حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005075/1444
رقم الحكم:4430913426
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005075 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913426 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٠٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن موكله سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م للمضاربة به والاستثمار والتجارة في مجال تقسيط بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية، بمعدل ربح (١٠%) وأن المدعى عليه لم يقم بالعمل في المضاربة في مجال التقسيط ولم يقم بإعادة المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال لعدم القيام بالعمل."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وأفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م.٢-حوالة صادرة من مصرف (...) بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال من (...) إلى حساب(...) وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال والتي دفعها للمدعى عليه للمضاربة بها في مجال تقسيط بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية إلا أن المدعى عليه لم يضارب بها ولم يعدها، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى عن طريق نظام أبشر تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، وبما أن بينة المدعي على استحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١٤/ ١/ ٢٠٢٠م.٢-حوالة صادرة من مصرف (...) بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال من (...) إلى حساب (...)، ولما كان الأصل سلامة المال وكان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.