حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530006519

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952667/1444
رقم الحكم:4530006519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530006519 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470952667 لعام 1444هـ المدعي: محسن بن ناصر بن محمد العجمي المدعى عليه: شركة التونسية السعودية للمشاريع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالدمام برقم (4470306461) وتاريخ 1444/04/16هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(أنه اتفق اطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها أنبوب متشعب نص بوسة لمدة (15) يوم وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (120,750) مائة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال للمدعي)، وذلك حسب الصك رقم (4430627310) وتاريخ 1444/08/16هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بأضرار التقاضي مما أدى إلى (عدم السداد واضطر لتوكيل محامي)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1444/03/21هـ على مطبوعات شركة عزم والمبرم بين كلاً من: شركة عزم للمحاماة والاستشارات القانونية ومحسن العجمي وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، 2- صك رقم (4430627310) وتاريخ 1444/08/16هـ في القضية رقم (4470306461) الصادر من الدائرة الرابعة المحكمة التجارية بالدمام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض اتعاب محاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما تضمنته المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والمتضمنة ما نصه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، حيث سبق الفصل في موضوع اتعاب المحاماة في الحكم السابق ورفضه موضوعا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها لسبق الفصل فيها والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530006519 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470952667 لعام 1444هـ المدعي: محسن بن ناصر بن محمد العجمي المدعى عليه: شركة التونسية السعودية للمشاريع الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن اتعاب محاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 28/10/1444ه والقاضي بحكمت الدائرة حضورياً بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها لسبق الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الحكم فيه خلط بين حجية الحكم القضائي الإجرائي السابق وحجية الأمر المقضي فيه وفقاً لمنطوق المادة (84) من نظام الاثبات السعودي، حيث أنه لم يتم نظر موضوع أتعاب المحاماة موضوعاً أمام الدائرة الرابعة وإنما نظر شكلاً ورفضته الدائر لعدم توفر مستند العقد (عقد الاتعاب) ولهذا السبب فنظره بعد اكتمال الشروط الشكلية لا يشكل حاجزاً لإعادة نظره مرة أخرى، كما أنه أرفق لأصحاب الفضيلة عقد أتعاب المحاماة المبرم مع شركة عزم للمحاماة والاستشارات القانوية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 30/12/1444ه، وفيها حضر المستأنف، في حين لم يحضر المستأنف ضده، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق، واكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 28/10/1444ه فيه نظر ذلك أن الأولى أن تحكم الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لا عدم قبولها، حيث تضمن الحكم السابق هذا المطلب صراحة، وتم رفضه فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/10/28هـ، والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث