حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430898315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929225/1444
رقم الحكم:4430898315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929225 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898315 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩٢٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال خرسانية حسب أمر العمل، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (٧٢٦,٢٦٧) سبعمائة وستة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وستون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٢٦,٢٦٧) سبعمائة وستة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي عقد تنفيذ أعمال خرسانية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٤م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع مؤسسة المدعي. ٢- محرر عادي مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٦,٢٦٧) سبعمائة وستة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وستون ريال وتمت المطابقة عليها من المدعى عليها والممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم رغب الأطراف بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦٢٦,٢٦٧) ستمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وستون ريال، وذلك على ستة أقساط، القسط الأول بتاريخ ٠٩ /٠٦ /٢٠٢٣ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والقسط الثاني بتاريخ ٠٩ /٠٧ /٢٠٢٣ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والقسط الثالث بتاريخ ٠٩ /٠٨ /٢٠٢٣ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والقسط الرابع بتاريخ ٠٩ /١٠ /٢٠٢٣ بمبلغ (٨٩,٨٦٠.٨٧) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، والقسط الخامس بتاريخ ٠٩ /١١ /٢٠٢٣ بمبلغ (١١٨,٢٠٣.١٥) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وثلاثة ريالات وخمسة عشر هللة، والقسط السادس بتاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠٢٣ بمبلغ (١١٨,٢٠٣) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وثلاثة ريالات، وطلبا امضائه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي مطالبته في إثبات الصلح والحكم به، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ واستنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦٢٦,٢٦٧) ستمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وستون ريال وذلك على ستة أقساط، القسط الأول بتاريخ ٠٩ /٠٦ /٢٠٢٣ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والقسط الثاني بتاريخ ٠٩ /٠٧ /٢٠٢٣ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والقسط الثالث بتاريخ ٠٩ /٠٨ /٢٠٢٣ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والقسط الرابع بتاريخ ٠٩ /١٠ /٢٠٢٣ بمبلغ (٨٩,٨٦٠.٨٧) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، والقسط الخامس بتاريخ ٠٩ /١١ /٢٠٢٣ بمبلغ (١١٨,٢٠٣.١٥) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وثلاثة ريالات وخمسة عشر هللة، والقسط السادس بتاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠٢٣ بمبلغ (١١٨,٢٠٣) مائة وثمانية عشر ألف ومائتان وثلاثة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث