حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430899829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470196496/1444
رقم الحكم:4430899829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430899829 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470196496 لعام 1444هـ المدعي: شركة بيت الزاد لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة ديار المشاعر للمقاولات العمومية حاتم محمد حسن نحاس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ احمد خلف بن محمد الحسنى، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (436454976) وتاريخ: 16/ 11/ 1443هـ، الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى ورأت أنها غير محررة، وأفهمته بأن عليه تحرير دعواه وإرفاق بيناته في الدعوى خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 27/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة عبر برنامج التيمز ونصها: (تعاقدت المدعية/ شركة بيت الزاد مع المدعى عليه/ مؤسسة حاتم نحاس على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة؛ عبارة عن مقاولة تنفيذ وتشطيب مطعم البرجر الطازج، وذلك في أحد رفيدة بمساحة (241) متر مربع وسعر المتر: (2,282,15)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٥5٠,٠٠٠) خمسمائة ألف والمدة المقررة لتنفيذ المشروع (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ 01/07/1443ه الموافق 02/02/2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 25/09/1443ه الموافق 26/04/2022م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (300,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وتوقف المدعى عليه عن إكمال المشروع، حيث أنه تم السداد من قيمة العقد مبلغ قدره: (495,٠٠٠) أربعمائة وخمس وتسعون ألف ريال سعودي، وقد أكملت موكلتي الأعمال بنفسها وذلك بعد تعذر إكمال المقاول المدعى عليه للمشروع، وتم إخطاره بذلك أكثر من مرة، وتم إرسال تعهد مشروط ولم يتم الالتزام بذلك، وعليه تم إكمال المشروع وإكمال البنود المتفق عليها بالعقد من قبل المدعية شركة بيت الزاد، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإكمال المشروع مبلغ وقدره: (129,920) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا تقريباً، وحالة المشروع منتهي، وبعد أن توقف المدعى عليه عن العمل بالعقد تضررت موكلتي عن تأخير تسليم المشروع حيث نص البند رقم (13) من العقد: أنه في حالة تأخر المقاول عن المدة المتفق عليها يتم تغريمه (1,500) ألف وخمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بمقدار لا يتجاوز (10%) من قيمة العقد الكلية ، وحيث نص العقد على أن يكون التسليم بتاريخ 25/09/1443هـ، واستلمت موكلتي المشروع بتاريخ 10/04/1444هـ، وبذلك يكون في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره: (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى الأعمال الإضافية التي أكملتها المدعية وتقدر بـ: (129,920) مائة وتسع وعشرون ألف وتسعمائة وعشرون ريال. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، بالإضافة الى الأعمال الإضافية التي أكملتها المدعية وتقدر بـ: (129,920) مائة وتسع وعشرون ألف وتسعمائة وعشرون ريال، هذه دعواي)، ثم عقب وكيل المدعية بأن التعاقد كان مع مؤسسة حاتم نحاس، وأن هذه المؤسسة تحولت إلى الشركة المدعى عليها. وفي جلسة 11/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم عقب وكيل المدعية بطلب إدخال حاتم نحاس مدعى عليه في الدعوى؛ لأن التعاقد كان مع حاتم نحاس بصفته الشخصية، وقررت الدائرة إدخال حاتم نحاس، وطلبت من وكيل المدعية تزويد الدائرة إلكترونيًا برقم السجل المدني لحاتم نحاس وتاريخ ميلاده خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسة 25/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ حاتم محمد حسن نحاس، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الإجابة على الدعوى إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، كما طلبت من المدعي وكالة الرد على المذكرة إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام بعدها، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 9/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه أصالة حاتم نحاس، وبسؤال وكيل المدعية عن عدم تقديم رده على هذه المذكرة؛ فذكر بأن هناك بوادر صلح، وطلب مهلة للصلح، وأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم الصلح فعليه تقديم مذكرة رد إلكترونيًا، فاستعد بذلك. وتضمنت مذكرة المدعى عليه الجوابية: الدفع بكون التأخير قد حصل لأسباب منها مشاكل متعلقة بالكهرباء الرئيسية التي تغذي الفرع؛ حيث استمرت لما يقارب شهر كامل، بالإضافة لتقسيم الدفعات المتفق عليها في العقد على دفعات؛ مما تسبب في تأخير التوريد والإنجاز، مؤكدًا على تواجده وموظفيه وقيامهم بالعمل في فرع أحد رفيدة حتى في حال التأخير، وذكر بأن من أسباب التأخير العمل الجراحي للمدير التنفيذي في شركة بيت الزاد والذي عطل سير العمل لمدة شهر كامل، وفي المراحل الأخيرة للعمل قام بطلب دفعة لإنهاء الأعمال والتسليم المبدئي؛ ولكن تم الرفض من قبل المدعية بحجة عدم وجود سيولة، وذكر بأن له مستحقات من الشركة عن فرع تبوك بقيمة: (66,000) ستة وستون ألف ريال منذ أكثر من (٣) شهور، وعن فرع الطائف مبلغ: (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال منذ أكثر من (٦) شهور لم تسدد إلى الآن. وأرفق عدة مستندات، وفي جلسة 23/ 6/ 1444ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه اجتمع هو ومدير الشركة المدعية مع المدعى عليه قبل يوم لأجل الاتفاق على الصلح، وذكر بأن هناك بوادر صلح مع المدعى عليه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالتواصل مع المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة للانتهاء من إجراءات الصلح، وإفادة الدائرة بذلك في حال تم الصلح بين الطرفين. وفي جلسة 15/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهم عن الصلح؛ ذكر الطرفان بأنهما لم يتوصلا إلى صلح، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن قيمة الأعمال المنفذة منه في المشروع محل الدعوى، فذكر بأنه قام بتنفيذ جميع الأعمال تقريبًا، فقررت الدائرة ندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه، والمبالغ المستلمة منه، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم اختيار أحد العروض في منصة خبرة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة 29/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه سدد أتعاب الخبرة كاملة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم تزويد الخبير بجميع الأوراق والمستندات، وإفهام الخبير بضرورة إعداد التقرير قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 14/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة عن التقرير المبدئي، فذكر وكيل المدعية بأنه زود الخبير بالأوراق قبل أسبوع، كما ذكر المدعى عليه أصالة بأنه زود الخبير كذلك، ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى حث الخبير على معاينة العقار خلال أسبوع، وإعداد تقريره قبل الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 28/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وذكر الطرفان بأن الخبير لم يخرج إلى الموقع إلى الآن، وذكر بأنه سيخرج إلى الموقع خلال هذا الأسبوع، فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى حث الخبير على معاينة العقار، كما أرسلت إلى الخبير بمنصة خبرة بحثه على معاينة العقار خلال ثلاثة أيام، والانتهاء من التقرير المبدئي خلال عشرة أيام؛ وإلا فإن الدائرة ستضطر إلى إنهاء تكليفه، كما أفهمت الدائرة بأن للطرفين بعد استلام التقرير المبدئي تزويد الخبير بالملاحظات خلال خمسة أيام من استلام التقرير المبدئي، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 11/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على التقرير المقدم من الخبير الهندسي الذي تضمن استحقاق المدعية مبلغًا قدره: (45,684) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، إضافة إلى استحقاق المدعية (37,500) ريال يمثل غرامة التأخير، كما اطلعت على الاعتراض المقدم من المدعى عليه بشأن غرامة التأخير، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية موافق على تقرير الخبير، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب التأخير في تنفيذ الأعمال، فذكر بأن سبب ذلك هو تأخر المدعية في سداد الدفعات المستحقة عن موعدها المحدد في العقد الموقع بين الطرفين، فطلبت منه الدائرة إثبات تأخر المدعية في سداد المستحقات خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكرة رد المدعى عليه أصالة، وجاء فيها ما نصه: (بالإشارة الى الكشف المرفق للحوالات الخاص بمشروع أحد رفيدة والتي تبين بأن المدعي قام بتأخير الدفعة الأولى عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وقمنا باستلام الموقع وبدأنا بالتجهيز للعمل والعمالة، ومرفق لكم فواتير تثبت شراءنا للمواد والصرف على الموقع، وقمنا بطلب الدفعة الثانية حسب المتفق، ومرفق لكم بريد وخطابات تنص على التأخير في الدفعة الثانية، ورفض تقسيمها إلى أجزاء، ومرفق بريد مطالبة بإصلاح عدادات الكهرباء؛ حيث عند نزول الدفعة بعد تأخيرها بتقسيمها إلى دفعتين، والفرق بين قسمي الدفعة الثانية شهر عدا عن تأخرها أساسًا. فكيف يتم تقسيم الدفعة ونحن في بداية العمل! وهذا عدا عن تقسيم الدفعات جميعها؛ حيث إن تاريخ الدفعة الثالثة بعد شهرين ونصف من القسم الثاني من الدفعة الثانية؛ حيث أيضًا تم تقسيم الثالثة إلى قسمين، والرابعة قسمت أيضًا إلى دفعتين وبفارق شهر كامل عن موعدها، ومرفق لكم جدول وتواريخ الاستحقاق، وكشف الحساب البنكي الذي يوضح تباعد الدفعات. وبالرغم من كل ذلك بقينا متواجدين في الموقع، ومرفق لكم ورقة استلام للشاشات الخاصة بالفرع من قبل مدير المشاريع للبرغر، ولو كان هنالك تأخير من طرفنا لماذا لم يتم إيقافنا عن العمل وإنهاء التعاقد بعد صرف الدفعة الأولى؟ ونود الإشارة أيضًا أننا قمنا بإخطار البرغر بالالتزام لنا خطيًا بالدفع من أجل أن نستكمل الأعمال من حسابنا الخاص بسبب تعسر السيولة معهم، ولكن تم رفض هذا المقترح بالالتزام المالي لنا، والخطاب مرفق مع الأوراق. حيث إنه أيضًا تم الاجتماع مع البرغر الطازج في مقرهم في جدة بوجود المحامي والمدير التنفيذي، وتم تقدير الأعمال المتبقية بقيمة: (11,000) أحد عشر ألف ريال حسب سعر السوق.)، وأرفق عدة مستندات، وفي جلسة 25/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (129,920) مائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا؛ يمثل قيمة الأعمال المتبقية من العقد، وبما أن الدائرة رأت ضرورة ندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه، والمبالغ المستلمة منه في العقد محل الدعوى، وذلك بعد الاطلاع على العقد والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى، وبما أن الخبير الهندسي قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغًا قدره: (45,684) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وبما أن طرفي الدعوى موافقان على هذه النتيجة ولم يبديا أي اعتراض، والمدعى عليه أبدى اعتراضه على غرامة التأخير فقط الآتي ذكرها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (45,684) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بغرامة التأخير وقدرها: (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه دفع بأن المدعية قد تأخرت في سداد الدفعات المتفق عليها في العقد، الأمر الذي أدى إلى التأخر في تنفيذ العقد، وبما أنه ثبت للدائرة تأخر المدعية في سداد بعض الدفعات عن موعدها، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص على التالي: يحق للمقاول إيقاف العمل في حال تأخر الدفعات المتفق عليها ، وبما أن الواجب على المدعية الالتزام ببنود العقد في تسليم الدفعات في موعدها المحدد، حتى يتمكن المدعى عليه من تسليم العمل في وقته المحدد، وبما أن المدعية لم تلتزم بتسليم بعض الدفعات في وقتها المحدد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولا ينال من حكم الدائرة أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية غرامة التأخير بمبلغ قدره (37,500) ريال، فإن الدائرة لم تكلف الخبير ببحث مسألة غرامة التأخير، وقد تطرق إليها دون طلب من الدائرة، كما أن الدائرة لا توافق الخبير في هذه النتيجة التي توصل إليها ولا ترى الدائرة الأخذ بها. وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب الخبير الهندسي وقدرها: (15.047،75) خمسة عشر ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليه/ حاتم محمد حسن نحاس هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: (45.684) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ حاتم محمد حسن نحاس هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ أتعاب الخبير الهندسي وقدرها: (15.047،75) خمسة عشر ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث