حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430885092

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470790116/1444
رقم الحكم:4430885092
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470790116 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430885092 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470790116 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركه الحمله الراقيه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ 1424/09/15هـ الموافق 2003/11/09م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1424/09/15هـ الموافق 2003/11/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- الاطلاع على مستندات الشركة. 2- استلام نسخة من مستندات الشركة. انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، و المتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/08/12هـ. بناء على أنه شريك.. 2-تزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، و المتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/08/12هـ ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في ملف القضية، حيث عقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21 / 8 / 1444هـ، وفيها حضر(....) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (....)، وحضر لحضوره(....) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (....)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدّم جواباً مكتوباً نصّه: أوَّلًا: من المتقرِّر فقهًا وقضاءً بحث المسائل الأوليَّة للدَّعوى، ومنها: الصفة، وحيث إنَّ المدَّعي يهدف من دعواه إلى الإفصاح عن المركز المالي للشَّركة، وعن قوائمها الماليَّة (بصفته شريكًا)، ونظرًا لخروج الشَّريك من الشَّركة، وتنازله عن حصَّته فيها بما له، وما عليه بموجب عقد التَّأسيس، والسِّجل التِّجاري للشَّركة منذ ما يزيد على نصف عام؛ ممَّا يستتبع عدمَ صفته في الدَّعوى، ووجوب ردِّها بموجب المادَّة (السَّادسة والسَّبعون) من نِّظام المرافعات الشَّرعيَّة.ثانيًا: طلب المدعي في دعواه الإفصاح وإلزام موكلي بتزويده نسخة من المركز المالي والقوائم المالية حتى تأريخ:12/8/1444هـ، وقد حصرت المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركات الجديد، ونصت عليه المادة (السَّادسة والعشرون) من النظام السابق صلاحياتِ الشريك غير المدير، بما نصُّه: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها...)، والمادَّة صريحةٌ في حصر الاستحقاق بالشَّريك فحسب، وتقييده بمدَّة زمنيَّة معيَّنة، وحيث إنَّه -والحالة هذه- لا صفة للمدَّعي في الشَّراكة، وانتهت السنوات المالية محل المطالبة قبل خروجه من الشراكة، مما يستتبع رد دعواه. بناءً على ما تقدَّم؛ فإنَّ موكلي يطلب الحكم برد دعوى المدَّعي، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة، وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، طبقًا للمادَّة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية انتهى جواب وكيل المدعى عليه، وقد أرسل وكيل المدعى عليه صورة لعقد تأسيس وفيه تنازل المدعى عليه عن كامل حصصه في الشركة بما لها وما عليها للمدعي، وصورة للسجل التجاري للشركة وفيه بيان أنها ذات مسؤولية محدودة، جرى من الدائرة إرفاقهما في ملف القضية، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعي قدّم جواباً مكتوباً نصّه: أولا: ما ذكره المدعي من كون موكلي غير شريك في الشركة محل الدعوى وليس له صفة في الدعوى فغير صحيح، بل موكلي لا زال شريكا وشراكته باقية، ولكن المدعى عليه (....) هو الذي طلب من موكلي الخروج من عقد تأسيس الشركة وذلك بناء على طلب جهات رسمية من وزارة الحج والداخلية وغيرها، وهذا الطلب غير مبرر ولم يبرز لموكلي ما يدل عليه، وكان المطلوب من موكلي هو الخروج من عقد التأسيس فقط مع بقاء الشراكة، والأدلة على بقاء الشراكة متوفرة وكثيرة ونحن مستعدون لإبرازها، ومنها استلام موكلي جزء من أرباح حج العام الماضي 1443 بعد موسم الحج وذلك بعد صدور عقد التأسيس الأخير الذي أبرزه المدعى عليه وكالة والمؤرخ في 28/10/1443، مما يدل على بقاء الشراكة وأنها مستمرة حتى الآن. ثانيا: إن ما طلبه موكلي في دعواه هو طلب قد كفله النظام، فإن الشريك يحق له الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وخاصة أن الشركة كانت تضامنية ولم يتم تحويلها لذات مسؤولية محدودة إلا قريبا. فنطلب الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى من الاطلاع والحصول على نسخة من القوائم المالية للشركة ، انتهت مذكرة وكيل المدعي، ثم قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة مكتوبة نصّها: الثابت بموجب المستندات النظامية المرفقة أن المدعي ليس شريكاً مما يستتبع عدم صفته في الطلب، والذي اشترط له المنظم هذه الصفة. وأما ادعاء بقاء الشراكة ظاهراً من غير تدوين في المحررات النظامية؛ فهو غير مسلم به، ولا يوجد ما يسنده، وعلى فرض وجود ذلك؛ فإن هذه دعوى مستقلة على المدعي إقامتها بصورتها النظامية؛ فإن ثبت له الحق حينها فله إقامة دعواه. وحيث خلت دعوى المدعي من أي مستند نظامي يفيد شراكته؛ فإن دعواه حقيقة بالرد. مع تأكيد موكلي على احتفاظه بحقوقه النظامية كافة، والحكم له بإلزام المدعي بما تكبده من أتعاب المحاماة وقدرها (50) ألف ريال. ، وباطلاع الدائرة على ما تقدم، رأت صلاحية الفصل في القضية، واستناداً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة، ولمّا كان طلب المدعي في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بإطلاع المدعي على المركز المالي والقوائم المالية للشركة وكشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 15 / 9 / 1424هـ حتى 12 / 8 / 1444هـ، وإلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بنسخة من المركز المالي والقوائم المالية للشركة وكشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 15 / 9 / 1424هـ حتى 12 / 8 / 1444هـ، فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، ولمّا كانت طلبات المدعي وفق ما سلف، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بأن المدعي ليس شريكاً في الشركة، وأنه تنازل عن حصصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعى عليه بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ، وحيث قدّم وكيل المدعى عليه ما يفيد انتقال جميع حصص الشركة إلى موكله بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ، وحيث قدّم وكيل المدعى عليه صورة للسجل التجاري للشركة، وفيه أنها ذات مسؤولية محدودة، وحيث أجاب وكيل المدعي بأن إخراج اسم موكله من عقد الشركة لا يعني أنه غير شريك، وادعى بأن موكله شريك في الشركة، وأن المدعى عليه هو من طلب من المدعي إخراج اسمه من عقد تأسيس الشركة بناء على طلب جهات رسمية من وزارة الحج والداخلية وغيرها، ولأن ما ذكره وكيل المدعي غير وجيه، فليس للمحكمة إلّا الاعتداد بما يقدّم أمامها من محررات رسمية، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته، ولأن أحكام نظام الشركات نظّمت اطلاع الشريك غير المدير على المستندات وفقاً للمادة (171 / 3) من نظام الشركات، ونصّها: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. ، فالنصّ النظامي سالف الذكر حصر الحق في الاطلاع على الشركاء، ولا يظهر من خلال الوثائق الرسمية أن المدعي شريك، كما أن الحق المقرر في النظام هو الاطلاع، وإذا انتفى حق المدعي في الاطلاع على نحو ما سلف، فانتفاء الحق في الحصول على نسخة من تلك المستندات من باب أولى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي، لا سيّما وأن مصلحة المدعي منعدمة في طلباته بعد أن تنازل عن كامل حصصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي طلب المدعى عليه إلزام المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50.000ريال)، ولأن حقيقة طلب المدعى عليه هو طلب تعويض، ولأن الحكم بطلب التعويض يستوجب النظر في أركانه، من الخطأ والضرر والإفضاء، فإن الثابت هو خطأ المدعي في تقدمه بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه مع علمه بمركزه النظامي، كذلك فإن تضرر المدعى عليه من تحمله مصاريف توكيل محامٍ وغير ذلك أمر ظاهر، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع على المدعى عليه لولا سلوك المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعى عليه التعويض، وفي مقدار التعويض فإن طلب المدعى عليه هو إلزام المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (50.000ريال)، ولأن الدائرة وفي معرض تقديرها لأتعاب المحاماة تعد الخبير الأول، لتناثر وقائع الدعوى أمامها، ولأن هذه الدعوى لم تتضمن مطالبة مالية محددة يمكن استنباط نسبة الأتعاب منها، ولم ينعقد فيها سوى الجلسة التحضيرية، وبما أن الضرر يقدر بالمثل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعي تعويضَ المدعى عليه بمبلغٍ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض هذه الدعوى رقم (4470790116). ثانياً: إلزام المدعي (.....) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعى عليه (.....) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: خمسة آلاف ريال (5000) تعويضاً عن أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430885092 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470790116 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430720431) وتاريخ 1444/08/28هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه باطلاع المدعي على المركز المالي والقوائم المالية لـ (شركة الحملة الراقية) وكشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 15 / 09 / 1424هـ حتى 12 / 08 / 1444هـ، وإلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بنسخة من المركز المالي والقوائم المالية للشركة وكشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 15 / 09 / 1424هـ حتى 12 / 08 / 1444هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولاً: رفض هذه الدعوى رقم (4470790116). ثانياً: إلزام المدعي (....) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعى عليه (....) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: خمسة آلاف ريال (5000) تعويضاً عن أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) وتاريخ 1444/06/03هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/09/16هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: أن حكم الدائرة مخالف لنظام الشركات وما منحه من صلاحيات وحقوق، فقد منح النظام الصلاحية والرقابة على حسابات الشركة، ثانياً: ما سببت به الدائرة بناء على ما ذكره المدعى عليه من عدم شراكة موكلي فغير صحيح، بل موكلي لا زال شريكا في الشركة ولم يتخارج منها بعد، ثالثاً: أن ما حكمت به الدائرة من إلزام موكلي بأتعاب المحاماة فلا نسلم به، فإن هذا فيه إضرار لموكلي، وموكلي لم يمارس سوى حقه في التقاضي ، وطلب الحكم بطلبات موكله الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/10/20هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430720431 وتاريخ 28 /08 /1444هـ والقاضي بــ (أولاً: رفض هذه الدعوى رقم (4470790116). ثانياً: إلزام المدعي(.....) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعى عليه (....) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: خمسة آلاف ريال (5000) تعويضاً عن أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث