حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430878069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958008/1444
رقم الحكم:4430878069
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958008 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430878069 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470958008 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في عدة مجالات، وقد بدأت الشراكة في 26\07\1433هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم الاتفاق، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوال)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. للأسباب الآتية: (لعدم الاستحقاق). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي (سند وصل واستلام) متمثل في إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال من المدعي على مصرف الراجحي. 2-محرر عادي لإداع شيك برقم (0000808775) عن طريق مصرف (...) بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. 3- محرر عادي متمثل في شيك برقم (65) وتاريخ 10\08\1433هـ، محرر من المدعي لأمر المدعى عليه على مطبوعات الراجحي بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. 4- محرر رسمي متمثل في محضر من شرطة رجال ألمع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19\10\1444هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى وبيناتها؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه أعاد لموكله مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال ليصبح المبلغ المتبقي مبلغ المطالبة (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بالتقادم لمضي مدة 5 سنوات وفق النظام المحاكم التجارية ودفع بعدم صفة المدعي تسليم المبلغ، وبعرض ورقة (سند وصل واستلام) الموقعة من موكله أجاب بصحتها وذكر بأن موكله استلم المبلغ كأرباح ورأس مال حيث سلم موكله للمدعي (50,000) خمسون ألف ريال نقداً كرأس مال قبل استلامه الشيك بدون رصيد بأشهر وأن المضارب هو المدعي وليس موكله وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله استلم مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال بعد تسليمه لرأس المال وما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح ثم عقب وكيل المدعي بأن موكله هو المضارب وأنه استلم مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال من المدعى عليه لتشغيلها والاستثمار بها لكن لم يعمل بها و أنه سلم المدعى عليه الشيك كضمان برأس المال أثناء استلام موكله لرأس المال من المدعي وأن موكله يجهل النظام بأن شيك أداة وفاء وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة استلام مبلغ رأس المال أثناء تحرير الشيك فأجاب بأنه يطلب سماع يمين موكله، و بعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب أن المبلغ استلم كأداة وفاء و أن موكله استلم الشيك بعد انهاء الشراكة، وبعد دراسة الدائرة للدعوى والإجابة أفهمت المدعى عليه أصالة بأداء اليمين المتممة فاستعد بأدائها وبعد تذكيره بعظم اليمين أداءها وحلف: (والله العظيم بأني استلمت الشيك من المدعي بعد انتهاء الشركة وشيك حرر كوفاء وتصفية للشركة وليست كضمان لرأس المال والأرباح، وأن سلمت المدعي رأس المال قبل استلامي للشيك بأكثر من خمسة أشهر وما ذكره المدعي بأن الشيك ضمان غير صحيح والله العظيم)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى تتعلق بمنازعة شركاء في شركة المضاربة، فإن المحكمة التجارية تختصّ نوعيًا بالفصل فيها وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي انتهى إلى طلب رد المبلغ المستلم وقدره (250,000) ريال لعدم استحقاق المدعى عليه لعدم تحقق الربح وأن الشيك حرر كضمان، وبما أن المدعى عليه أنكر صحة ذلك ودفع بأن الشيك حرر واستلمه مقابل تصفية حقوقه وتصفية الشراكة بين الطرفين, وبما أن الأصل في ورقة الشيك أنها أداة وفاء لما نص عليه في المادة (94) من نظام الأوراق التجارية مما يقوي جانب المدعى عليه، ولمضي مدة على واقعة تضعف جانب المدعي، ولما كان ما تم تقديمه من المدعي لإثبات الدعوى لا يُعد بينةً موصلة، وعليه فإن جانب المدعى عليه أقوى وقد قال ابن القيم: (إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه المادة (93) من نظام الإثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)، وبما أن المدعى عليه أداء اليمين المتممة مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم سماع الدعوى لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (36): (إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم الصفة لما تضمنت ورقة الإقرار باستلامه المبلغ لسداد مبلغ الشيك المحرر من المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.