حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430873342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470027256/1444
رقم الحكم:4430873342
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027256 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873342 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٧٢٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٧م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وذلك لتقديم خدمات السفر والسياحة وخدمات الشحن لصالح الأخيرة، على أن تلتزم موكلتي بحجز تذاكر الطيران التي ترغب بها المدعى عليها على أن تلتزم بدفع مستحقات موكلتي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار الفاتورة و ومثل المدعى عليها في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب المدير السيد/ (...) بناءً على ما سبق شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها بإصدار تذاكر السفر موضوع مراسلات الكترونية صادرة من المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي لاحقا بإعداد فواتير عن هذه التذاكر، وقد تبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها عدد ٥ فواتير لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وقد بلغ إجمالي تلك الفواتير مبلغاً وقدره ٤٩٠٠٩٦ ريال تسعة وأربعون ألفا وستة وتسعون ريال. تفاجأت موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمة الحجوزات المتبقية المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي مما حدا بموكلتي إقامة الدعوى المنظورة للمطالبة بالتالي: ثانيا: الطلبات ١- بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة - سجل تجاري (...) بأن تدفع لموكلتي وكالة (...) للسفر والسياحة ((...) للسفر والسياحة مبلغ وقدره ٠ ٤٩٠٠٩٦ ريال تسعة وأربعون ألفا وستة وتسعون ريال وإلزامها بمصاريف وأتعاب المحاماة عشرة آلاف ريال. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه فواتير وعقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثلها رقم تبلغها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء بناء عليها قررت الدائرة حجزها للدراسة, وفي ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ رفع وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام ذكر فيها: أن ما ذكرته المدعية في البند رقم (١) صحيح، أنه تم التعاقد معهم بموجب العقد المذكور. وفي ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا: بشأن ما اثاره وكيل المدعي عليها في البند رقم (٢) من مذكرته الجوابية من حيث سداد موكلته لمبلغ المطالبة، مردود عليه بأنه غير صحيح، والصحيح أن الشيكات المرفقة هي لقيمة تذاكر سابقة تم إصدارها للمدعي عليها لهذه المطالبة، كما أن موكلتي تطالب المدعي عليها بقيمة تذاكر تم إصدارها لاحقاً لهذه الشيكات. ثانيا:- من حيث ما اثاره وكيل المدعى عليها في البند رقم (٣) من مذكرته الجوابية، مردود عليه بأمرين أولهما: أقرت المدعي عليها من خلال وكيلها بوجود مديونية في ذمتها لصالح لموكلتي وذلك بقولها ... وسنقوم بعدها بتصفية المبلغ المستحق)، وهذا يؤكد عدم صدق وكيل المدعى عليها فيما أثاره في البند رقم (٢)،، ثانيهما: من حيث عدم تجاوب موكلتي مع المدعى عليها بشأن استرجاع التذاكر، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تواصلت مع أحد موظفي المدعى عليها ويدعي/(...)، وذلك في شهر ٧ من عام ٢٠٢١ م لسداد مستحقاتها، إلا أنه بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١ م، أرسل المذكور أعلاه مجموعة من التذاكر يطالب باسترجاعها، عليه وبمراجعة تلك التذاكر من قبل موكلتي تبين أن جميع التذاكر إما منتهية الصلاحية، أو تم استرجاعها بالفعل، أو لا تظهر في نظام الحجوزات، وعليه تم التواصل هاتفيا مع المدعو/ (...) وإبلاغه بذلك مع التأكيد بدفع مبلغ المطالبة، وهذا ينفي ادعاء وكيل المدعى عليها بعدم تجاوب موكلتي بشأن التذاكر المسترجعة. وختم بالطلبات السابقة، وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه بعاليه وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاق جوابه الأخير كنص عبر الطلبات فستعد بذلك بناء علية تم تأجيل القضية، وقد تضمنت المذكرة المرفوعة من المدعى عليها ما يلي: أولاً: الوقائع: ١- ما ذكرته المدعية في البند رقم (١) صحيح انه تم التعاقد معهم بموجب العقد المذكور. ٢- ما ذكرته المدعية في البند رقم (٢) غير صحيح، بل انه موكلتي قامت بسداد (الفواتير) المطالب به من قبل المدعية وهو (٤٩.