حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430872252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878430/1444
رقم الحكم:4430872252
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878430 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430872252 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٤٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـتخزين وتجهيز وإدارة المنتجات، خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٥٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال و أربعة وأربعون هللة. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال و أربعة وأربعون هللة. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- عقد على مطبوعات المدعية مبرم بين طرفين الدعوى ، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، مختوم من الطرفين. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٦) في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١,٥٩٢.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال. ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٤٠) في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤,١١٢.٤٤) أربعة آلاف ومائة واثنا عشر ريال و أربعة وأربعون هلله. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ، حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها ، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية وبما ان محل تنفيذ العقد في جدة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعة ريالاً و أربعة وأربعون هللة مقابل أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـتخزين وتجهيز وإدارة المنتجات، خلال (١) سنة هجرية، . ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في العقد والفواتير وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى مما تعده الدائرة من قبيل النكول عن الجواب ، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة(.....)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٧٠٤.٤٤) خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعة ريال واربعة واربعون هلله) لما هو موضح بالأسباب.