حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430908112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928443/1444
رقم الحكم:4430908112
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928443 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430908112 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع زهور طبيعة و استلام المبلغ نقدا في الحال والمكان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٠١) ألفان وثلاث مئة وواحد ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م: تسليم الثمن وقدره (٢,٣٠١) ألفان وثلاث مئة وواحد ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢) مائة واثنان وثلاثون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ: وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية/ (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وقد التأكد من صحة تبليغها، وبسؤاله عن حقيقة دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر بأن بينتهم إقرار وفاتورة مرفقتان بملف الدعوى، وبينته على اضرار التقاضي، فاتورة رسالة عدلية، فطلبت منه الدائرة ارفاقها في النظام، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٢,٣٠١) ألفان وثلاث مئة وواحد ريال؛ وذلك قيمة بيع زهور طبيعية للمدعى عليه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢) مائة واثنان وثلاثون ريال، فأما الطلب الأول: ولما كان المدعي يستند لصحة دعواه على الإقرار بالمديونية والفاتورة المرفقة بملف الدعوى الالكتروني، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جميع الجلسات القضائية من غير عذر مقبول، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: فإن المدعي قدم ما يثبت دفعه لمبلغ ١٣٢ ريال المرفق بملف الدعوى، قال في الإنصاف في باب الحجر: قول الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه بهذا المبلغ. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك(...) سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (٢٤٣٣) الفان واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.