حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430901009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470359238/1444
رقم الحكم:4430901009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470359238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901009 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470359238 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تجارية تتمثل في قيام المدعى عليها بتوريد وتركيب معدات لمصنع المدعي الواقع بمدينة (...) ونشأ بتاريخ 1438/03/23هـ التزام المدعى عليها بتوريد معدات المصنع المنصوصة في العقد لتركيبها وتشغيل المصنع للمدعي، أطلب الخروج على (موقع المصنع ومعاينته لإثبات تعثر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها المنصوصة في العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 5 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنه بعد الرجوع إلى سجل التبليغات الخاص بهذه الجلسة تبين أنه تعذر تبليغ المدعى عليها بسبب عدم وجود مفوضين، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن حال المدعى عليه وهل قام بإرفاق سائر بيناتها فقال: إن المدعى عليها شركة أجنبيه (غير (...) وليس لها وجود في (...) إلا أن المشروع الذي بيننا وبينهم قد نص في عقده على اختصاص محاكم المملكة في نظر النزاعات الناشئة عنه والمشروع محل تنفيذه مدينة الرياض وبناء عليه سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه قال: (الموضوع/ تحرير دعوى معاينة لإثبات حالة المقيدة بالرقم (4470359238) المقامة موكلتي شركة (....)للدهانات وسلامة الطرق – المدعية – ضد شركة (...)للتجارة والصناعة المدعى عليها بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلتي المدعية، أتقدم لفضيلتكم بهذا التحرير للدعوى المشار لرقمها أعلاه وذلك حسب التفصيل التالي: موكلتي (شركة (...)الوطنية للدهانات وسلامة الطرق ذات مسؤولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) ولديها ترخيص منشأة صناعية بصنع المنتجات المعدنية الإنشائية، وقد أنشأت مصنع متخصص في جلفنة المعادن. بتاريخ 2016/12/22 م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها (شركة (...)والصناعة سجل تجاري (...) – شركة أجنبية (....) وذلك بغرض قيام المدعى عليها بتوريد وتركيب معدات لمصنع موكلتي، بقيمة إجمالية قدرها (1,800,000 يورو)، على أن يتم دفع (90%) من قيمة العقد بموجب ضمانات بنكية و (10%) يتم دفعها بعد الانتهاء من تركيب جميع المعدات وتشغيل المصنع والإنتاج. قامت المدعى عليها بتوريد المعدات محل العقد إلى مصنع موكلتي ولم تقم بتركيبها، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها عدة مرات بغرض تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد وتركيب المعدات، تمهيداً لاستكمال المصنع وبدء الإنتاج، ويشمل التوريد والتركيب لـــــــــ (1 – الكرينات. 2- أحواض الزنك والفرن. 3- وحدة التنشيف. 4- فلتر الدخان. 5- وحدة معالجة الدخان مع الصندوق. 6- وحدة معالجة المياه. 7- وحدة معالجة الأسيد. 8- وحدة تسخين المواد الكيميائية). ونظرًا لعدم تجاوب المدعى عليها تجاه مخاطبات موكلتي؛ فإن موكلتي حاولت تركيب بعض المعدات، ولم يتم تشغيل المصنع حتى تاريخه بسبب عدم تسليم المخططات والخرائط الخاصة بالمصنع. تأسيساً على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى الي خبير للوقوف على حالة المصنع ومعاينته واثبات حالته.) فسألت الدائرة المدعي وكالة عن العقد فقال سوف نقوم بإرفاقه في ملف القضية اليوم وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى يوم الغد. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 5 / 5 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة من المدعي أرفق بها ما طلب منه ونصها إن دعوى موكلتي (شركة (...) للدهانات وسلامة) هي دعوى مستعجلة ومتعلقة بعين المصنع المملوك لها والواقع في (...) مدينة (...)، مما ينعقد الاختصاص المكاني والولائي لمحاكم (...)، وبطبيعة الحال لا يمكن لمحكمة (أجنبية) أن تثبت حالة (مصنع) متواجد في المملكة لعدم الولاية لها في ذلك، ولكون ذلك مما يتعارض في مبدأ السيادة والولاية القضائية. ولا يخفى على مقام الدائرة الموقرة أن دعوى المعاينة من الدعاوى المستعجلة، والتي يحق فيها لكل صاحب مصلحة ولو محتملة أن يتقدم للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلاً، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة. إن المصنع (المملوك لموكلتي) تنطبق عليه شروط الدعوى المستعجلة والتي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها وهو بحاجة ماسة لإثبات حالة المصنع الحالية، كي يتسنى له اتخاذ الخطوات اللاحقة لتشغيل المصنع وبدء انتاجيته. وقد نصت المادة الخامسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك... ، وموكلي يتضرر من تأخر المصنع أكثر مما هو عليه. وكما لا يخفى على مقام الدائرة فإن الحكم ب (إثبات الحالة المستعجل) لا يؤثر على موضوع الدعوى في الحق لاحقاً، وهذا ما أكدته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي . تأسيساً على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى الي خبير للوقوف على حالة المصنع ومعاينته واثبات حالته.) فسألت الدائرة المدعي وكالة عن طبيعة هذا المصنع وما الذي يطلب معاينته تحديدا وعن مبررات الاستعجال في هذه الطلب فأجاب: يطلب موكلي اثبات حالة المصنع بعد توريد الآلات الجلفنه (وهي الآلات مختصة بخلط الاسمنت والزنك) من المدعى عليها وقد تعطل المصنع عن عمله بسبب امتناع المدعى عليها عن تركيب الآلات وبدء تشغيل المصنع وهو بحاجة ماسة إلى تشغيل المصنع وبدء خط الإنتاج وعدم تفويت الفرص التجارية أو اقفال المصنع لعدم تشغيله والجلفنه هي عملية تغطية الحديد بالزنك والمحافظة عليه من التأكل والصدى وهو صلب عمل المصنع والآلات وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محال الدعوى وذلك بندب الخبير المختص لإثبات حالته على أن تكون مهمته حصر كمية الموجودات والأعمال القائمة في المصنع ووصف ما هيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى الأقيام أو المتسبب في العيوب إن وجدت وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى بعد ذلك استكمال إجراءات ندب الخبير واعتماده كما تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 26 / 10 / 1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير بتأريخ 23 / 10 / 1444هـ وبالاطلاع عليه وجدته مستوفيا للمطلوب، ومدعما بالصور، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن التقرير، فقال: اطلعنا على التقرير وليس لدينا ملاحظات عليه. وتبين للدائرة من خلال حالة قرار الندب بأن المدعى عليها على علم بشخوص الخبير واعداده للتقرير، كما أنها موافقة على نتيجة التقرير. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المصنع محل التعاقد، الواقع في مدينة (...)إوثبات حالته الراهنة بصفة عاجلة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة ولا من يمثلها بسبب عدم وصول التبليغ إلها؛ كونها شركة (...) وليس لديها مقر إقامة (...)، وبما أنه تختص محاكم (...)وليًا بنظر هذا الطلب و إن كان مقاما على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة بالمملكة ؛ لتعلق هذا الطلب بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه؛ وذلك بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. وقد نظرت الدائرة الطلب وفصلت به من دون تبلغ المدعى عليها به استنادا إلى منصوص المادة الخامسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وفيما يتعلق بموضوع الطلب: فإن وبالاستناد إلى منصوص الفقرة (1) من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.. ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما يتسبب به تأخير الإنجاز من ضرر يشقّ التحرز منه كفوات الوقت وتعطيل المصنع عن عمله وتعثر إنتاجيته لزمن: فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل وندبت الخبير المختص لمعاينة المصنع وإثبات حالته الراهنه بحصر كمية الأعمال المنجزة به، وبما أن الخبير قد قدم تقريرا بذلك حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المصنع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المصنع كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر موجوداته، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وبما أن المدعية اطلعت على التقرير ولم تبد عليه أي ملاحظات، وكذلك يظهر للدائرة قناعة المدعى عليها به (إلكترونيا) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للمصنع محل الدعوى، و تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث