حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430905991
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470797439/1444
رقم الحكم:4430905991
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797439 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905991 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470797439 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال الهدم وبناء وتشطيبات داخلية من توريد وتركيب بلاط ورخام ودهان وأبواب وخشب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (783,719.50) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (783,719.50) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (608,576.13) ست مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، والمتبقي (175,143.37) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (783,719.50) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق مستخلص في 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م بمبلغ قدره (783,719.50) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هللة، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (175,143.27) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 1444/08/22هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها في نظام التبليغات، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائل بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد تنفيذ الأعمال المؤرخ بتاريخ 27 /12 /1443 وملاحقة وهي عبارة عن اعمال إضافية وصورة المشروع وقد ذكر بأن كيان التنفيذ فرع لموكلته ثم قرر الاكتفاء وذكر بان العقد مفصل للقيمة وطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة المتبقي في ذمتها والبالغ (175143.27) مائة وخمسة وسبعون الف ومئة وثلاثة وأربعين ريال وسبعه وعشرين هللة، وسؤاله عن المستخلص الذي أشار اليه في صحيفة دعواه فأجاب بانه يقصد في المستخلص العقد هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولات وقدرها (175,143.27) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثلت في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، وصورة للمشروع تبين قيامها بالأعمال الموكلة لها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هــ على أنه (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، استنادا على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (175.143,27) مائة وخمسة وسبعون الف ومئة وثلاثة وأربعين ريال وسبعه وعشرين هلله ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430905991 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (175143.27) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا وسبع وعشرون هللة هي المتبقي من أجرة عقد تنفيذ أعمال مقاولات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للخدمات الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (175.143,27) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا وسبع وعشرون هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن المدعى عليها قامت بدفع كامل الدفعات المستحقة للمدعية. ثانيًا: أن المبلغ الذي تدعى به المدعية هو خارج نطاق العقد المبرم بينها وبين موكلتي حيث أن إجمالي قيمة العقد هو مبلغ وقدره (628.044) ريال. ثالثًا: أن المدعية وحتى تاريخه لم تقم بتسليم موكلتي المشروع التسليم النهائي ولم تتسلم موكلتي الأعمال المنتهية رغم عدم قيامها بتأخير صرف الدفعات في وقتها. رابعًا: أن المبلغ الذي حكمت به الدائرة للمدعية هو ناتج من أعمال إضافية لم يتم الاتفاق عليها وأن ما قدمته من فواتير هي عبارة عن عروض أسعار لم يتم الاتفاق عليها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية، وأفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا في موعد أقصاه 15 /10 /1444هـ، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها في موعد أقصاه 18 /10 /1444هـ، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد في موعد أقصاه 23 /10 /1444هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدائرة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من نظام المحاكم التجارية بقوة الفقرة (1) من المادة (26) من نظام نفسه ــ عند الاقتضاء ــ، وستعده علاوة على ذلك مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسة لما ذكر. وفي جلسة أخرى جرى الاطلاع على المذكرات المودعة من طرفي القضية، وأولها: مذكرة مقدمة من المستأنف ضدها ردًا على لائحة الاستئناف مضمونها الآتي:(أجيب على لائحة المدعى عليها بما يلي/ أولاً: أقرت المدعى عليها بالتعاقد ودفعت بأنها سددت قيمة العقد كاملة (628.044) ريال، وهذا الدفع غير صحيح، والصحيح ما ذكرنا، حيث إن تفاصيل المدعى عليها التي سيجري تفصيلها لاحقًا؛ جزء منها يخص قيمة العقد وجزء منه يخص تكلفة جزء من الأعمال الإضافية الأولى. ثانيًا: من الجدير بيانه أن قيمة العقد هي كما يلي: 1-قيمة العقد الأساسي: 628.044 ريال. 2-قيمة الأعمال الإضافية الأولى المعتمدة بتاريخ 26/09/2022م قدرها 103.500 ريال يدفع منها 50% كدفعة أولى. 3-قيمة الأعمال الإضافية الثانية المعتمدة بتاريخ 26/10/2022م قدرها 52.175 ريال، يدفع منها 80% كدفعة أولى. ثانيًا: بخصوص إنكار المدعى عليها للأعمال الإضافية؛ لأنها فقط لا تحتوي على توقيع؛ فهذا الدفع غير صحيح، حيث تم اعتماد الأعمال الإضافية الأولى والثانية، وتم تنفيذها كاملة على أرض الواقع، بل وتم دفع جزء من تكلفتها، وذلك حسب البينات التالية:1-الرسالة الصوتية المرسلة من المدعى عليها التي تتضمن اعتماد الأعمال الإضافية، ونص الحاجة منها: (خلاص شكرًا أستاذ (...).. توكل على الله.. موافقين على العرض)، وما جاء في الرسالة النصية ونصها: (تم الاعتماد). (مرفق لكم صورة من المحادثة كمرفق رقم 1) 2-استلام المدعى عليها لعرض الأعمال الإضافية الثانية بتاريخ 26/10/2022، وقد نصت على أن الدفعة الأولى لها قدرها 80% بما يعادل قرابة (41.000) ريال، وقد أرسلت المدعى عليها بريد الكتروني تتعهد بسداد الدفعة الأولى وأنها تطلب من موكلتي تسليم الأعمال للافتتاح، ونص الحاجة من البريد: (آسف على الرد المتأخر.. سوف يتم تحويل المبلغ 41،000 ريال في تاريخ 1/11/2022م يرجى من حضرتكم تسليم مشروع (...) يوم الغد الواقع في 31/10/2022 لضيق الوقت كما أن لدينا افتتاح يوم 5/11). (مرفق لكم صورة من البريد كمرفق رقم 2) 3-إرسال مدير المدعى عليها رسالة صوتية ونصها: (أكيد اعتمدها وأنا ححكي معها مع المهندس وأكيد بدنا إياها بالآخر أشياء مضطرين نسويها فعلى الأكيد توكل على الله، تمام؟). (مقطع صوتي يمكن تشغيله أثناء الجلسة) 4-حيث إن الأعمال الإضافية الأولى قد تضمن سداد الدفعة الأولى منها وقدر الدفعة 51.750 ريال، ومما يدل على الاعتماد أن المدعى عليها قامت بدفع الدفعة الأولى بشكل مستقل بتاريخ 06/10/2022م. 5-مما يثبت اعتماد الأعمال الإضافية؛ أن المدعى عليها قد أرسلت البريد المشار بعاليه بتاريخ 30/10/2022، وقد تضمن البريد أنها ستقوم بتحويل مبلغ وقدره 41.000 ريال، وهذا الإقرار جاء بتاريخ لم يلحقه أي سداد من المدعى عليها، وإذا تم التأمل حول ما دفعته المدعى عليها من سداد لكامل مستحقات العقد، مع إشارتنا إلى أن آخر سداد للمدعى عليها كان بتاريخ 06/10/2022 -سداد الدفعة الأولى من الأعمال الإضافية الأولى- يدل دلالة واضحة باعتماد الأعمال الإضافية الثانية واستحقاق موكلتي لها، كما أن مبلغ (41.000) يساوي نفس الدفعة الأولى من الأعمال الإضافية الثانية. مع ملاحظة أن الفرق بين ما سددته المدعى عليها كاملًا وبين قيمة العقد الأساسي لا يساوي المبلغ الذي تعهدت به المدعى عليها من سداد، مما يدل على وجود أعمال إضافية منجزة. ثالثًا: أما بخصوص تسليم الأعمال الخاصة بالعقد والأعمال الإضافية وإنجازها، فما يثبته ما يلي/ 1-افتتاح المدعى عليها للمطعم وعدم وجود أي ملاحظة، حيث كانت العبرة بتسليم الأعمال هي الافتتاح. 