حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430901793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245569/1443
رقم الحكم:4430901793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245569 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430901793 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٥٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله شريك للمدعى عليه في ثلاثة مشاريع عبارة عن عمارات سكنية تم استغلالها كشقق فندقية مفروشة على أن يتم تقسيم الأرباح مناصفة بين الطرفين، وهذه المشاريع نوضحها لكم على النحو التالي: المشروع الأول: مشروع (...): وهو عباره عن عمارة سكنية كائنة بحي (...) بشارع (...) بمدينة (...)ومكونة من عدد (٢٥ شقة سكنية) ومستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٤/٦/١٤٣٤هـ بغرض استغلالها كشقق فندقية مفروشة نظير إيجار سنوي قدره: (٤٥٠.٠٠٠) ريال تدفع على دفعتين بحيث تكون قيمة إيجار الستة أشهر الأولى (٢٢٥.٠٠٠) ريال بحيث يدفع الشركاء الإيجار مناصفة بينهما (مرفق صورة عقد الإيجار)، المشروع الثاني: مشروع (...): وهو عباره عن عمارة سكنية كائنة بالشارع العام بمدينة (...) ومستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٢/٥/١٤٣٨هـ بغرض استغلالها كشقق فندقية مفروشة نظير إيجار سنوي قدره: (٥٠٠.٠٠٠) ريال، المشروع الثالث: مشروع (...): وهو عباره عن عمارة سكنية كائنة بحي (...) طريق (...) بمدينة (...) ومكونة من عدد (٣٦ شقة سكنية) ومستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١/٨/١٤٣٥هـ بغرض استغلالها كشقق مفروشة نظير إيجار سنوي قدره: (٤٠٠.٠٠٠) ريال (مرفق صورة عقد الإيجار)، ثانيا: وحيث أن المدعى عليه لم يدفع نصيبه في قيمة الإيجار المستحق عن مدة الستة أشهر الأولى عن المشروع الأول (عمارة (...))، قيمة هذا الإيجار (٢٢٥.٠٠٠) ريال يكون نصيب المدعى عليه منها (١١٢.٥٠٠) ريال، وقد اضطر المدعي أن يقوم بدفع هذا المبلغ بالكامل للمؤجر لذا فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له حصته من إيجار الستة أشهر الأولى من العمارة محل هذا المشروع، ثالثا: كما أن المدعي قد قام بدفع قيمة إيجار المشروع الثالث (عمارة (...)) وتأثيثها ودفع المديونية المستحقة عليها بمبالغ بلغ إجماليها (١.٠١٠.٠٠٠) ريال، وعليه فتكون حصة المدعى عليه نصف هذا المبلغ وقدرها (٥٠٥.٠٠٠) ريال، وعند مطالبة المدعي للمدعى عليه بسداد هذا المبلغ ماطل ولم يسدد، وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبالغ إجماليها (٦١٧.٥٠٠) ستمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، مفصلة على النحو التالي:١- مبلغ ١١٢٥٠٠ ريال مائة واثني عشر ألفا وخمسمائة ريال قيمة نصيبه في إيجار مدة الستة أشهر الأولى من عقد إيجار عمارة (...). ٢- مبلغ (٥٠٥٠٠٠) ريال خمسمائة وخمسة ألف ريال قيمة حصته في مديونية وتأثيث والدفعة الأولى من إيجار عمارة (...)، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: عقد التأسيس وعقود الإيجار المنصوص عليها في مبلغ المطالبة أعلاه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر طرفا الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة فأجيب لذلك على أن لا تتجاوز سبعة أيام، وترفق بالنظام فتفهم ذلك، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن إجابته فأجاب بأنه لم يستطع إرفاق المذكرة بالنظام لوجود مذكرة سابقة لم تعتمد حسب ما يظهر لديه في النظام، والتي جاء فيها ما نصه: (١- المدعي يطالب موكلي بسداد المبالغ التي يدعي بها والتي تمثل رأس مال الشراكة حسب ادعاءه، مع عدم تسليم موكلي بصحة دعوى المدعي، إلا أن المدعي تقدم بدعوى تصفية شراكة أمام هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤٣٩٤٣٨١٨٣)، وقد حصر مطالبته فيها على تصفية الشراكة، والتصفية تؤول إلى المحاسبة، وقد توجهت الدائرة إلى ذلك، مما يعني دخول هذه الدعوى في تلك، لذا أطلب عدم قبول هذه الدعوى لسبق النظر فيها.٢- جمع الطلبات: قرر المدعي في دعواه أن الاتفاق على إدارة ثلاث عمارات، وأن هذا تم بموجب اتفاق واحد، وهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي والمدعي تشاركا في عمارة واحدة، كما نص على ذلك العقد المكتوب بينهما والمبرز من المدعي وكالة كبينة على دعواه في الجلسة الأولى وكان تاريخ هذه الاتفاقية في ٣٠/٦/١٤٣٤هـ، كما هو مدون عليها، مع أن عمارة (...) و(...) لم تكن منشأة في ذلك الوقت، فكيف يكون الاتفاق على إدارة العمائر الثلاث كما يزعم المدعي، بل إن المدعي ذكر أن تاريخ الحصول على الرواتب في ١٥/٥/١٤٣٩هـ، بينما الورقة المشار إليها مؤرخة في ٣٠/٦/١٤٣٤هـ، وهذا كله يكذب دعوى المدعي، والصحيح أن لكل عمارة اتفاق مستقل وعقد مستقل، مما يجعل المدعي جمع في دعواه بين ثلاثة عقود لا رابط بينها وكل واحدة له إقامتها بدعوى مستقل، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بحصر دعواه في عقد واحد - في حال قرر أصحاب الفضيلة نظر هذه الدعوى على حدة - بناءً على المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية. ٣- موكلي ينكر صحة مطالبة المدعي للمبالغ التي ذكرها في دعواه، ويرجي تفصيل الجواب عنها لحين فصل الدائرة في الدفوع الشكلية المقدمة أعلاه). وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب، وطلب سؤال المدعى عليه وكالة هل موكل المدعى عليه ينكر الشراكة في جميع العمائر أو ينكر المبلغ فأجاب بأنه ينكر استحقاق المبلغ ولا ينكر المبلغ، وسألت الدائرة المدعي وكالة بأن العقد المرفق الدعوى يتعلق بعمارة الواقعة بمدينة (...) والمطالبة في عمارة مدينة (...) ومدينة (...) فأجاب بأن العقد واحد فطلبت منه البينة على ذلك أو حصر الدعوى بالعقد المرفق في القضية فطلب مهلة لذلك. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله فأجاب بأنه يحصرها في عمارة (...) ويطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٥٠٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة ألف ريال، قيمة حصته في مديونية وتأثيث والدفعة الأولى من إيجار عمارة (...)، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة بيناته على الدعوى كاملة، حيث أن المدعى عليه وكالة ينكر استحقاق المدعي للمبلغ. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وكما قرر وكيل المدعي ترك هذه الدعوى بناء على أن طلباتها متعلقة بالقضية الأخرى، والمقيدة لدي الدائرة ذاتها برقم (٤٣٩٤٣٨١٨٣) وهي المطالبة بالمحاسبة والتصفية في شقق عمارة (...)، وحيث أن المطالبة بهذه الدعوى تتعلق بمطالبة بنصيب المدعى عليه من أجرة العقار وقيمة الأثاث، وحيث أن هذا الطلب يدخل في الجرد والمحاسبة، ولذلك كله أطلب ترك الدعوى ونقل الطلبات للدعوى الأخرى رقم (٤٣٩٤٣٨١٨٣) فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، واستناداً على الوقائع المذكورة، ولما كان مبتغى المدعي وكالة من إقامة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبالغ إجماليها (٥٠٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة آلاف ريال، قيمة حصته في مديونية وتأثيث والدفعة الأولى من إيجار عمارة (...) وفق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٣٤هـ، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك الدعوى وذلك بناء على أن المطالبة متعلقة بالقضية الأخرى المقيدة لدى الدائرة ذاتها برقم: (٤٣٩٤٣٨١٨٣) والمتضمنة للمطالبة بالمحاسبة والتصفية في شقق عمارة (...)، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، للدعوى رقم: (٤٣٩٢٤٥٥٦٩) لعـام ١٤٤٤هـ، والمقامة ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.