حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430900231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470932926/1444
رقم الحكم:4430900231
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932926 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430900231 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470932926 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاسماك شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أسماك) بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ثمن البضاعة الموردة مما أدى رفع دعوى للمطالبة بالثمن، وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عدد (١٣) مطبوعة على ورق المدعية ممهورةً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٠/١٤٤٤ هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن المستندات احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال وذلك قيمة توريد أسماك؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها من مجموعة الفواتير تفوق مبلغ المطالبة الممهورةً بختم المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـالتعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم وكيلة المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلتها لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث