حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430876628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470980434/1444
رقم الحكم:4430876628
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876628 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: معمل (...) لتركيب الاسنان الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد معامل أسنان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨١,٩١٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد على كشف الحساب) وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٩١٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فطلب مهلة لتحرير دعواه فسألته الدائرة عن سبب طلبه المهلة وهو مقدم الدعوى فذكر بأن الأختام الواردة في مرفقات الدعوى تحتاج الرجوع للتأكد منها فكررت عليه الدائرة سؤالها عن دعوى موكلته وأفهمته بأن هو من قام برفع الدعوى ولا يمكن للدائرة قبول الاستمهال لتحرير الدعوى وكررت عليه الدائرة طلبها لتحرير الدعوى إلا أنه تسمك بطلب الاستمهال لتحرير الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن النزاع بين تاجرين فإن هذه المحكمة مختصة نوعيا بنظر النزاع استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى وبحث المسائل الأولية للدعوى وبما أنه يجب على الدائرة سماع الدعوى من المدعي قبل عرضها على المدعى عليه وفقًا لما هو متقرر شرعًا ونظامًا وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته ولم يقم بتحرير الدعوى وطلب من الدائرة إمهاله لتحرير الدعوى وبسؤاله السبب عن طلب الاستمهال ذكر بأنه ذلك عائد للتأكد من الأختام التي قام بإرفاقها مع صحيفة الدعوى، واستنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث