حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430892864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470964805/1444
رقم الحكم:4430892864
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470964805 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430892864 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470964805 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 03 / 01 / 1444هـ، الموافق 01 / 08 / 2022 م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1/ عدد (2) معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١١٨،٥٣٩) مائة وثمانية عشر ألف وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، 2/ عدد (2) معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٠٥،٤٩١) مائة وخمسة ألف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، 3/ عدد (2) معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١١٨،٣١٨) مائة وثمانية عشر ألف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي، 4/ عدد (2) معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٠٥،٧١٢) مائة وخمسة ألف وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، 5/ عدد (١٤) معدة من نوع مان ليفت قدرة (٢٨) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٠،٠٩٢) أربعون ألف واثنان وتسعون ريال سعودي، 6/ عدد (2) معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١١٤،٥٥٩) مائة وأربعة عشر ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، 7/ عدد (١٨) معدة من نوع مان ليفت قدرة (٢٨) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٧٨،٥٧٥) مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، 8/ عدد (2) معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٤،٧٥٠) أربعة وسبعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، 9/ عدد (18) معدة من نوع مان ليفت قدرة (٢٨) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٧٢،٦٨٠) مائة واثنان وسبعون ألف وست مئة وثمانون ريال سعودي، 10/ معدة من نوع كرين قدرة (١٣٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٧،٨١٧) سبعة وثلاثون ألف وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، 11/ عدد (١٤) معدة من نوع مان ليفت قدرة (٢٨) متر لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩٧،٣٩٢) سبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١،١٦٣،٩٣٢) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١،١٦٣،٩٣٢) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، بتاريخ 03 / 01 / 1444هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١،١٦٣،٩٣٢) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03 / 01 / 1444هـ، الموافق 01 / 08 / 2022 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 03 / 01 / 1444هـ، الموافق 01 / 08 / 2022 م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 03 / 01 / 1444هـ، الموافق 01 / 08 / 2022 م، حتى 08 / 08 / 1444هـ، الموافق 28 / 02 / 2023 م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١،١٦٣،٩٣٢) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ 03 / 01 / 1444هـ، الموافق 01 / 08 / 2022 م، حتى 08 / 08 / 1444هـ، الموافق 28 / 02 / 2023 م هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (بالإشارة إلى الدعوى المبين طرفيها أعلاه، وبالوكالة عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة في الدعوى المقيدة بالرقم (4470964805) لعام 1444هـ، أبين أوجه الدعوى على النحو التالي: أولا: حيث استأجرت المدعى عليها من موكلتي معدات ثقيلة بإجمالي مبلغ وقدره (1،163،932) ريال، استنادا لكشف الحساب بتاريخ 28 / 02 / 2023 م، وعدد (11) فاتورة إضافة لأمر الشراء وكرت الدوام بعدد عمل ساعات المعدة، (مرفق طيه 1 صوره من الفواتير وصوره من كرت الدوام)، ثانيا: حيث نوضح لفضيلتكم أن تكلفة إيجار المعدة من نوع (كرين) قدرة (130) طن حسب أمر الشراء الصادر من المدعى عليه بتاريخ 01 / 08 / 2022 م، ويتم احتساب تكلفة المعدة الواحدة على أساس عدد الساعات التي عملت فيها وأن المعدة الواحدة تعمل لمدة عشرة ساعات يوميا بواقع ستة وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعة في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في أمر الشراء المرفق لفضيلتكم على معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعدة فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه، لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث إن المدعى عليه امتنع عن سداد ما في ذمته لموكلتي، وأن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه وبراءة الذمة أصل من أصول ديننا الحنيف، لقوله تعالى:(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المتمثلة في الآتي: 1/ إلزام المدعى عليه سداد ما في ذمته لموكلتي مبلغ (1،163،932) مليون ومئة وثلاثة وستون الف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، 2/ إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (150،000) ريال، اتعاب محاماة) ا.هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب فيما ورد آنفاً هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على الآتي: 1/ الفواتير المالية، 2/ كشف حساب التعامل، 3/ أوامر الشراء، 4/ كروت التشغيل وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمستحقات مالية ناشئة عن تأجير معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: موكلتي لا تنكر العلاقة التعاقدية مع المدعية كما أن التعامل مع المدعية امتد لعدة سنوات سددت خلالها موكلتي مبالغ مالية وأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي والتحقق من أرصدة التعامل مع المدعية وهل بقي منها أي استحقاقات غير مسددة من عدمه هكذا أجاب، كما جرى عرض الصلح على الطرفين فأجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعى عليها وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعية. وبناء عليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب وإيداعه في النظام خلال مهلة قدرها 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يجيب وكيل المدعية قبل موعد الجلسة القادمة وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ثم قرر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قائلين: لقد اصطلح أطراف الدعوى في هذه القضية على الاتفاقية التالية: (اتفاقية صلح، المدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول. المدعى عليها: شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. إشارة الى الدعوى المبين طرفيها أعلاه أتفق الطرفان صلحاً على الآتي: حيث أقام الطرف الأول (المدعية) دعوى قضائية بالرقم (4470964805) أمام المحكمة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ضد الطرف الثاني شركة عبر للمقاولات (المدعى عليها) متضمنة مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (1،163،932.10) ريال، عن أجرة معدات وحيث سددت المدعى عليها مبلغ (600،000) ستمائة ألف ريال من أصل المطالبة وتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (563،932.10) خمسمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وعشرة هللات، لصالح المدعية ولرغبة الطرفان في إنهاء النزاع صلحاً اتفقا وتراضيا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على جدولة المبلغ المتبقي والمقدر بـ(خمسمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وعشرة هللات فقط لا غير، على ما يلي:- 1) اتفق الطرفان على جدولة المبالغ المتبقية على (6) دفعات شهرية تبدأ من تاريخ 15 / 08 / 2023 م، بواقع مبلغ (93،988.60) ثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة، 2/ اتفق الطرفان على أن يقسم مبلغ التكاليف القضائية بالتساوي بين شركة (...)المقولات وشركة (...)، 3/ اتفق الطرفان على تنازل شركة (...) عن مطالبتها بتحمل شركة (...)للمقاولات لأتعاب المحاماة المطالب بها قضائيًا والمقدرة بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال وذلك لحل الخلاف وديًا بين الطرفين، 4/ اتفق الطرفان على استمرار شركة (...) في استكمال تنفيذ الأعمال الموكلة إليها من شركة (...)للمقاولات في مشروع (...)الواقع في منطقة (...)ويتم سداد المبالغ المستقبلية المستحقة لشركة (...) حسب الآلية المتفق عليها بين الطرفين في العقد الأساسي، 5/ في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد أي دفعه من الدفعات الموضحة في الاتفاق تحل عليه جميع الدفعات ويلتزم بسدادها دفعة واحدة وتحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة، 6/ اتفق الطرفان على تقديم هذا الاتفاق للمحكمة وجعله في قوة الإقرار الصريح أمامها. والله الموفق والهادي الى السبيل) ا.هـ ثم طلب وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها إثبات هذا الصلح وإمضاءه والإلزام به وقرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع الحكم، ولأن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ا.هـ وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وانعقد من جائزي التصرف بموجب الوكالات المودعة بملف القضية، وحيث طلب الطرفان إثباته بينهم وإمضاءه والحكم بموجبه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهم به؛ والله الموفق.