حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430855320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805570/1444
رقم الحكم:4430855320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430855320 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى الحكم المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد (٣٠٠) بنطلون أكمام طويلة ماركة (...)لون (...)، وعدد (٣٠٠) قميص ماركة (...) لون (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٢٣٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سدد منه (٢٧,٧٣٨) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال إلا أن المدعى عليها قامت بإرسال بضاعة غير مطابقة للمواصفات من حيث الماركة واللون المتفق عليهما. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم جزء من الثمن وقدره (٢٧,٧٣٨) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة ونصها:(.. أوجز لفضيلتكم تحرير دعوى موكلتي في الآتي: ١– تم الاتفاق بموجب عرض السعر المقدم من المدعى عليها، وكذا بأمر الشراء المقدم من موكلتي والذي تمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها – عبر الرسائل المتبادلة عن طريق البريد الإلكتروني – على توريد كمية من (أقمصة وبنطلونات) عدد (٣٠٠) قميص، عدد (٣٠٠) بنطلون من ماركة (...) وباللون (...). مرفق عرض السعر وأمر الشراء بلائحة الدعوى ٢ – تم النص في البند الخامس من أمر الشراء المرسل من قبل موكلتي على أنه إذا وُجِدَ بالمواد المتفق عليها أية عيوب أو تلف أو عدم مطابقة للمواصفات، فيكون إصلاح الأمر على نفقة المورد الخاصة. ٣ – بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م طلب المدعى عليه من موكلتي - عبر الإيميل - تسليم الناقل مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال على أن يتم خصمه من الفاتورة فيما بعد، وقامت موكلتي بتنفيذ طلبه. مرفق الرسالة وسند الصرف بلائحة الدعوى ٤ – بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٢م قام المدعى عليه (المورد) بإرسال الملابس المتفق عليها، وبعد استلامها – من حيث العدد – تم فحصها وتبين أن بعضها من الماركة المتفق عليها والبعض الآخر من ماركة أخرى غير المتفق عليها، إضافة إلى أن الملابس المرسلة جاء بعضها باللون (...) والبعض باللون (...) المتفق عليه. ٥ – تم التواصل مع المسؤولين بالمؤسسة هاتفياً لإبلاغهم بعدم مطابقة الملابس للمواصفات ووعدوا بتصحيح الأمر لكن لم يلتزموا، فما كان من موكلتي إلا أن قامت بإبلاغ المدعى عليها رسمياً عبر البريد الإلكتروني - بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م - بأن المواد المرسلة منه غير مطابقة للمواصفات، وطلبت منها إرسال من يستلم بضاعتها وكذا إرجاع المبلغ الذي تم سداده، ولم تستجب أو حتى ترد على رسالة موكلتي. الرسالة مرفقة بلائحة الدعوى ٦- بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٢م أرسلت موكلتي رسالة إلكترونية أخرى بنفس مضمون الرسالة السابقة وأيضاً دون استجابة أو حتى رد على رسالة موكلتي. ٧- تقدمت المدعى عليها بإقامة بدعوى تم قيدها بذات محكمتكم الموقرة برقم (٤٤٧٠٦٤١٣٣٣) وقبل قيدها تم التواصل مع موكلتي من قبل المصلح وطلبت موكلتي حضور المدعى عليها للتفاهم ومحاولة الحل ودياً إلا أن المدعى عليها لم يكلف نفسه عناء الحضور أمام المصلح. وعليه تم إحالة القضية للمحكمة وبأول جلسة لم تحضر المدعى عليها وقررت الدائرة الموقرة شطب الدعوى بعد أن تكبدت موكلتي أتعاب محاماة قدرها (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال وكانت تأمل موكلتي إنهاء الأمر بذات الدعوى وطلبت الفصل فيها إلا أن الدائرة الموقرة صممت على الشطب. مما تقدم ذكره يتضح أمام عد فضيلتكم عدم صدق المدعى عليها في تعاملاتها وتعمد المراوغة وعدم الوفاء بالعقد. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال أيضاً: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً . مما نتج عنه تكلفة موكلتي أتعاب محاماة بمبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال تتمثل في أتعاب القضية المقامة من المدعى عليها والتي تم شطبها وأتعاب القضية الماثلة. وعليه: تطلب موكلتي الحكم لها بالآتي: أولاً: فسخ العقد موضوع الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد الآتي: - ١ - مبلغ (٢٧.٧٣٨) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال كانت قد سددتها موكلتي لها بموجب. ٢ - مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال كانت سددتها موكلتي للناقل بناءً على طلب المدعي. ٣ - مبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله يحفظكم ويرعاكم، المدعي وكالة المحامي/ (...))ا.هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد ثمن ملابس وقدره (٢٧,٧٣٨) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال لقيام المدعى عليها بتوريد ملابس مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في حوالة بنكية محررة على مطبوعات مصرف (...) تتضمن حوالة بنكية من حساب مؤسسة (...)للمقاولات إلى حساب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٨) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢م. وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتنفيذ العقد وفقا للمتفق عليه عارض والأصل عدمه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بأجرة النقل بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال البريد الرقمي المنسوب للمدعى عليها الصادر من العنوان البريدي (...) طلبها من المدعية سداد الأجرة على أن تخصم بعد ذلك من الفاتورة. وقد قدمت المدعية سند صرف مؤرخ في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وممهور بتوقيع المستلم: وسيم. وحيث إن البريد الرقمي الذي لا ينطبق على الحالات الواردة في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الإثبات له حجية المحرر العادي، استناداً للمادة (٥٩) من نظام الإثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. ا.هـ وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال وقائع هذه الدعوى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي :أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا/ إلزام المدعى عليه (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٧٣٨) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال. ثالثا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. رابعاً/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١,٠٠٠) ألف ريال.