حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430903956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795018/1444
رقم الحكم:4430903956
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795018 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430903956 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٩١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٠٣م اتفقت المدعية (شركة (...)للأسمنت) مع المدعى عليها (مؤسسة(...) للمقاولات العامة) على أن تقوم المدعية بتوريد اسمنت، وقد قامت المدعية بتنفيذ ما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد المتفق عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٩١٧,٥٤٩,٤٥) تسعمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بتأييد الحكـم الصـادر مـن الـدائرة الرابعـة بالمحكمـة التجاريـة بالـدمام المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليـه/ (...) أن يـدفع للمدعية شـركة (...)للاسـمنت مبلغا وقدره (٨٣٨,٢٢٦) ثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا، ثانيا: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ وقدره (٩,٤٣٠) تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٨١٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تكبد المدعية أتعاب محاماة)، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٨,٢٣٦.٣١) ثمانية وستون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا وواحد وثلاثون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١١م، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٠٨٨١٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ في القضية رقم (٤٢٨١٢٩١٠) الدائرة التجارية الأولى المحكمة التجارية بالدمام، ٣- فاتورة ضريبة برقم (٠٠٠٩٨) وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م على مطبوعات مكتب المحامي بمبلغ وقدره (٦٨,٢٣٦.٣١) ثمانية وستون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا وواحد وثلاثون هللة، ٤- إيصال سداد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ وقدره (٢٦٧,١٩٦.٣٥) مائتان وسبعة وستون ألفا ومائة وستة وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، ٥- صك رقم (٤٣٣٦٢٤٠٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ في القضية رقم (٤٢٨١٢٩١٠) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة المحكمة التجارية بالدمام، وعقدت الدائرة جلسة تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفين الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة استمهل للإجابة وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت طرفا الدعوى وحيث قدم المدعى عليه اجابته تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ، ١. يتم تسديد الفاتوره كل ١٥ يوم في اول الشهر وفي آخره عن الاسمنت المسحوب٢. تم التوقيع على مبلغ ليس له أساس في دفاترنا من أحد العاملين (...) بضغط من المراقب (...)(...) الجنسيه على حسب قول الموقع بدون إذن او تخويل أو أي صفة رسميه٣. الكشوفات التي أرسلت من محامي شركة (...)كانت مسدده تماماً٤. لم تستطع شركة الراشد اثبات أي فاتوره محدده برقم وتاريخ وناقل لم تسدد٥. لم تكن حالتي الصحيه آنذاك تسمح لي بالمتابعه حيث أني اعاني من ارتفاع السكر و الضغط حيث اضطررت لعمل عملية شرايين للقلب وقدمت وكيلة المدعية اجابتها تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ، المتمسكة بدعوى موكلتها، وبسؤال المدعى عليه اصالة عن اجابته قرر الاكتفاء، وبسؤال وكيلة المدعية قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٨,٢٣٦.٣١) ثمانية وستون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا وواحد وثلاثون هللة اتعاب محاماة للقضية (٤٢٨١٢٩١٠)، وحيث استندت وكيلة المدعية في الدعوى على صك الحكم المؤيد من الاستئناف وعقد اتعاب المحاماة وفاتورة اتعاب المحاماة والسداد وأجمل المدعى عليه إجابته في١. يتم تسديد الفاتوره كل ١٥ يوم في اول الشهر وفي آخره عن الاسمنت المسحوب٢. تم التوقيع على مبلغ ليس له أساس في دفاترنا من أحد العاملين (...) بضغط من المراقب (...)(...) الجنسيه على حسب قول الموقع بدون إذن او تخويل أو أي صفة رسميه٣. الكشوفات التي أرسلت من محامي شركة (...)كانت مسدده تماماً٤. لم تستطع شركة (...) اثبات أي فاتوره محدده برقم وتاريخ وناقل لم تسدد٥. لم تكن حالتي الصحيه آنذاك تسمح لي بالمتابعه حيث أني اعاني من ارتفاع السكر و الضغط حيث اضطررت لعمل عملية شرايين للقلب فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب كما وان اركان المسؤولية التقصيرية الخطأ والضرر والعلاقة السببية تحققت ؛ واما دفوع المدعى عليه فهي ليست دفوع قوية مقابل ما قدمته وكيلة المدعية كما ان دفوع المدعى عليه في حقيقتها هي دفوع اعتراضه على الحكم السابق فلا تأخذ به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٨,٢٣٦.٣١) ثمانية وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله.