أولًا: الوقائع: ١- ‏حيث صدر ضد موكلتي المدعية القرار رقم (٣١/ ١٤٤٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ من هيئة تطبيق العقوبات ‏الواردة في نظام الوكالات التجارية ‏على المخالفة رقم (٣٤/ ٠٦/ ٤٣)‏ ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠) ريال، وذلك بحجة امتناعها عن الصيانة على الضمان وعدم التزامها بتطبيق شروط الضمان لمركبة (...)، ثم تظلمت موكلتي المدعية من هذا القرار أمام معالي وزير التجارة والصناعة ‏استنادًا لنص المادة (٦) الفقرة (٢) من نظام الوكالات التجارية، واستندت على أن موكلتي لا دخل لها وأنه يلتزم بتغطية هذه ‏المدة الوكيل السابق شركة (...) وليست المدعية (الوكيل الحالي)؛ كون الوكيل السابق هو ‏الذي ‏وضع سياسية توفير قطع الغيار وتقديم الصيانة ‏التي نصت عليها المادة السادسة من أحكام توفير الصيانة ‏وتوفير قطع ‏الغيار وتعاقد مع المستهلك على البيع واتفقا ‏معه على سريان الضمان فيما يخص عطل ناقل الحركة ‏‏(القير) لمدة (٦٠) شهرًا؛ مما ‏يكن مسئولًا في الضمان عن تغطية ‏ما بين تاريخ بداية الضمان من الشركة المنتجة ‏وبين تاريخ البيع الفعلي، إلا أن القرار صدر في مواجهة موكلتي المدعية دون استدعاء ممثل شركة (...) ومناقشتها عن فترة الضمان ما بعد البيع كون مسئولية ‏وتغطية الضمان ‏للفرق بين ‏تاريخ سريان الضمان وتاريخ البيع الفعلي يتحملها وتقع على عاتق شركة (...) وليس على ‏الوكيل الحالي موكلتي شركة ‏(...)‏. ٢- بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م أرسلت (...) عبر البريد الالكتروني لموكلتي المدعية إيميل يفيد بقبول التظلم الموجه لوزير التجارة شكلًا ورفضه موضوعًا دون إبداء أي أسباب وقد صادق الوزير على القرار. ثانيًا: من حيث الاختصاص: استنادًا لنص المادة (١٣) فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم والمادة (٨) الفقرة (٤) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فإن ديوان المظالم المختص بنظر التظلم على القرارات النهائية الصادرة من ذوي الشأن. ثالثًا: من حيث الموضوع: حيث إنه من الثابت أن القرار الصادر قد جاء مجحفًا بحقوق موكلتي المدعية وصدر مخالفًا للنظم واللوائح وأخطأ في تطبيقها كونه أخطأ وتجاهل عدم مناقشة واستجواب الوكيل السابق/ شركة (...) كونها المسئولة عن ‏الضمان ‏وتعويض المستهلك للفترة ما بين سريان الضمان من المنتج وتاريخ البيع الفعلي للمستهلك ويضمنها ‏الوكيل السابق ‏وليست المدعية، ‏وحيث إنه من المتعارف عليه والمعمول به لدى الشركات المنتجة للمركبات مثل (...) أنه يتم تفعيل الضمان ‏تلقائيًا ‏بعد دخول وشراء المركبة ب (١٢) شهرًا (سنة) سواء تم بيعها للمستهلك من عدمه، وقد تم دخول المركبة إلى المملكة من ‏قبل الوكيل السابق شركة (...) بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠١٥م وتفعيل الضمان بعد سنة أي ‏في ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٦م، ‏وبما أن تاريخ البيع للمستهلك في ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٦م وما بين تاريخ سريان الضمان من ‏الشركة الصانعة والبيع الفعلي ما ‏يزيد عن أربعة أشهر وتحديدًا (١٢٧) يومًا؛ فمن البديهي أن يلتزم بتغطية هذه ‏المدة الوكيل السابق شركة (...) وليس شركة (...) الوكيل الحالي؛ كون الوكيل السابق هو الذي ‏وضع سياسية توفير قطع الغيار وتقديم الصيانة ‏التي نصت عليها المادة السادسة من أحكام توفير الصيانة ‏وتوفير قطع الغيار وتعاقد مع المستهلك على البيع واتفقا ‏معه على سريان الضمان فيما يخص عطل ناقل الحركة ‏‏(القير) لمدة (٦٠) شهرًا؛ مما يكن مسئولًا في الضمان عن تغطية ‏ما بين تاريخ بداية الضمان من الشركة المنتجة ‏وبين تاريخ البيع الفعلي وهي (١٢٧) يومًا، علاوة على أنه تم تخزين ‏المركبة لديه لأكثر من سنة دون بيعها فتلتزم ‏بالتعويض للمستهلك عن هذه الفترة أو تغطية الضمان بأي شكل آخر ‏يحقق الغرض للمستهلك، ولا مناص من القول بأن القرار الصادر تضمن بالصفحة (٢) أن الالتزام على المنتج (الشركة الصانعة) وكل ‏من ‏الوكيل التجاري السابق والوكيل التجاري الحالي يمثلون الشركة الصانعة في أداء الالتزامات النظامية تجاه ‏المستهلك إلا أن القرار ناقض نفسه وصدر بمعاقبة موكلتي فقط شركة (...) على وجه يخالف العرف التجاري ‏وواقع الحال ‏دون استدعاء ممثل شركة (...) ومناقشتها عن فترة الضمان ما بعد البيع كون مسئولية ‏وتغطية الضمان ‏للفرق بين تاريخ سريان الضمان وتاريخ البيع الفعلي يتحملها وتقع على عاتق شركة (...) وليس على ‏الوكيل الحالي شركة (...) كما تم توضيحه أعلاه، لا سيما أن القرار افتقر إلى الدقة ‏في عدم مناقشة ضمان ‏ومسئولية الوكيل السابق من عدمه بالقرار، ‏والجدير بالذكر أيضًا أن الوكيل السابق قام ببيع السيارة للمستهلك في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م إلا أن المستهلك تسلم ‏السيارة في ‏‏٢٧/ ٠٧/ ٢٠١٦م أي بعد (٢٧) يومًا من تاريخ البيع دليلًا على أن الوكيل السابق قام بإرجاع السيارة من ‏أحد الموزعين له ‏بعد سريان الضمان وقام ببيعها على المستهلك؛ مما يثير الشك والظنون من محاولة مماطلة ‏وتهرب الوكيل السابق من ‏فترة الضمان التي من الواجب أن يتحملها، ‏وبعد كل ما سبق يتضح انتفاء مسئولية المدعية عن المخالفة لعدم ثبوتها وكان يجب إدخال الوكيل السابق ‏لمناقشته ‏لتحمله مسئولية الضمان، واستنادًا لقوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ‏أُخْرَى} ‏‏[الأنعام:١٦٤]، وقوله سبحانه: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}. وتأسيسا على ما سبق وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ‏ولا ‏ضرار ، ‏فإنه يطلب الحكم بالآتي: إلغاء القرار الطعين ورفع المخالفة لعدم ثبوتها في حق موكلتي المدعية كون مسئولية الضمان ترجع إلى ‏الوكيل السابق في تحمله الفترة ما بين سريان الضمان من الشركة الصانعة وتاريخ بيع السيارة). اه، وذكر بأن بينة موكله على ذلك قرار (...) بالمخالفة والتظلم من القرار والتزام موكلته بالمدد النظامية في مرحلتي القرار الإداري والقرار الوزاري ومن ثم رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم وحكمها بعدم الاختصاص الولائي، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر، وفي جلسة ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر ممثل المدعية كما حضر (...) وذكر أنه ممثل (...)، فعقب أصالة بأن دعواه كما هو محرر في ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وذكر أنه أرسل كافة مستندات الدعوى ونص الدعوى لممثل المدعى عليها مسلط، فعقب ممثل المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص الولائي، فأفهمته الدائرة بأن يجيب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر ضد قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية رقم (٣١/ ٤٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، والمتضمن غرامة مالية وقدرها (٥،٠٠٠) ريال. الدفوع الشكلية: أفيد أن القرار صدر بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وأن المدعية تقدمت بتظلم للوزارة بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، وهنا يتضح أن المدة أكثر من (٦٠) يومًا، ونطلب التحقق من معرفة ما إذا كان التظلم قدم خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والذي نصت على: (٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ)، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد رفع التظلم للوزارة، وإذا ثبت أن تظلمهم رفع بعد ستين يومًا من تاريخ تبلغهم بالقرار، فإننا نطلب رد الدعوى شكلًا، وعدم الدخول في الدفوع الموضوعية. الدفوع الموضوعية: أود الإفادة بأن الشركة أفادت في ردها على المخالفة المنسوبة إليها بأن العميل لم يتقدم بطلب الصيانة على الضمان إلا بعد انتهاء مدة الضمان، حيث يتبين من خلال بيانات المركبة من موقع الشركة الصانعة أنه ببلاغ سابق مرفوع لـ(...) يفيد بأنه تم شراء المركبة من الوكيل شركة (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٦م، وتم تفعيل الضمان بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٦م، ومدة ضمان الوكيل خمس سنوات تنتهي في تاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢١م، وطلب الصيانة كان بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢١م؛ أي بعد انتهاء فترة الضمان. وحيث إنه تم شراء المركبة بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠١٦م، ومدة ضمان الوكيل خمس سنوات، ومن ثم فإن الضمان ينتهي بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وطلب الصيانة كان بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢١م؛ أي خلال مدة الضمان، وحيث امتنع الوكيل التجاري/ شركة (...) للتجارة عن الصيانة على الضمان؛ الأمر الذي يثبت معه مخالفتها لحكم المادة (العاشرة) من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع والتي تنص على أنه إذا طلب المستهلك حجز موعد لإجراء الصيانة فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء إجراء الصيانة، وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء في إجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد على (٧) أيام من تاريخ تقديم الطلب ؛ مما يستوجب معاقبة الشركة وفقًا لحكم المادة (الرابعة) من نظام الوكالات التجارية والتي تنص بأن: كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريًا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائمًا أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى (...) إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي . وتعتبر الوزارة أن قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية محل الدعوى قد صدر موافقًا لصحيح النظام، وبناء على ذلك فإن الوزارة تتمسك بصحة القرار، لاسيما وأن الدفوع التي تقدمت بها المدعية تمت مناقشتها تفصيلًا في القرار، ولم تأتِ الشركة المدعية في تظلمها اللاحق لصدور القرار بأي دفع تظهر وجاهته، ويمكن معه نقض القرار، الأمر الذي تكرر في دعواها الماثلة أمام عدالتكم، وبناء على ذلك تطلب الوزارة الحكم برفض دعوى الشركة المدعية، وفي جلسة ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية رد موكلته على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة عن طريق طلبات على القضية وقد تضمن ما يلي: (إن الجلسة السابقة بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والمدعى عليها أجابت بتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وليس صحيحًا ما ذكرته المدعى عليها من التواريخ، والصحيح هو ما سبق لنا تقديمه تفصيلًا ونحيل إليه منعًا من التكرار، ومن باب التذكير سبق لنا إرفاق إشعار رسمي من (...) ونصه: (تم تسجيل معاملتكم برقم (٤١٣١١) من قبل إدارة الاتصالات الإدارية - مكتب الوزير بنجاح بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ)، وموكلتي ليس لديها مانع من إصلاح أي مركبة خارج الضمان شريطة المقابل المالي. فنطلب الحكم بإلغاء القرار محل النزاع). اهـ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية من الوكيل الحالي لشركة جلي في المملكة؟ وهل موكلته حلت مكان الوكيل (...)؟ فطلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعية بأن موكلته تجيب على استفسار الدائرة الجلسة الماضية بأنها ليست الوكيل الوحيد لشركة جلي، ولم تحل موكلتي مكان الوكيل (...)، وبالمثال يتضح المقال فشركة (...) لها بضع وكلاء في المملكة، فنطلب الحكم بإلغاء القرار محل النزاع، وفي جلسة ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق إشعار تقييد خطاب التظلم الصادر من موكلته إلى (...) وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وفي جلسة هذا اليوم ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ علم موكلته بقرار اللجنة؟ فأجاب بأن قرار اللجنة صدر بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وعلمت موكلته بالقرار بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وتقدمت بالتظلم لدى جهة الإدارة بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ فور علمها، وبتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ تقدمت بتظلم آخر إلى الوزارة، فعقب ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بإلغاء قرار مخالفة متعلقة بنظام الوكالات التجارية، فإنها تندرج تحت نص الفقرة السابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلغاء قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية رقم (٣١ /١٤٤٣) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وحيث دفع ممثل المدعى عليها شكلًا بأن المدعية تقدمت بالتظلم بعد ستين يومًا من تاريخ صدور القرار، وتتمسك موضوعًا بصحة القرار الصادر من الوزارة؛ وذلك لامتناع المدعية عن الصيانة فترة الضمان، مخالفة بذلك المادة العاشرة من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ومن ثم تُطبق في حقها العقوبة الواردة في المادة الرابعة من نظام الوكالات، وبما أن حقيقة دعوى المدعية هي الطعن في قرار صادر من جهة الإدارة وبالتالي يجب مراعاة المدد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٦٥) وتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٣٦هـ، على أنه: (٤ - فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يومًا المحددة للجهة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسببًا، ويجب قبل رفع الدعوى -إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يومًا المحددة للوزارة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسببًا، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية)؛ وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام الوكالات التجارية على أن مدة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وحيث إن هذه المادة مخصصة لعموم الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وبما أن قرار اللجنة صدر بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وعلمت به المدعية بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وتقدمت -فور علمها- بالتظلم لدى جهة الإدارة بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، كما تقدمت بتظلم آخر إلى الوزارة بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ؛ أي خلال المدة المقررة للتظلم، فإن دعوى المدعية مقبولة شكلاً، وأما من حيث الموضوع فبما أن الدائرة اطلعت على قرار الهيئة والاعتراض الصادر من المدعية تبين لها صحة ما توصلت إليه الهيئة في قرارها مبنياً على أسبابه، كما أن المدعية لم تقدم أي مستند نظامي يثبت صحة طعنها في القرار من حيث عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة مما يتبين معه للدائرة عدم صحة دعواها، لا سيما وأنها هي الوكيل الوحيد حالياً للشركة الصانعة في المملكة العربية السعودية بعد سحب الوكالة من الوكيل السابق شركة (...) وهي المسئولة عن تغطية الضمان أمام عملاء الشركة الصانعة ولها الحق في الرجوع على الوكيل السابق شركة (...) بخصوص أي مبالغ تتكبدها بسببه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولًا: قبول الدعوى شكلًا، ثانيًا: رفض الدعوى موضوعًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430906024 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٧٩٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعية [بإلغاء قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية في وزارة التجارة رقم (٣١/١٤٤٣) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: قبول الدعوى شكلًا، ثانيًا: رفض الدعوى موضوعًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: شاب قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية العيب في السبب مما يجعله حريًا بالإلغاء. ثانيًا: انطوى قرار هيئة العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية على مخالفة النظم واللوائح والخطأ في تفسيرها وتأويلها. ثالثًا: أن القرار ناقض نفسه وصدر بمعاقبة شركة (...) فقط على وجه يخالف العرف التجاري وواقع الحال دون استدعاء ممثل شركة (...)]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٧٦٣٤٨٩) وتاريخ ١٨ /٠٩ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [ما يلي/ أولًا: قبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: رفض الدعوى موضوعًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث