حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431060955
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402115/1443
رقم الحكم:4431060955
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402115 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431060955 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439402115 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال سفلتة وأرصفة، لمدة (60) يومًا، ابتداءً من تاريخ 17/ 02/ 1441هـ الموافق 16/ 10/ 2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 19/ 04/ 1441هـ الموافق 16/ 12/ 2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (594,150) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا، سددت بالكامل، وحالة المشروع سارٍ في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها إلى الآن مما سبب ضررًا كبيرًا للمدعية. 2- خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، وذلك بتاريخ 20/ 04/ 1441هـ الموافق 17/ 12/ 2019م، مما تسبب بعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، ومقدار التعويض المطلوب (500,000) خمسمائة ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، لعدم التنفيذ. 2- تعويض بمبلغ إجمالي قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد توريد وتنفيذ أعمال سفلتة وأرصفة ببلدية محافظة (...)، المؤرخ في 17/ 02/ 1441هـ الموافق 16/ 10/ 2019م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 17/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (542.250) ريال سلمته للمدعى عليها لتنفيذ أعمال توريد عبارة عن سفلته وأرصفة بمحافظة (...) ولم تلتزم المدعى عليها بذلك، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد ومحاضر اجتماع ومحضر اجتماع مصدق من الغرفة التجارية وكشوفات وتحويلات، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي 27/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: ما ذكره وكيل المدعية أن موكلتي لم تقم بشيء مما أسند إليها من أعمال فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا. ثانيًا: تفصيل الأعمال التي قامت بها موكلتي: 1- تم تسليم للبلدية بتاريخ 04/ 05/ 1441هـ القطع للأرض الطبيعية وطلب عمل طبقة إحلال للتربة وطلب عمل ميزانية شبكية لها، كما تم تسليم مناسيب الأرض الطبيعية وتحديد مناسيب طبقة الإحلال (30) سم (مرفق). 2- تم تسليم البلدية بتاريخ 18/ 05/ 1441هـ قطع الأرض الطبيعية (تكسير + أعمال تسوية التوسعة) بمساحة (5100 متر مربع) (مرفق). 3- تم تسليم البلدية بتاريخ 18/ 05/ 1441هـ مساحة الطبقة الأولى بسماكة (30 سم) لأعمال الدفان بمساحة (5100 متر مربع) (مرفق). 4- تم تسليم البلدية بتاريخ 11/ 06/ 1441هـ قطع وتسوية الأرض الطبيعية بمساحة (2700) متر مربع، كما تم عمل اختبار للتربة والتأكد من الدمك (مرفق). 5- تم تسليم البلدية بتاريخ 11/ 06/ 1441هـ الطبقة الأولى بمساحة (2000) متر مربع، كما تم عمل الاختبارات اللازمة. 6- تم تسليم البلدية بتاريخ 12/ 06/ 1441هـ الطبقة الثانية من الردميات بمساحة (5119) متر مربع، كما تم عمل اختبار للتربة والتأكد من الدمك (مرفق). 7- تم تسليم البلدية بتاريخ 01/ 07/ 1441هـ مناسيب الطرفين (مرفق). 8- تم تسليم البلدية بتاريخ 03/ 07/ 1441هـ أعمال الصبيز والردميات بمساحة (2702) متر مربع (مرفق). 9- تم تسليم البلدية بتاريخ 10/ 07/ 1441هـ استلام المناسيب وتم إزالة طبقة MC1 وإعادة الرش (مرفق). 10- تم تسليم البلدية بتاريخ 09/ 06/ 2020م مناسيب ومساحة الطبقة الأخيرة بمساحة (1300 متر مربع) (مرفق). ثالثًا: يتبين لكم مما سبق أن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح ويمكن للدائرة التأكد وذلك بمخاطبة جهة الإدارة وهي بلدية(...)، بل إن محضر الاجتماع نص على وجود أعمال قامت بها موكلتي ونص الحاجة منه: (2/ في حال عدم الاستكمال بهذه المدة يتم إرجاع باقي المبلغ بعد حساب التنفيذ إلى (...)). رابعًا: بناء على طلب المدعية في دعواها وهو إرجاع (كامل) المبلغ أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم برفض الدعوى لما هو مبين أعلاه. 2- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي أتعاب محاماة قدرها (50.000) خمسون ألف ريال. وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ حضر الأطراف، وذكر وكيل المدعى عليها أنه أرفق رده على ما ذكر، وأرسله للمدعي عن طريق الواتساب، وقد طلب وكيل المدعية مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي 23/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: إن المرفقات بمذكرة رد المدعى عليها لا ترقى أن تكون دليلًا ولا تعني قبول مالك المشروع للأعمال وهي ليست إلا خطوات وإجراءات أولية أثناء بداية التنفيذ لنطاق المشروع الذي هو عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال سفلتة في بلدية (...)، وقد نص في العقد المبرم بيننا في المادة السادسة بند (5) أن على المقاول تسليم الأعمال للجهة المالكة للمشروع دون ملاحظات وتقييد ذلك بشهادة إنجاز أو اعتمد صرف مستخلص تنفيذ الأعمال حسب أنظمة المشاريع الخاصة بالمقاولات خالية من أي عيوب فنية... وحيث تم الإنذار أكثر من مرة من الجهة مالكة المشروع واستدعائنا إلى مبنى البلدية بشكل رسمي أكثر من مرة (مرفق لكم المستندات المؤيدة) وقد فوجئنا أن المقاول (المدعى عليها) قد ترك العمل دون سابق إنذار أو ترتيب مدعٍ أنه سوف يستكمل الإجراءات ويعـود وقـد ماطل كثيرًا وذلك واضح وثابت من تعهدها في الاجتماع المؤرخ 06/ 01/ 2021م مما كلفنا فروقات بالأسعار وغرامات وأعباء كثيرة لتنفيذ المشروع على حسابنا رغم أنه استلم دفعة مقدمة بمبلغ (542,250 ريال) مقدمًا بداعي أنه سوف يحجز الاسفلت مسبقًا ولم يتم ذلك لمدة عام كامل؛ مما دفعنا إلى تولي تنفيذ الأعمال من جانبنا مرة أخرى؛ مما أدى إلى تأخر إنجاز العمل وتهديد حياة المواطنين والتهديد بسحب المشروع من الجهة المالكة بلدية (...) كما هو موضح بالمستندات الرسمية المرفقة. صاحب الفضيلة: إن المدعى عليها طوال الجلسات وتبادل المذكرات لم تقدم للدائرة الموقرة أي دليل على قيامها بتنفيذ الأعمال وفقًا لشروط العقد والمواصفات الفنية المعتمدة التي اطلعت عليها اطلاعًا كاملًا نافيًا للجهالة قبل التوقيع على العقد موضوع الدعوى؛ مما يثبت فشل المدعى عليها في تنفيذ المشروع. ونوضح للدائرة الموقرة وللمدعى عليها أن المدعية وبمجرد التوقيع على العقد مع المدعى عليها أصدرت دفعة مقدمة بمبلغ (542,250 ريال). وحيث إن المدعية قد أوفت بالتزامها في العقد وهي الدفعة المقدمة التي يجب أن يتم تنفيذ الأعمال وتسليمها كاملة إلى الجهة المالكة من المدعى عليها وهو ما لم يحدث فماذا نحن فاعلون؟ وهناك مدة لتسليم الأعمال الحكومية كما تعلم فضيلتكم، كل هذه الضغوط والالتزامات التي تقع على عاتق المدعية لاتهم المدعى عليها ولا تفكرفيها، مما جعل المدعية تفكر في تولي تنفيذ الأعمال لتدارك أخطاء وأضرار وخسائر المدعى عليها وسحب المشروع من الجهة المالكة وهذا يدلل على عدم الجدية في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها وافتقارها إلى القدرة الفنية لإنهاء تلك المشاريع. وحيث إن المدعى عليها لم تنكر استلامها للدفعة المقدمة وحيث إن الغرض من الدفعة المقدمة هي بمثابة قرض لمساعدة المتعاقد عند بداية العمل وحتى تتوافر لديه السيولة النقدية وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد وحيث إنه من المقرر في قواعد الشريعة أن الأصل في الأموال المنع ولا يحل إلا بطيب نفس من صاحبه بسبب شرعي ونظامي، وقد جاء الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)، وحيث لم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين في حينها، كما أن المدعى عليها بقيت أكثر من سنة وزيادة ولم تقم بأي من أعمال الاسفلت التي هي صلب موضوع التعاقد، وعليه فإن المبلغ الذي تسلمته المدعى عليها كدفعة مقدمة أصبح غير مستحق، وذلك لأنها تأخرت كثيرًا في تنفيذ الأعمال المتعاقد على تنفيذها. المرفقات: 1- صورة العقد. ۲- خطاب عاجل وهام من جهة مالك المشروع والإنذار بسحب المشروع. 3- صورة محضر اجتماع مع الجهة المالكة للتعهد تنفيذ الأعمال سوء تحرك المدعى عليه إلى العمل أولًا. الطلبات: 1- إعادة المبلغ المدفوع من المدعية مؤسسة (...) كدفعة مقدمة مبلغ (542,250 ريال). ۲- نطلب التعويض عن تأخير وفشل تنفيذ المشروع مبلغ وقدرة (100,000 ألف ريال) الذي ألحق الضرر البالغ بالمدعية شركة (...). 3- تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000 ريال). وفي جلسة 26/ 01/ 1444هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، ثم قررت الدائرة تحديد موعد آخر للنظر في إحالة القضية إلى خبرة هندسية. وفي 02/ 03/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، وسبق إرفاق ما يثبت الأعمال التي قامت بها موكلتي. ثانيًا: أرفق وكيل المدعية بينة تثبت قيام موكلتي بتنفيذ الأعمال، ويتمثل ذلك في المرفق مع مذكرته وهو خطاب البلدية برقم (...) وتاريخ 11/ 07/ 1442هـ ونص الحاجة منه: يجب سرعة استكمال أعمال السفلتة والمشروع بالكامل ، فقد وردت لفظة (استكمال) وهذا يقتضي وجود أعمال منفذة من قبل موكلتي. ثالثًا: أطلب من فضيلتكم الكتابة إلى خبير هندسي لحصر الأعمال التي قامت بها موكلتي. وفي جلسة 02/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (542.250) ريال سلمته موكلته للمدعى عليها لتنفيذ أعمال توريد عبارة عن سفلته وأرصفة بمحافظة(...) ولم تلتزم المدعى عليها بذلك، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد ومحاضر اجتماع ومحضر اجتماع مصدق من الغرفة التجارية وكشوفات وتحويلات، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال محل التعاقد وأن المتبقي للمدعية أقل من (20.000) ريال قيمة أعمال لم تنفذ، فعقب وكيل المدعية بأن المشروع تم تنفيذه من قبل موكلته، ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي يقوم بالاطلاع على مستندات الطرفين والاطلاع على الموقع محل الدعوى إن تطلب الأمر ذلك وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر. وفي جلسة 01/ 04/ 1444هـ قرر الطرفان الحاضران أن الخبير تواصل معهما، وعليه رفعت الجلسة لحين ورود التقارير. وفي جلسة 29/ 04/ 1444هـ وإشارة إلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 28/ 04/ 1444هـ باعتبار يوم الأربعاء 29/ 04/ 1444هـ إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة، فقد قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة 11/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المرصودة بياناتهم سابقًا،... كما تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير لها وبالاطلاع عليه وسؤال الأطراف عنه أجاب وكيل المدعية أنه اطلع على التقرير وراضٍ بما انتهى إليه من نتيجة، كما أجاب وكيل المدعى عليها أنه يوجد خلل بالمنصة وتعذر علينا إرفاق المستندات وقد جرى تنبيه الخبير عليه وقد أشعرنا برسالة عبر الواتساب بأن علينا إشعار الدائرة ليتسنى للدائرة إعادة التقرير له لإكمال اللازم -مرفق لكم صورة رسالته، آمل منكم التكرم بإعادة التقرير له، والتقرير اطلعت عليه وأرفض نتيجته، هكذا قرر، عليه فقد قررت الدائرة إعادة إبلاغ الخبير بتحرير التقرير بعد التواصل مع وكيل المدعى عليها مرة أخرى ودراسة ما لديه من مستندات، وعلى أمانة السر القيام بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 09/ 06/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية هل قام بإرسال ما طلب منه؟ فأجاب: قمت بإرسالها يوم أمس ولم أستطع إرسالها على طلبات القضية، فجرى إفهامه بأنه طلب منه إرسالها على البريد المدون في محضر أول جلسة، ثم أضاف هي موجودة الآن عندي وقام بإرسالها ونصّها الآتي: (الوقائع: 1- بتاريخ 16/ 10/ 2019م تم الاتفاق والتعاقد بين المدعية شركة (...) للمقاولات والمدعى عليها شركة (...) للتجارة على أن تقوم المدعي عليها بتوريد وتنفيذ أعمال سفلتة وأرصفة ببلدية محافظة (...)، وعلى أن تقوم المدعي عليها بتنفيذ كافة الأعمال في مدة لا تتجاوز (60 يومًا) تبدأ من تاريخ توقيع العقد 16/ 10/ 2019م وهي مدة العقد، وإجمالي قيمة العقد مبلغ (542.250 ريال). 2- لم تقم المدعى عليها شركة (...) بتنفيذ الأعمال أعلاه خلال المدة المتفق عليها الـ (60 يومًا) على الرغم من استلامها مبلغ (542.250 ريال) مقدمًا.3- لم تستجب المدعى عليها لإنذارات المدعية المتكررة لها بشأن إكمال المشروع الذي تأخر كثيرًا وألحق الضرر البالغ بالمدعية، وكان آخر اجتماع بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 06/ 01/ 2021م، وكانت مخرجات الاجتماع أن تبدأ وتنفذ المدعى عليها أعمال السفلتة من 17/ 01/ 2021م، والانتهاء 25/ 01/ 2021م، وفي حال عدم الإنهاء تقوم المدعى عليها بإرجاع المبلغ (542.250 ريال سعودي) إلى المدعية. أخلت المدعى عليها بالتزامها في العقد ولم تنفذ الأعمال مما ألحق الضرر الكبير بموكلتي. في الجلسة القضائية بتاريخ 02/ 03/ 1444هــ قرر صاحب الفضيلة رئيس الدائرة إحالة القضية إلى مكتب الخبير الهندسي.. وتمت الإحالة وتم التواصل مع الخبير وصدر تقرير الخبير بالمبلغ المستحق لصالح المدعية (532.823 ريال سعودي) (مرفق لفضيلتكم تقرير الخبير الهندسي). الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (532.823 ألف ريال سعودي). 2- إلزام المدعى عليها بتكاليف (أتعاب الخبير الهندسي) مبلغ وقدره (28.625 ألف ريال سعودي). كما جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل تواصل معهم الخبير وسلم المستندات التي لديه؟ أرسل ردّه: أصحاب الفضيلة نفيدكم بأن الخبير لم يتم إعادة التقرير له حتى الآن، وبعد مراجعة الدائرة طلبت منا تزويدها بإيميل الخبير، وقد جرى التواصل معه لطلب الإيميل: (...)، لذا قررت الدائرة إعادة التواصل مع الخبير مرة أخرى وإمهال وكيل المدعى عليها مهلة خمسة أيام لتقديم ما لديه من ملاحظات على التقرير، ثم يقوم الخبير بإرسال تقريره النهائي بعد خمسة أيام من تقديم هذه الملاحظات له. وفي جلسة 15/ 07/ 1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قدّم ملاحظته على التقرير الابتدائي للخبير؟ فأجاب بأن الخبير رفض استلام ملاحظاته وأخبره أن يقوم بتقديمها للدائرة ولا يعلم إن كان صدر تقرير نهائي أم لا هكذا قرر، وطلب رصد مذكرة له ونصّها: (أولًا نفيدكم بأن المدعية لم تحرر دعواها بشكل صحيح، فلم تبين الأعمال المتفق عليها، ولم تبين نطاق العمل، مما يقتضي الحكم برفض الدعوى لعدم تحريرها. ثانيًا: نفيدكم بأن الخبير الهندسي قد أثبت طلبات للمدعية لم تطلبها وهي (إعمال الشرط الجزائي)، وبالاطلاع على طلبات المدعية بلائحة الدعوى نجد أنها اقتصرت فقط على المطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، وما وقع به الخبير مخالف لما نصت عليه المادة (83) من نظام المرافعات بشأن تقديم الطلبات العارضة، وعليه فلا يصح قبول الطلبات التي لم ترد في صحيفة الدعوى، أو التي لم تقدم في الجلسة الأولى، وهذا يقتضي إهدار ما انتهى إليه الخبير الهندسي، وقد جرى تنبيه الخبير الهندسي لذلك عدة مرات إلا أنه لم يلتفت لذلك. ثالثًا: نفيدكم بأن لموكلتي بينة قاطعة تثبت قيام موكلتي بالأعمال وهي أن المادة (ثالثًا: قيمة العقد) من العقد قد نصت على أن قيمة العقد (594.150) ، ثم نصت ذات المادة على أن قيمة العقد تصرف على (دفعات)، ثم نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على (صرف قيمة البنود المنفذة مخصومًا منها (10%) بعد الانتهاء منها وتسليمها مباشرة والتوقيع عليها رسميًا من المالك والجهات ذات العلاقة)، وقد استلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغًا قدره (552.250) خمسمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا، فتحويل المدعية للمبالغ على (دفعات) مخصومًا منها (10%) -وهي مرفقة لكم- يدل على أن موكلتي قد قامت بتنفيذ الأعمال، فوجود هذه الحوالات -وفق التفصيل الوارد في العقد- على دفعات وفي فترات متفرقة دل على وجود أعمال منفذة، ولا سيما أن العقد قد رتب آلية صرف الدفعات، فلو لم تكن هناك أعمال منفذة لتوقفت المدعية عن صرف الدفعات عند أول دفعة، فإنكارها لوجود أعمال منفذة يناقضه تصرفها الصادر منها والمتمثل بالسدادات على دفعات الوارد تفصيلها، فلو ثبت عدم وجود تنفيذ لأي عمل -والمدعية من أهل الخبرة في ذلك- لخاطبت موكلتي من أول دفعة قامت بتسليمها لموكلتي تطلب فيه استردادها، فكيف تدعي بعدم وجود أعمال منفذة مع قيامها بالسداد لموكلتي على دفعات متفرقة، فسدادها لهذه الدفعات دل على وجود أعمال منفذة، وقد جرى تنبيه الخبير الهندسي عدة مرات على ذلك إلا أنه لم يلتفت لذلك أبدًا، والمرجع بين الطرفين والفاصل بينهما هو العقد المبرم، ولا يصح الرجوع إلى غيره، وهذا لوحده كافٍ لإهدار تقرير الخبير ونقض كلام المدعية جملة وتفصيلًا (فآمل من فضيلتكم التكرم بالنظر لهذه النقطة). لذا ولمجموع ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. المرفقات: 1- مرفق لكم نص الحاجة من العقد. 2- الحوالات الصادرة من المدعية)، كما قرر أن لديه مرفقات عبارة عن حوالات فأفهمته الدائرة بإرسالها على البريد ليجري ضمّها لملف القضية، كما قرر وكيل المدعية أن التقرير النهائي قد صدر وقد أخبره بذلك الخبير قبل أربعة أيام تقريبًا هكذا قرر، لذا قررت الدائرة إفهام الطرفين بأن لهم مهلة خمسة أيام أخيرة لتقديم ما لديهم للخبير من ملاحظات إن وجدت، كما أن على الخبير الاطلاع عليها وتقدير تأثيرها من عدمه، كما أفهمت الدائرة الأطراف بإبلاغ الخبير بأن عليه الحضور للدائرة قبل موعد الجلسة القادمة بيوم وذلك في تمام الساعة (11:30) صباحًا، ففهم الأطراف ذلك. وفي جلسة 14/ 08/ 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جرى سؤال طرفي الدعوى عما تم ضبطه سابقًا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقة على جميع ما تقدم. وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبرة وجدت أنه صدر تقرير ابتدائي ولا زال في طور المراجعة من الخبير ولم يصدر تقريره النهائي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل سلم ملاحظاته للخبير؟ فذكر بأنه سلمه الملاحظات وأصدر تقريره النهائي دون أن يتطرق إليها، ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى إيداع التقرير النهائي في النظام وإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة فاستعدا بما تقدم. كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تسليم موكلته هذه المبالغ للمدعى عليها رغم نص العقد أنه على دفعات؟ فذكر بأن المدعى عليها قد طلبت ذلك؛ لأنها ذكرت لها بأن تكلفة الإسفلت عالية، ثم جرى سؤاله عما يثبت ذلك من مخاطبات ونحوها؟ ذكر بأنه يطلب مهلةً للبحث عن ذلك فأمهلته الدائرة لذلك. ثم سألته الدائرة أيضًا عن طلب موكلته على وجه الدقة؟ فذكر بأنه موكلته تطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد عن المنفذ وفقًا للوارد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن أتعاب المحاماة وتعويض عن الضرر سيتم المطالبة بها في دعوى مستقلة. وأضاف وكيل المدعى عليها بأن عرض السعر جزء من العقد بموجب المادة الثانية منه وقد نص صراحةً على عدم تسليم المبالغ إلا بعد الانتهاء من الأعمال. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يثبت تسليم موكلته لكامل الأعمال للبلدية رغم نص العقد على ذلك؟ فذكر بأن عرض السعر نص على أن الدفعة الأخيرة وهي (10%) إنما تسلم بعد الانتهاء من الأعمال والمبلغ المسلم حتى هذه اللحظة هو خمسمائة واثنان وأربعون ألف (542,250) ريال، والمتبقي هو ما يمثل (10%) قيمة الضمان لحسن الأعمال. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة 21/ 08/ 1444هـ اطلعت الدائرة على التقرير النهائي للخبرة المندوبة والذي خلُص إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي تم تسليمها للبلدية مبلغًا وقدره مائة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون (120,742) ريالًا. وقيمة الأعمال المنفذة دون عمل الاختبارات اللازمة عليها من قبل المدعى عليها أو لم يتم تسليمها إلى المدعية أو البلدية مبلغًا وقدره ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية (98,408) ريالات. ثم سألت الدائرة الخبير الحاضر في هذه الجلسة على ماذا استند في حصر الأعمال لاسيما مع ما ذكره في الفقرة (4) من البند (ثالثًا) من أن المدعية لم تقم بإثبات حالة الأعمال والكميات المنفذة من قبل المدعى عليها وذلك قبل قيامها بالبدء بإكمال الأعمال، بحضور الطرفين أو من خلال القضاء في حال رفض أحد الأطراف الحضور؟ فذكر بأنه استند على حصر الأعمال على ما ذكره المدعي بالإضافة سندات استلام البلدية للأعمال، فسألته الدائرة هل يوجد بند صريح في العقد يلزم المدعى عليه بتسليم الأعمال للبلدية؟ فأجاب بأنه لا يوجد بند صريح إلا أنه يدخل في البند السادس من العقد. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت طلب المدعى عليها تقديم الدفعات لارتفاع سعر الإسفلت؟ فذكر بأن البند الثالث من طريقة الدفعات من عرض السعر نص على أن تسلم قيمة الإسفلت، وبسؤاله عن قيمة الاسفلت؟ ذكر بأنه مبلغًا وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائتان وخمسون (342,250) ريالًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه صحيح استلمتها موكلته واستلمت ما بعدها من دفعات الأعمال والذي يثبت تنفيذ موكلته للأعمال. وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن آخر دفعة كانت هي قيمة الإسفلت وكانت بتاريخ 11/ 03/ 2020م، وقبلها كانت دفعة بمبلغ مائة وأربعين ألف (140,000) ريال قيمة أعمال الإسفلت. فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تفصيل الدفعات وتسليمها لوكيل المدعى عليها للرد عليها، على أن تسلم المذكرتين قبل موعد الجلسة القادمة وترسل عبر البريد في حال تعذر إرسالها عبر ناجز. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لموكلته بينة تثبت تنفيذها للأعمال أم أنها قامت بتنفيذها من خلال طاقمها الفني؟ فذكر بأن موكلته تعاقدت مع مقاول آخر من الباطن لإكمال الأعمال وليس بينهما عقد، فطلبت منه الدائرة تقدم ما يثبت ذلك فذكر بأنه سيقدم ذلك. ثم سأل وكيل المدعى عليها عما يثبت سحب المشروع من موكلته؟ فذكر وكيل المدعية بأنه سيجيب عليه في مذكرته القادمة. وفي 28/ 08/ 1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها جاء فيها ما نصه: أولاً: ما أرفقه وكيل المدعية من الحوالات فلا إشكال فيه بين الطرفين. ثانيًا: أرفق وكيل المدعية (عرض سعر) مقدم من مؤسسة (...) للمقاولات، وليس فيه ما يثبت التعاقد مع المؤسسة، بل إن (عرض السعر) هذا لم يذكر فيه المشروع المتعلق به. ثالثًا: ما أرفقته المدعية من سندات قبض صادرة منها فقد استقر القضاء على عدم جواز اصطناع المرء دليلًا لنفسه وكلها من صنعها، فما أرفقته من سندات قبض كلها صادرة منها، بل جاءت مبهمة دون بيان التاريخ، بل أن المستلم هو شخص آخر غير (المتعاقد معه المزعوم) والمشار له في (ثانيًا) من هذه المذكرة، بل إن مجموع مبالغ سندات القبض الصادرة من المدعى عليها يساوي (220.000) مائتان وعشرون ألف ريال، وعرض السعر جاء فيه أن قيمة الأعمال (331.200) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتا ريال، فهذا تناقض واضح ظاهر للدائرة، وأفيد الدائرة بأن المدعية قد تناقضت في دعواها، فذكرت بأن موكلتي لم تقم بتنفيذ أي عمل، وعليه تطلب إلزام موكلتي بأن تعيد لها المبلغ المسلم، والآن تقر بأن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال وتبقى جزء من العمل، ومع التنزل لذلك -وهو محل إنكار لموكلتي-، فإن المتبقي ما زال مجهولاً لا يمكن العلم به. رابعًا: قدمت المدعية بينة تدل على صحة جوابنا بأننا نحن من قمنا بتنفيذ الأعمال وهي استلامات البلدية لطبقة الإسفلت وما تلاها من أعمال، بل أن المدعية أصلاً تقر بأن الأعمال منفذة كاملة ومحل خلافها هو من قام بتنفيذ الأعمال، بل ونضيف بأن بقاء المشروع تحت تصرف موكلتي طيلة مدة العقد دليل على أن جميع الأعمال المنفذة كانت من قبل موكلتي، فلو أن ما ذكرته المدعية صحيحًا من قيامها بتنفيذ الأعمال لقامت بالإجراءات المتبعة من إشعار موكلتي بسحب المشروع، ومن ثم حصر الكميات للأعمال المنفذة من قبل موكلتي وإثباتها، فالمدعية من أهل الخبرة ولا يخفى عليها مثل ذلك. خامسًا: قدمت المدعية عدة خطابات تحتج بها على موكلتي بأنها قامت بسحب المشروع، فلو اطلعت المدعية على الخطابات لعلمت أنها خطابات إنذار بإكمال الأعمال والحث على سرعة الإنجاز، وفرق بين خطابات الإنذار بإكمال الأعمال وبين خطابات سحب المشروع، مع العلم بأن ما أرفقته المدعية من خطابات سبق الجواب عنها سابقًا. الطلبات: 1- الحكم برفض دعوى المدعية. 2- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي الباقي من قيمة ضمان حسن العمل وقدره (51.900) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال . وفي جلسة 28/ 08/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة وكيل المدعية وفيها ما طلب منها في الجلسة الماضية وتم إرفاقها من قبل أمانة سر الدائرة في مرفقات الدعوى بتاريخ 24/ 08/ 1444هـ.، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن الأعمال البالغ قيمتها ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية (98,408) ريالات هل استلمتها موكلته؟ وماذا بشأنها إذا لم تستلمها موكلته؟ فذكر بأن موكلته قد قامت باختبارها وسلمتها للبلدية والمبلغ المشار إليه مستحق للمدعى عليها إضافة لمبلغ الأعمال المسلمة، ليكون المبلغ المستحق للمدعى عليها مبلغًا وقدره مئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وخمسون (219,150) ريالًا. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل استلمت أي مبالغ بعد قيمة الاسفلت؟ فذكر بأنه لا يعلم على وجه الدقة وسيجيب عنها في الجلسة القادمة، كما ذكر بأنه أرسل مذكرته الجوابية على مذكرة وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى أنها مرفقة من قبل أمانة سر الدائرة بتاريخ 27/ 08/ 1444هـ.، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عمن قام بدفع أتعاب الخبير؟ فذكر وكيل المدعية بأن موكلته هي من قامت بدفعها وطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت الدفع قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ثم قررت الدائرة رفع الدعوى للتأمل. وفي جلسة 12/ 09/ 1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، ثم قرر الأطراف المصادقة على ما سبق ضبطه، وقرر وكيل المدعية أنه أرسل في 28/ 08/ 1444هـ ما يثبت سداد أتعاب الخبرة عبر بريد الدائرة لخلل في الطلبات، كما قرر وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرة جوابية هذا اليوم مرفق فيها خطاب الاستشاري للمشروع يوضّح فيه الأعمال التي أنجزتها موكلتي وخطاب الاسفلت وخطاب الناقل للإسفلت، وذكر أن نص المذكرة كما يلي: (أولًا: نفيدكم بأن لدى موكلتي خطاب من استشاري المشروع وهو المهندس: (...) يوضح فيه ما أنجزته موكلتي -مرفق لكم-. ثانيًا: مرفق لكم خطاب ممن قام بتوريد الإسفلت وهي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، يوضح فيه الكمية الموردة وقدرها (1600) ألف وستمائة طن مع بيان ثمنها وقدره (161.920) مائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا، وخطاب ممن قام بنقله وتوريده للموقع وهي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، حيث إنه تم نقل (40) رد وسعر الرد (700) سبعمائة ريال، ليصبح ثمن أجرة الناقل (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال، ليصبح المجموع مبلغًا قدره (189.920) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا، وهذا لا يشمل أجور المصنعية، حيث إن ذلك فقط لقيمة توريد الإسفلت. ثالثًا: أذكر الدائرة بما سبق ذكره في المذكرة الماضية من أن المدعية تناقضت في دعواها، فذكرت في تحرير دعواها أن موكلتي لم تقم بأي عمل، ثم أقرت لاحقًا بأن موكلتي أنجزت بعض الأعمال. رابعًا: ذكرت المدعية في مذكرتها الأخيرة بأنها قامت بسحب المشروع من موكلتي -حسب زعمها- بتاريخ 08/ 06/ 1442هـ الموافق 21/ 01/ 2021م، وعليه فنطلب من الدائرة إحالة القضية لخبير هندسي لحصر الأعمال التي قامت بها موكلتي من تاريخ ابتداء العقد إلى تاريخ سحب المشروع منها، لأنه لا يقبل أن يؤخذ قول المدعية مجردًا من البينة، إذ يعد ذلك تخرصًا منها، ولا سيما أن الدائرة طلبت من المدعية البينة على تنفيذ الأعمال في الجلسة التي عقدت بتاريخ 21/ 08/ 1444هـ ونص الحاجة من سؤال الدائرة: (ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لموكلته بينة تثبت تنفيذها للأعمال أم أنها قامت بتنفيذها من خلال طاقمها الفني؟ فذكر بأن موكلته تعاقدت مع مقاول آخر من الباطن لإكمال الأعمال وليس بينهما عقد، فطلبت منه الدائرة تقدم ما يثبت ذلك فذكر بأنه سيقدم ذلك) ولم تقدم المدعية سوى (عرض سعر) مقدم من إحدى المؤسسات، وعليه فيظهر للدائرة أن القضية بحاجة لخبير هندسي لحصر الأعمال بالموقع وبيان ما يستحقه كل طرف، مع استعداد موكلتي التام بتحمل أتعاب الخبير ابتداء على أن يتحملها الطرف الخاسر للدعوى. خامسًا: أنوه الدائرة أن الطرفين لم يلتزما بالدفعات الوارد تفصيلها في (عرض السعر) المرفق بالعقد، وهذا ما أشار إليه الخبير في تقريره، فكانت الدفعات لا تصرف إلا بعد إنجاز الأعمال، وهذا ظاهر وجلي للدائرة من جدول تفصيل الدفعات المقدم من قبل المدعية وبين استلامات البلدية، كما أنوه الدائرة أن العقد المبرم نص على بند صريح أن استلامات البلدية للأعمال يعد تنفيذًا للأعمال من موكلتي وهذا منصوص عليه في البند (سادسًا: التزامات الطرف الثاني) ونص الحاجة منه: (5. يلتزم الطرف الثاني بأن يستخدم في تنفيذ الأعمال أجود أنواع المواد الخام ويتم استلام الموقع بعد أن يقدم الطرف الثاني ما يفيد انتهاء التنفيذ على أعماله من قبل المالك والجهات ذات العلاقة وعدم وجود أي ملاحظة وسيتم حسم قيمة الأعمال الغير مقبولة فنيًا). سادسًا: مما سبق ذكره يتبين للدائرة أن موكلتي أنجزت ما أسند إليها من أعمال، ويضاف إلى ذلك أن المدعية تناقضت في أقوالها، فتارة تذكر أن موكلتي لم تنفذ أي عمل، وتارة تذكر أن موكلتي قامت بعض الأعمال، كما يتبين للدائرة أن موكلتي قامت بتوريد الإسفلت حسب الخطاب الصادر من الاستشاري للمشروع، وحسب الخطاب الصادر ممن قام بتوريد الإسفلت، كما يتبين للدائرة أن القضية بحاجة ماسة لندب خبير هندسي لحصر الأعمال التي نفذتها موكلتي من تاريخ ابتداء المشروع إلى تاريخ سحب المشروع -حسب زعم- المدعية. الطلبات: 1- أطلب من الدائرة التكرم بندب خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة. 2- الحكم برفض الدعوى). هكذا قدم، ثم سألت الدائرة الطرفين عن آلية تسليم مستنداتهما للخبير؟ فقررا أنهما قاما بتسليم الخبير المستندات عبر بريده والواتساب نظرًا لخلل في المنصة هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها: الخبير لم يستلم المستندات منك؟ فقال: تم إرسالها له عبر البريد والواتساب كما طلبها الخبير لكن لم يشر إليها في التقرير، وعليه رفعت الجلسة لدراسة ما سبق وحددت الدائرة يوم الثلاثاء 12/ 10/ 1444هـ الساعة (12.30) ظهرًا موعدًا لمناقشة الخبير. وأفهمت الدائرة الطرفين أن موعد الجلسة القادمة في 18/ 10 ففهما ذلك. وفي جلسة هذا اليوم 18/ 10/ 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) مدير المدعية بموجب عقد تأسيسها رقم (...) وتاريخ 22 / 3 / 1442ه.ـ كما حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض بالرقم (...) وتاريخ 29 / 7 / 1443هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 8 / 4 / 1447هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها رأت أنها صالحةٌ للفصل فيها، فقررت إقفال المرافعة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى وفقاً لما حصرها به وكيلها في جلسة 14 / 8 / 1444هـ إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ 07/ 02/ 1441ه الموافق 16/ 10/ 2019م. وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد عن المنفذ فعلياً عن أعمال العقد الآنف والمتمثلة بتوريد وسفلتة أرصفة في محافظة (...). وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت بإقرار طرفي الدعوى أن العقد محل الدعوى قد تم الانتهاء من جميع أعماله ولم يتبقى أي عمل ضمن نطاقه؛ وإنما قد انحصر نزاع طرفي الدعوى فيمن قام بتنفيذ كامل العقد؛ وبالتالي فإن العقد والحال ما ذكر لا يطرأ عليه الفسخ لانتهائه والحكم بفسخه بعد انتهاء جميع أعماله لا مصلحة منه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة استناداً إلى ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سببٍ آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) والتي تعملها الدائرة في الدعوى الماثلة استناداً إلى المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية). وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالمبلغ الزائد عن قيمة المنفذ فعلياً على أرض الواقع من قبل المدعى عليها: فبما أن الثابت باتفاق طرفي الدعوى مما لا نزاع فيه بينهما أن المدعى عليها قد استلمت عن العقد محل الدعوى مبلغاً وقدره خمس مئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وخمسون (542,250) ريالاً؛ وبما أن المدعى عليها تدعي تنفيذها كامل العقد بينما تنكر المدعية ذلك؛ وقد رأت الدائرة حاجة القضية في ظل ما تقدم ذكره إلى ندب جهة خبرة هندسية للاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي لدى طرفي الدعوى وحصر ما لدى المدعى عليها من مستندات تفيد تنفيذها للأعمال محل العقد لذا فإن الدائرة قد أصدرت قرارها رقم (4460071336) وتاريخ 3 / 3 / 1444هـ والمنتهي إلى ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام المنصوص عليها فيه، مستندةً في ذلك إلى الفقرة (1) من المادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والتي نصت على أنه: (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) وبما أن منصة خبرة قد انتدبت لهذه المهمة مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي خلص في تقريره إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي تم تسليمها للبلدية مبلغًا وقدره مائة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون (120,742) ريالًا. وقيمة الأعمال المنفذة دون عمل الاختبارات اللازمة عليها من قبل المدعى عليها أو لم يتم تسليمها إلى المدعية أو البلدية مبلغًا وقدره ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية (98,408) ريالات. وقد ذكر وكيل المدعية في جلسة 28 / 8 / 1444هـ أن موكلته قامت باختبار الأعمال التي لم تستلمها من قبل المدعى عليها والمشار إليها آنفاً وسلمتها للبلدية عليه يكون المبلغ المستحق للمدعى عليها مبلغًا وقدره مئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وخمسون (219,150) ريالًا. وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تنفيذها لأي أعمالٍ زائدةٍ عن أعمالها التي حصرها الخبير من واقع مستنداتها؛ الأمر الذي تطمئن معه الدائرة لنتيجة تقرير الخبرة وتركن إليها وتقضي بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد عن المنفذ مباشرةً على اعتبار أن كلا طرفي الدعوى يتمتع بالشخصية الاعتبارية طبقاً لما جاء في الفقرة (1) من المادة (9) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ مما يمتنع توجيه اليمين النافية في جانب المدعية لنفي تنفذ المدعى عليها لما زاد عن حصر الأعمال المقدم من الخبير طبقاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444هوالتي نصت على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الإعتبارية.). ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن موكلته قد نفذت الأعمال بدليل استلامها المبالغ محل المطالبة؛ وذلك أن الثابت بإقرار وكيل المدعى عليها أن موكلته قد استلمت قيمة الإسفلت مقدماً قبل القيام بأعماله وهي الدفعة الكبرى والتي تبلغ ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفاً ومئتان وخمسون (342,250) ريالاً والمحولة للمدعى عليها بتاريخ 11 / 3 / 2020م حسب كشف الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوى ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد تنفيذها أعمال هذه الدفعة؛ مع إثبات المدعية قيامها بالتعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات للقيام بأعمال الإسفلت وفقاً لعرض السعر المؤرخ في 7 / 6 / 1442هـ الموافق 20 / 1 / 2021م الأمر الذي يجعل الدائرة تلتفت عن هذا الإيراد وتمضي نحو قضائها. وبما أن المادة (122) من نظام الإثبات قد نصت على أن: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)؛ وتطبيقاً لهذه المادة فإن الثابت للدائرة مما تقدم خسارة الطرفين خسارة نسبية حيث لم يثبت صحة دعوى المدعية فيما ادعته في صحيفة الدعوى إذا طالبت بكامل المبلغ الذي سلمته للمدعى عليها لذا فإن الدائرة حملت كل طرف نسبة خسارته من الدعوى فيما يتعلق بأتعاب الخبير وبما أن المدعية هي من قامت بدفع أتعاب الخبرة ابتداءً فإن الدائرة تقضي بتحميل المدعى عليها أتعاب الخبير بالنسبة لما خسرته من الدعوى وتلزمها بدفعها للمدعية وفقاً للوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: عدم قبول طلب المدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المتعلق بفسخ العقد المؤرخ في 07/ 02/ 1441هـ الموافق 16/ 10/ 2019م المبرم بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ لانتفاء المصلحة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغًا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة (323,100) ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره سبعة عشر ألفًا واثنان وستون ريالًا وثمانية عشر هللة (17,062,18) ريالًا أتعاب الخبرة بالنسبة لما ربحته من الدعوى. وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يومًاُ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقًا للمادة (79 / 1) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431060955 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢١١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال سفلتة وأرصفة، لمدة (٦٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٤,١٥٠) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا، سددت بالكامل، وحالة المشروع سارٍ في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها إلى الآن مما سبب ضررًا كبيرًا للمدعية. ٢- خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، وذلك بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١٩م، مما تسبب بعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، لعدم التنفيذ. ٢- تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد توريد وتنفيذ أعمال سفلتة وأرصفة ببلدية محافظة (...)، المؤرخ في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ أولًا: عدم قبول طلب المدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المتعلق بفسخ العقد المؤرخ في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م المبرم بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ لانتفاء المصلحة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغًا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة (٣٢٣,١٠٠) ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره سبعة عشر ألفًا واثنان وستون ريالًا وثمانية عشر هللة (١٧,٠٦٢,١٨) ريالًا أتعاب الخبرة بالنسبة لما ربحته من الدعوى. وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يومًاُ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقًا للمادة (٧٩ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبتسليم المدعى عليه وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: نقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، والحكم برد دعوى المدعية. لأسباب حاصلها: أولًا: قيام موكلتي بتوريد وتنفيذ الاسفلت، ووجود أوراق قاطعة في الدعوى: تعمدت المدعية إخفاء المستندات الرسمية التي تثبت قيام موكلتي بتوريد وتنفيذ طبقة من الاسفلت ٧cm الكمية (٩١٢١ متر مربع)، حيث ادعت أنها تعاقدت مع مؤسسة (...) بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/١/٢٠٢١م لتنفيذ الأعمال الخاصة بموكلتي، وحيث أن موكلتي عثرت على مستند تسليم الأعمال قبل تاريخ التعاقد المزعوم، وذلك بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٩/٢٠٢٠م، أي قبل أزيد من أربعة أشهر من ادعائهم التعاقد مع مؤسسة (...)، فهذا المستند وهو استلام الأعمال الإسفلت -توريدًا وتنفيذًا- ينقض كلام المدعية جملة وتفصيلًا ويكذب دعواها، حيث إن موكلتي قامت بتوريد الإسفلت وتنفيذه بإقرار ممثل المدعية قبل تاريخ التعاقد المزعوم بأربعة أشهر تقريبًا، علمًا بأن المستند هذا قد تعذر إبرازه للدائرة لإخفاء المدعية له وتبقى من الكمية التي لم يتم تنفيذها قرابة ٢٥٠٠ متر مربع على وجه التقريب، ثانيًا: تناقض المدعية وعدم تحرير الدعوى رغم طلب الدائرة منها ذلك. ثالثًا: القصور في تقرير الخبير وعدم إجابته على جميع مستندات موكلتي المقدمة عبر منصة خبرة، رابعًا: تفويض المهندسين (...) و (...) التابعين للمستأنف ضدها لـ(...). خامسًا: محادثات الواتساب بين موكلتي وبين مدير المشاريع ببلدية (...) وبين موكلتي وممثلي المدعية، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٧-١٠-١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولًا: عدم قبول طلب المدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المتعلق بفسخ العقد المؤرخ في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م المبرم بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ؛ لانتفاء المصلحة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغًا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة (٣٢٣,١٠٠) ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره سبعة عشر ألفًا واثنان وستون ريالًا وثمانية عشر هللة (١٧,٠٦٢,١٨) ريالًا أتعاب الخبرة بالنسبة لما ربحته من الدعوى.، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.