حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431063410
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333106/1444
رقم الحكم:4431063410
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333106 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063410 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: معرض (...) للسيارات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه سبق وأن أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليه والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٩٧)، والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن مطالبة ماليه، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، على عدة أقساط القسط الأول بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، يدفع بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م، ثم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، يدفع نهاية كل شهر ميلادي ابتداءً من ٣٠/١٠/٢٠٢١م، حتى انتهاء كامل المبلغ على إنه في حال تأخر المدعى عليه عن سداد قسط من الأقساط بعد (١٠) أيام من حلوله فإن مبلغ المطالبة يحل كاملاً)، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٤٩١٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣هـ، وقد تضررت المدعية بسبب مماطلة المدعى عليه مما اضطرها إلى توكيل محامي، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٦/٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة والمرفقات واكتفى بما قدم، وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة آنف الذكر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وباعتراض وكيل المدعي تم بعث أوراق القضية لدائرة الاستئناف والتي ألغت حكم الدائرة، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٢٢/٨/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه فأبرز مذكرة تضمنت أن ما ذكره المدعي من الدعوى الأصلية والصلح فصحيح جملة وتفصيلاً. وتم سداد جميع المبلغ المصطلح عليه قبل موعده، أما ما ذكره المدعي من طلب الحكم له بأتعاب المحاماة تم الفصل بها في الدعوى السابقة وشملها الصلح بين الطرفين كما أنه بالرد على الدعوى أقر المدعى عليه باستحقاق المدعي لما يطلبه في الدعوى الأولى وأن المدعى عليه طلب الصلح وبهذا يتضح أن المدعى عليه لم ينكر حق المدعي في المبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية بل وقبل إقامة الدعوى رغم أن موكله وسيط وليس هو التاجر الأصلي ولكن للحفاظ على سمعته قام بتحمل ذلك المبلغ وتم الاتفاق على الصلح بينهما والتنازل عن اتعاب المحاماة، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للرد، وفي جلسة ١٤/٩/١٤٤٤هـ أبرز وكيل المدعي مذكرة تضمنت أن دفع المدعى عليه بأن طلب المدعية الحكم لها بأتعاب المحاماة تم الفصل فيه في الدعوى السابقة، وشملها الصلح بين الطرفين، فغير صحيح، ودائرة الاستئناف قضت بعدم الفصل فيه، وأما زعم المدعى عليه بأنه تم الرد بالإقرار باستحقاق المدعي لما يطلبه في الدعوى الأولى، وأنه طلب الصلح على أن يقوم بسداد المبلغ محل النزاع وهو (١٤٠٠٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، فهذا حجة على المدعى عليه، فالإقرار حدث بعد قيد الدعوى وليس قبلها، كما أن فالصلح لم يغير في الواقع شيئاً، وذلك نسبة لعدم التزام المدعى عليه بجدول السداد في التواريخ المتفق عليها، ولذلك فمناط استحقاق المدعي قائم على تكبد مشاق الدعوى ابتداء من جهة، وملاحقة المدعى عليه قضائياً لفشله المتوالي في سداد الأقساط، ثم تمسك بدعوها، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قرر بأن الحكم في الدعوى الأصلية لم يحصر طلبات المدعية وهذا من وجهة نظرنا غير صحيح فالمدعية حصرت دعواها وطلباتها في تحير الدعوى وفي الجلسة الأولى وتم توجيه المدعى عليه بالرد على تحرير الدعوى بعد ضبطها من قبل وكيل المدعية ليقوم المدعى عليه في حينها بإقرار الحق للمدعية وطلب الصلاح على أن يقتصر على مبلغ المطالبة فقط وتقسيط المبلغ وتم ذلك وسداد المبلغ قبل حلول موعد الدفعة الأخيرة كما أنه باستعراض أوراق القضية الأصلية يتضح أنها خالية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، ثم تمسك الأطراف بما سبق، فحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية قررت الدائرة رفعة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال، كأتعاب للتقاضي للقضية رقم (٤٢٨١٣٦٩٧)، ولما كان من البين إنكار المدعى عليه وكالة استحقاق المدعي لما يدعيه؛ كون موكله لم يقع منه خطأ وأقر بالحق المدعى به في القضية السابقة، وحيث إن أتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ المدعى به في القضية السابقة رغم إقرار المدعى عليه به؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، وقد دفع ذلك المدعية لإقامة هذه الدعوى والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها أربع جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة إلى مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مالك معرض (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لشركة (...)، شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال، أربعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431063410 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: معرض (...) للسيارات (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/(...) بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك معرض (...) للسيارات ذي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره أربعون ألف (٤٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة الخارجية الصادرة من محاكم (...)في ٢٣/٨/٢٠٢٢ برقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (..) وبموجب الوكالة رقم (...) حيث استبان انتهاء صلاحيتها، وذكر الوكيل أنه ليس لديه وكالة سواها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: ١- أن الحكم محل الاستئناف قد استند إلى المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وخضع لسلطة الدائرة التقديرية ؛ إلا أنه لم يأخذ بكافة عناصر الضرر الذي لحق بالمستأنف، مع تكبده لمشاق إقامة الدعوى، وعليه يكون الحكم قد صدر مشوباً بعيب النقص والقصور، وهو حري بالإلغاء. ٢- تناقض الحكم محل الاستئناف في أسبابه بتقرير عدم تقديم المدعية ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، والقضاء للمدعية بكامل طلباتها، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٦ القاضي بإلزام المدعى عليه/(...) بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك معرض (...) للسيارات ذي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره أربعون ألف (٤٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.