2-فاتورة ضريبية من أحد زبائن مطعم المدعى عليها (مطعم (...)) بتاريخ 24/11/2022م. 3-مطالبات موكلتي المرسلة عبر البريد الالكتروني للمدعى عليها التي تتجاوز العشرة إخطارات فيما لم تقم المدعى عليها بأي إنكار للاستحقاق. 4-رسالة صوتية من المدعى عليها تقر لها بعدم السداد وأنها مستحقات موكلتي محفوظة، ونص الحاجة من الرسالة الصوتية: (وأنت بتعرف فلوسك محفوظة، عندنا رواتب بس حساب هيك تأخرنا، بس بليز ما تأخر لي الافتتاح، وما بدنا لا سمح الله يصير في أي سوء تفاهم كرمال يمكن مبلغ يمكن تحصل عليه في أسرع وقت ممكن، بليز بكرة خلينا نخلص المحل، ونخلص هذي التفاصيل الصغيرة ، اوريدي خلصتوا، عرفتوا علي، الرد إنا عارفين حنا لازم ندفع لك، وأنتك خلصتوا وفي تشطيبات جدًا جدًا سهلة وسخيفة ويمكن تساعدنا فيها ونخلص، وفلوسك رح تكون عندك كمان، وخصوصا هذا القرميد اللي بدو يركب فوق الغرفة اللي هو بلاستيك بيجي خفيف، قصص جدًا جدًا سهلة...). (مقطع صوتي يمكن تشغيله أثناء الجلسة). ولا مانع لدى موكلتي من أن تندب المحكمة خبير يعاين الأعمال العقدية والإضافية ويطابقها بالأعمال الإضافية المرسلة للمدعى عليها للتحقق من صحة ما ذكرت موكلتي. رابعًا: لقد ذكرت المدعى عليها بأن العقد فقط قيمته 628.044 ريال، وأنها سددته كاملًا، وهذا غير صحيح، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد السداد، حيث إن موكلتي قد ادعت بأن قيمة التعاقد قدره 783.719 ريال وأن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره 608.576.13 ريال، ولتفصيل المستحقات، فإننا نبينا بما يلي/1-قيمة العقد الأساسي: 628.044 ريال، المسدد منه 556.826.03 ريال فموجب ثلاث دفعات مستلمة، فيكون المتبقي للعقد الأساسي مبلغ قدره (71.217.97). 2-قيمة الأعمال الإضافية الأولى: 103.500 ريال، المسدد منه 51.750 ريال بموجب دفعة، فيكون المتبقي للأعمال الإضافية الأولى مبلغ قدره (51.750) ريال. 3-قيمة الأعمال الإضافية الثانية: (52.175.50) لم يسدد منه شيء. خامسًا: إن رغبة المدعى عليها في إنجاز العمل بأعلى سرعة وحرصها على الافتتاح جعل طرق التعاقد والاعتماد متنوعة، ومع ذلك فكافة وسائل التواصل التي قامت موكلتي باتباعها لمطالبة المدعى عليها بسداد مستحقاتها لم تنكر المدعى عليها استحقاق موكلتي، وعليه فالذي يظهر من تقصد المدعى عليها بعدم الحضور أمام الدرجة الأولى دون كتابة أي عذر، مع عدم تقديم ما يثبت السداد، وعدم إنكار استحقاق موكلتي لمطالبتها من خلال الإخطارات ــ المرفقة ـــ، علاوة على تعهدها السداد والتحويل، وقيامها بتشغيل المطعم تشغيلًا كاملًا وسكوتها عن وجود أي ملاحظة، وبما أن ما تقدم يقوي جانب موكلتي، وبما أننا لا نمانع من ندب خبير للوقوف والتحقق، ولأن للرسائل حجية فهي دليل رقمي وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم...)، وثانيها: مذكرة مقدمة من المستأنفة جوابًا على مذكرة المستأنف ضدها ملخصها الآتي:(نتمسك بما جاء في مذكرة الاستئناف من دفوع، ولا عبرة لما جاء في مذكرة المستأنف ضده؛ لأن موكلتي التزمت بسداد المبالغ المترتبة عليها بموجب العقد وحاليًا ذمتنا غير مشغولة بالمبالغ التي تدعي بها المستأنف ضدها. وما جاء في مذكرة المستأنف ضده من بينات فهو غير صحيحة ولا تعترف بها موكلتي وليس هنالك محضر باستلام وتسليم الأعمال ــ حسب ما هو متفق عليه بالعقد بموجب الفقرة (الثانية) من (البند السادس) الناصة على أنه: (يتم تسليم الأعمال المنتهية بموجب محضر استلام موقع من الطرفين...) ــ، بالتالي فإنه لا يوجد أي سند أو بينة تلزم موكلتي بما ادعى به خلافًا للعقد من مبالغ مالية قامت موكلتي بسدادها للمدعية كاملة. علمًا أنه يوجد مبلغ قدره (71.000) واحد وسبعون ألف ريال للمدعية، ولم تقوم موكلتي بتسليمه للمستأنف ضدها؛ لأنها لم تنجز جميع الأعمال المتفق عليها ولم تقدم محضر تسليم واستلام بذلك، وما ذكرته المستأنف ضدها من أعمال الافتتاح فإن موكلتي هي من افتتحت المطعم بحالته الراهنة دون إكمال ما تبقى على المدعية من أعمال ملزمة بها بموجب العقد، كما أن موكلتي قامت بسداد مبلغ قدره (51.750) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا بإقرار من المدعية للأعمال الاضافية ولكن المدعية لم تقم بأي من هذه الاعمال ولم تسلمها لموكلتي، ليكون بذلك مستحقًا لموكلتي...). وثالثها: مذكرة مقدمة من المستأنفة ضدها ردًا على مذكرة المستأنفة ملخصها الآتي:(نجيب على جواب المدعى عليها ــ المستأنفة ــ بما يلي/ أولًا: لم تجب المدعى عليها على ما أوردنا من بينات وقرائن وهي كالتالي:1- الرسائل النصية والصوتية المرسلة منها لموكلتي التي تدل على اعتماد الأعمال الإضافية، والمشار لها في مذكرتنا السابقة في الفقرة ثانيًا / 1و2و3، وبموجب نظام الإثبات فالسكوت محل إقرار بصحتها. 2-رسالة البريد الالكتروني التي تتضمن الإقرار بالتعهد بتحويل الدفعة الأولى من عرض الأعمال الإضافية الثانية، المشار إليها في الفقرة ثانيًا / 5، ولكون البينة تدل على اعتماد عرض الأعمال فسكوت المدعى عليها محل إقرار بصحته. 3-الرسالة الصوتية المرسلة من المدعى عليها التي تضمنت الإقرار بإنجاز الأعمال والاعتذار عن تأخير دفع المستحقات، وأن الباقي بسيط ولكنه مطلوب إنهاؤه قبل الافتتاح، وقد أشير لهذه الرسالة في الفقرة ثالثًا /4، وبما أن هذا الدليل الذي جاء بعد اعتماد الأعمال الإضافية الأولى والثانية وقبيل الافتتاح، وقد تضمن الإقرار بإنهاء كافة الأعمال بما نصه: (أوريدي خلصتوا) يعني: (أنتم بالفعل خلصتوا)، والإقرار أيضًا بوجود أعمال بسيطة باقية تطلب المدعى عليها ــ حسب الإقرار ــ بإنهائها لافتتاح المطعم، وعليه يكون هذا الدليل الرقمي محل اعتبار، وسكوت المدعى عليها عن الرد عليه إقرار بصحته، خاصة وأن المدعى عليه أقرت بالافتتاح الذي كان مشروط بإنهاء الأعمال ــ حسب الرسالة ـــ. 4-الإخطارات المتعددة لطلب سداد المستحقات وسكوت المدعى عليها عن الرد على تلك الخطابات يدل على أن المدعى عليها تقر إقرار ضمنيًا بصحة استلام الإخطارات التي تضمنت المطالبة بالمستحقات، وسكوتها عن تلك الإخطارات مع إرسال رسائل صوتية بأنه بالفعل تم الانتهاء من الأعمال والوعد بسداد الباقي دليل على صحة ما جاء في إخطارات موكلتي؛ إذ لو كانت موكلتي لم تكمل الأعمال أو تركتها لما سكتت المدعى عليها ولما أرسلت رسائل تعتذر عن التأخر عن السداد وتقر بالانتهاء من الأعمال، وعليه يكون سكوت المدعى عليها عن هذا الدليل وعدم الإجابة عليه إقرار بصحة استلام الإخطارات، وقرينة قوية تؤكد صحة دعوى موكلتي. 5-لم تجب المدعى عليها حول أن الأعمال الإضافية الأولى والثانية وأعمال العقد منفذة في أرض الواقع، ولما أن نفي المدعى عليها -على فرض وقوعه- يمكن التحقق منه من خلال ندب خبير يعاين الموقع ويتحقق من تنفيذ الأعمال المشار إليها في المحل المدعى من خلاله، وعليه فالسكوت في معرض البيان بيان، مما يدل قطعًا على صحة وجودها في أرض الواقع وتنفيذها، وإلا لما سكتت المدعى عليها عن هذا الادعاء ولم تجب عليه، وأما دفعها الجديد بخصوص عدم إنجاز الأعمال، فبغض النظر عن تناقض ذلك مع ما تم إيراده ومع ما سيتم إيراده أدناه إلا أن سكوت المدعى عليها دون بيان عن هذه الأعمال غير منجزة وذكرها بالتفصيل محل اعتبار. 6-لم تجب المدعى عليها حول الصور المرسلة للمطعم التي تبين إنجاز موكلتي للأعمال. ثانيًا: تراجعت المدعى عليها عما دفعت به، وذلك بما يلي: 1-تراجعت عن دفعها بسداد كامل العقد، إلى أن المتبقي من قيمة العقد هو مبلغ وقدره 71.000 ريال. 2-تراجعت عن دفعها بعدم اعتماد الأعمال الإضافية وعدم الاتفاق عليها، إلى أنه تم اعتماد الأعمال الإضافية وتم دفع مبلغ 51.750 ريال كدفعة مقدمة لها. وبما أن مجمل ما قدمناه من أدلة وقرائن تثبت تنفيذ الأعمال وأن الافتتاح مرهون بتسليم كافة الأعمال، وحيث أقرت المدعى عليها بافتتاح المطعم، وحيث تراجعت المدعى عليها وأقرت بصحة ما ادعينها من مبلغ باقي للعقد وكذلك من اعتماد للأعمال الإضافية، ولسكوت المدعى عليها عن الأدلة الرقمية التي تتضمن الإقرار بإنجاز الأعمال، بالإضافة إلى عدم حضورها أمام الدرجة الأولى وتخلفها رغم تبلغها؛ ولإقرارها بأن عدم تسليم الأعمال كان الغاية منه الحصول على ضمانات على الأعمال المنفذة فقط ليس لعدم تنفيذ كافة الأعمال (سنوجز بيانه أدناه)، فيكون الثابت الاتفاق على الأعمال الإضافية، ودليلٌ على تنفيذ موكلتي لكامل الأعمال. ثالثًا: بخصوص دفع المدعى عليه -الجديد- بأن موكلتي لم تنجز جميع الأعمال؛ فإني أجيب عليها بأن المدعى عليها دفعت ابتداءً في لائحة اعتراضها أن تأخير تسليم الأعمال أدى إلى تشغيل المشروع دون أي ضمانات للأعمال المنفذة، ونص الحاجة من ذلك: (حيث إن المدعية قد تأخرت في تسليم الأعمال المنفذة مما أدى إلى قيام موكلتي بتشغيل المشروع دون أي ضمانات للأعمال المنفذة)، ودفعها بأن التسليم الغرض منه للحصول على ضمانات على الأعمال المنفذة وليس لعدم إكمال الأعمال أو وجود عيوب فيها؛ فيكون دفعها هذا محل اعتبار على ثبوت الأعمال المنفذة، علاوة على أن الضمانات مسألة أخرى تثار في موضع آخر ولا تقر موكلتي باستحقاقها، وعليه فإن تعليق الاستلام بسبب الحصول على ضمانات للأعمال المنفذة فقط؛ قرينة قوية تدل على تنفيذ كافة الأعمال ــ علاوة على الأدلة الرقمية السابقة التي أقرت بها المدعى عليه بإنجاز الأعمال ــ، وعليه تكون المدعى عليها مناقضة لدفعها الجديد هذا. وأما بخصوص عدم وجود محضر تسليم أعمال؛ فتحرير المحضر هو أمر ثانوي إذا قامت الأدلة والقرائن على التسليم والاستلام، فغرضه متحقق، ولأن المدعى عليها أقرت بتنفيذ الأعمال، ولأن العبرة في بيان تسليم الأعمال وتنفيذها حصول الافتتاح وقد حصل، ولسكوت المدعى عليها عن المطالبة بالنواقص المدفوع بها، ولسكوتها عن المطالبات خاصة بعد استلام الأعمال وافتتاحها، ولما تضمنه البريد المرسل منها بتاريخ 30/10/2022 من طلب تسليم الأعمال لليوم التالي لغرض الافتتاح ونص البريد ما يلي: (يرجى تسليم مشروع (...) يوم الغد الواقع في 31/10/2022 لضيق الوقت كما أن لدينا افتتاح يوم 05/11)، ولعدم قيام المدعى عليها بالرد على ما بيناه وما أرفقناه من صور، فتكون ورقة المحضر أمر ثانوي ولا يحق للمدعى عليها حجز قيمة الأعمال لفعل اصطنعته). ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وأمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمنت مذكرتي المدعي وكالة الجواب عليه بما يكفي لرده وعدم الالتفات إليه لا سيما وأن المدعى عليها قد تغيبت عن الحضور أمام الدرجة الأولى دون إبداء أي عذر عن ذلك، كما أنها ارتكنت في لائحة استئنافها على الإنكار المجرد المصادم للبينات التي أقامتها المدعية، وعلاوة على ذلك لم تجب عن تلك البينات وتجاهلتها، كما أنها لم تقدم ما يثبت سدادها لأي مبلغ غير ما أقرت به المدعية، ولم تنكر استحقاق المدعية لمطالبتها من خلال الإخطارات المرسلة لها من قبل المدعية، فضلًا عن تعهدها للمدعية بالسداد أكثر من مرة كتابة وصوتًا، كما أن في إقرارها ــ وفقًا لما ورد في مذكرتها ــ بتشغيل المطعم ــ محل المقاولة ــ وسكوتها عن وجود أي ملاحظة مفسرة عليه، دليل على تسلمها الأعمال ــ محل الدعوى ــ وزيادة؛ واستنادًا على ما نصت عليه المادة (21) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430723923) وتاريخ 01 /09 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للخدمات الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (175.143,27) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا وسبع وعشرون هللة] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.