٠٩٦) تسعة واربعون ألف وستة وتسعون ريالاً ٣٣- ما ذكرته المدعية في البند رقم (٣) غير صحيح، مع العلم انه موكلتي قامت بإرسال بريد الكتروني في تاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١ للمدعية مفاده: (أن يتم مراجعة الملف المرفق والذي يحتوي على تذاكر الاسترداد في أقرب وقت ممكن وسنقوم بعدها بتصفية المبلغ المستحق) وتم رد المدعية نصا بالآتي: (لوحظ سيتم ارسال الطلب الى قسم التذاكر وسيتم اطلاعك على المبلغ الإجمالي القابل للاسترداد قريبا)، ولم يتم إفادتنا باستردادها من عدمه، وحيث ان الفواتير المرسلة من قبل المدعى عليه عن طريق البريد المذكور أعلاه هي تذاكر السفر ذهاب وعودة للعاملين كانت في فترة جائحة كورونا، وحيث أن جميع شركات الطيران أكدت على أن تبقى تذاكر الطيران مفتوحة أو يحق طلب استرداد قيمتها إن رغب في ذلك، مما يؤكد لفضيلتكم أن المدعية يحق لها مطالبة شركات الطيران باسترداد قيمة تذاكر السفر، وحسب العقد المبرم بين طرفي الدعوى نص العقد على استرداد التذاكر. ٤ مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى المنظورة ثانياً: الأسانيد الشرعية والنظامية: البريد الالكتروني المرسل من المدعى عليها للمدعي، شيكات، ثالثاً: الطلبات: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها المبلغ المطالب به موضوع الدعوى، وذلك لسداد المبلغ وفي ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا: بشأن ما اثاره وكيل المدعي عليها في البند رقم (٢) من مذكرته الجوابية من حيث سداد موكلته لمبلغ المطالبة، مردود عليه بأنه غير صحيح، والصحيح أن الشيكات المرفقة هي لقيمة تذاكر سابقة تم إصدارها للمدعي عليها لهذه المطالبة، كما أن موكلتي تطالب المدعي عليها بقيمة تذاكر تم إصدارها لاحقاً لهذه الشيكات. ثانيا:- من حيث ما اثاره وكيل المدعى عليها في البند رقم (٣) من مذكرته الجوابية، مردود عليه بأمرين أولهما: أقرت المدعي عليها من خلال وكيلها بوجود مديونية في ذمتها لصالح لموكلتي وذلك بقولها ... وسنقوم بعدها بتصفية المبلغ المستحق)، وهذا يؤكد عدم صدق وكيل المدعى عليها فيما أثاره في البند رقم (٢)،، ثانيهما: من حيث عدم تجاوب موكلتي مع المدعى عليها بشأن استرجاع التذاكر، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تواصلت مع أحد موظفي المدعى عليها ويدعي / (...)، وذلك في شهر ٧ من عام ٢٠٢١ م لسداد مستحقاتها، إلا أنه بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١ م، أرسل المذكور أعلاه مجموعة من التذاكر يطالب باسترجاعها، عليه وبمراجعة تلك التذاكر من قبل موكلتي تبين أن جميع التذاكر إما منتهية الصلاحية، أو تم استرجاعها بالفعل، أو لا تظهر في نظام الحجوزات، وعليه تم التواصل هاتفيا مع المدعو / (...) وإبلاغه بذلك مع التأكيد بدفع مبلغ المطالبة، وهذا ينفي ادعاء وكيل المدعى عليها بعدم تجاوب موكلتي بشأن التذاكر المسترجعة وفي ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه بعاليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جواب المدعية بأن هذه الشيكات لفواتير سابقة وأن الفواتير محل المطالبة هي بتاريخ لاحق فأفاد قائلاً: (أطلب مهلة للرد) وجرى إفهامه بترجمة البريد الالكتروني والمقدم منه، كما جرى إفهام وكيل المدعية بإرفاق الفواتير السابقة محل السداد حسب قوله والمشار إليها في مذكرته، ففهم الأطراف ذلك واستعدوا به، وعليه تم تأجيل نظر الجلسة. وفي ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة في النظام تضمنت: بشأن طلب فضيلتكم بتزويدكم بكامل الفواتير خارج قيمة موضوع المطالبة، نفيدكم بأن أوراقها تتجاوز (٧٠٠) ورقة فضلا عن ترجمتها، لذلك نرفق لكم كشف حساب عن كامل فترة التعامل، كما نفيدكم بأنه في حال إصراركم بهذا الطلب سوف نقدمها لفضيلتكم مع الترجمة. وفي ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما بعاليه وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله فستمهل للرد بنا عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه بعاليه ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف ولم يتوصلوا لصلح معين، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة إن كان لديه ما يرغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت. وفي ١٨/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام تضمنت: ولا: بشأن ما ذكرته المدعية بأن هذه الشيكات هي لفواتير سابقة ولم تكن للفواتير محل المطالبة فهذا صحيح ونحن سبق وأن قدمنا الى الدائرة الموقرة عدد من الشيكات كبينة قاطعة علي سداد كامل المديونية المستحقة للمدعية مما يؤكد لفضيلتكم التزامنا تجاه المدعية وبالتزامنا معها بالعقد المبرم بيننا والمؤرخ في ٢/٦/١٤٣٨هـ والموافق ١/٣/٢٠١٧.ثانيا: ورداً على ما ذكره وكيل المدعية بان المدعي عليها قد اقرت بوجود مديونية في ذمتها لصالح موكلته وانه قد تم التواصل من قبل موكلتي عن طريق الإيميل (والذى طلبت الدائرة الموقرة ترجمته) والمرسل لفضيلتكم بطلب إيداع مذكرة بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤هـ والذي يفيد بان موكلتي قد طالبت باسترجاع قيمة التذاكر المطالب بها من قبل المدعية في الدعوى الماثلة عملا بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المؤرخ في ٢/٦/١٤٣٨هـ بالبند السادس منه والذي نص على أن يكون طلب أي خدمه عن طريق ارسال رسالة بريد الكتروني وهو ما تم بالفعل من قبلنا إلا انا المدعية لم تتجاوب مع ما ارسلناه لها فهذا شأنها، وادعت بانها تواصلت مع موظف لدي المدعى عليها هاتفيا وهذا غير صحيح وباطل لمخالفته للبند السالف ذكره بأن يتم التواصل عبر الإيميل وليس هاتفيا كما ادعت ثالثا: وبشان ما ذكرته المدعية بان التذاكر منتهية الصلاحية أو تم استرجاعها بالفعل فهذا كله غير صحيح والصحيح هو ان ما طلبناه من خلال الإيميل وهو (راجع الملف المرفق ويرجى ترتيب استرجاع قيمة التذاكر وفقا للقائمة المرفقة في اقرب وقت ممكن بعد ذلك سنقوم بتصفية الدفعة المعلقة قريبا) وتم الرد كالاتي نصاً (تمت الملاحظة سيتم ارسال الطلب الى قسم التذاكر وسوف اطلعك على المبلغ الإجمالي القابل للاسترداد قريبا) ولم يتم الرد على هذا الإيميل حتى تاريخه، وبناء على إقرار المدعية بأنه يوجد مبلغ مالي قابل للاسترداد يثبت لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى المنظورة امام الدائرة الموقرة وختم بطلب رد الدعوى لعدم استحقاقها بالمبالغ المطالب به بموضوع الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٩٠٠٩٦) تسعة وأربعون ألفا وستة وتسعون ريال حسب مافصل بوقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صحة دعوى المدعية وأنه قد تم سداد المبالغ محل المطالبة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي وكالة بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ثم قدم المدعى عليه وكالة بينته على دفعه بسداد المبلغ وهي عبارة عن شيكين كل شيك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، الشيك الأول كان بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠م والشيك الثاني كان بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٠م وحيث أن الشيك الأول كان قبل صدور الفواتير المطالب بها فإن الدائرة تشيح بنظرها عنه، وأما عن الشيك الآخر فإن الدائرة تعده بينة موصله لدفعه، وحيث لم يثبت سداد أكثر من هذا المبلغ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغا قدره: (١٩٠٩٦) تسعة عشر ألف وستة وتسعون ريال، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعية مايثبت تكلفها لهذه المصاريف فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لما طلب وتنتهي إلى ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (١٩٠٩٦) تسعة عشر ألف وستة وتسعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.